تعليمات تنظيم عملية تسليم واستلام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
رقم (1) لسنة 2025م
وزير الصناعة
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، وبعد الاطلاع على قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2012م بنظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها، لا سيما أحكام المادة (9) منه،
وعلى نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م، لا سيما أحكام المواد 3، 4،13 منه،
وعلى تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بمنح تراخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المديرية: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في وزارة الصناعة.
بطاقة التسليم والاستلام: بطاقة تصدرها المديرية تخول حاملها تسليم واستلام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لديها.
صاحب الرخصة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من المديرية بالعمل في تجارة وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بموجب أحكام القانون.
مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على كل من رخص له وفق أحكام القانون بالعمل في تجارة وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في فلسطين.
مادة (3)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي:
.1 التنظيم والتحقق من ضبط عمليات تسليم واستلام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى المديرية.
.2 تعزيز الإشراف من المديرية على العاملين في تجارة وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
في فلسطين.
.3 تسهيل الإشراف والرقابة والمتابعة لدى المنشآت العاملة في تجارة وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في فلسطين.
مادة (4)
.1 يقدم صاحب الرخصة طلبًا للحصول على بطاقة التسليم والاستلام وفق النموذج الذي تعده المديرية لهذا الغرض مرفقًا بالوثائق المحددة بالمادة (6) من هذه التعليمات.
.2 يحال طلب الحصول على بطاقة التسليم والاستلام إلى مدير عام المديرية.
.3 يحول مدير عام المديرية بطاقة التسليم والاستلام مقرونة برأيه لوزير الصناعة لاعتمادها.
.4 يتحمل طالب بطاقة التسليم والاستلام تكاليف إصدارها وتسلم له بعد التوقيع على التعهد اللازم المعد من المديرية.
.5 لا يجوز لصاحب الرخصة طلب أكثر من (3) بطاقات كحد أقصى بما فيها بطاقته.
مادة (5)
يشترط فيمن يقدم طلبًا للمديرية للحصول على بطاقة التسليم والاستلام أن يكون:
1 فلسطينيًا أو أجنبيًا من رعايا الدول التي تعامل الفلسطيني بالمثل.
.2 قد أتم الثامنة عشر من عمره.
.3 غير مدان بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (6)
يقدم طالب الحصول على بطاقة التسليم والاستلام طلبه للمديرية مرفقًا بالوثائق الآتية:
.1 صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.
.2 صور شخصية عدد (2).
.3 شهادة حسن سلوك من الجهات المختصة.
.4 وكالة عدلية من صاحب الرخصة تخول حامل البطاقة تسليم واستلام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويستثنى من ذلك التاجر أو الصائغ الذي يقوم بالتسليم والاستلام بنفسه.
مادة (7)
يتم تسليم واستلام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى المديرية من حامل بطاقة التسليم والاستلام حصرًا.
مادة (8)
تعتبر بطاقة التسليم والاستلام لاغية وينتهي العمل بها فورًا في الحالات الآتية:
.1 انتهاء فترة الترخيص للمنشأة.
.2 وقف الترخيص.
.3 بناءً على طلب خطي من المرخص له.
.4 إذا ثبت أن بطاقة التسليم والاستلام أعطيت استنادًا لبيانات غير صحيحة أو مزورة.
.5 في حال إغلاق المنشأة بشكل دائم أو مؤقت.
.6 فقدان أي شرط من الشروط التي أعطيت بموجبها بطاقة التسليم والاستلام.
.7 إذا صدر بحق حامل بطاقة التسليم والاستلام حكمًا نهائيًا بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة فلسطينية مختصة.
.8 إذا خالف حامل بطاقة التسليم والاستلام أي حكم من أحكام هذه التعليمات.
مادة (9)
.1 يلتزم حامل بطاقة التسليم والاستلام بإبرازها حال طلبها من أي من الجهات المختصة.
.2 يتحمل صاحب الرخصة المسؤولية القانونية الكاملة عن البضائع التي بحوزة حامل بطاقة التسليم
مادة (10)
يلتزم صاحب الرخصة بإبلاغ المديرية خطيًا بالآتي:
.1 الرغبة في إلغاء أي من بطاقات التسليم والاستلام التي يحوزها هو أو أحد حاملي بطاقة التسليم والاستلام لديه.
.2 إيقاف عمل حامل بطاقة التسليم والاستلام لديه.
.3 أي ظرف يعيق عمله خلال فترة سريان بطاقة التسليم والاستلام.
.4 فقدان بطاقة التسليم والاستلام بالإضافة لإبلاغ الشرطة.
مادة (11)
تجدد بطاقة التسليم والاستلام بناءً على طلب صاحب الرخصة بعد انتهاء مدتها بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
مادة (12)
يلتزم الصاغة والتجار وغيرهم من العاملين في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتصويب أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه التعليمات خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكامها.
مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/05/27 ميلادية
الموافق: /29ذو القعدة1446/ هجرية
أ. عرفات عصفور وزير الصناعة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.