تعليمات تنظيم عملية بيع وشراء رُباص الذهب رقم (2) لسنة 2025م
وزير الصناعة
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، وبعد الاطلاع على قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته،
وعلى نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م، لا سيما أحكام المواد 3،4، 13 منه،
وعلى تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بمنح تراخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات يقصد بِرُباص الذهب بأنه حبيبات ذهبية يتم الحصول عليها عادة من عمليات الصهر الأولى أو التكرير، وتعتبر مادة وسيطة قبل تحويلها إلى سبائك أو مشغولات وقد تكون ذهبًا خالصًا أو من عيارات مختلفة.
مادة (2)
يحظر على تجار وصائغي المعادن الثمينة التعامل بِرُباص الذهب على هيئة حبيبات.
مادة (3)
يحظر اقتناء الأدوات المستخدمة في إنتاج رُباص الذهب دون الحصول على ترخيص من مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الصناعة.
مادة (4)
يسمح بالتعامل برُباص الذهب على هيئة سبائك فقط، من خلال المراكز المرخصة والمعتمدة من مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الصناعة.
مادة (5)
يجب أن تحمل مادة رُباص الذهب المُعدّة على هيئة سبيكة عيار الذهب وشعار المشغل أو المصنع الذي قام بإعدادها.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/08/25 ميلادية الموافق: /02ربيع الأول1447/ هجرية
أ. عرفات عصفور وزير الصناعة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.