لائحة رقم (9) لسنة 2025م
بتعديل لائحة شراء مدد الإعارة والإجازات بدون راتب لأغراض التقاعد رقم (5) لسنة 2018م
مجلس الوزراء
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (8/25) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018م بلائحة شراء مدد الإعارة والإجازات بدون راتب لأغراض التقاعد،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/08/19م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا اللائحة الآتية:
مادة (1)
يشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018م بلائحة شراء مدد الإعارة والإجازات بدون راتب لأغراض التقاعد، لغايات إجراء هذا التعديل باللائحة الأصلية.
مادة (2)
تعدل المادة (5) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي:
.1 للمعار الذي يرغب في شراء مدة الإعارة لتسديد قيمة الاشتراكات المستحقة عليه اختيار أي من الطرق الآتية:
أ. بشكل شهري خلال فترة الإعارة.
ب. دفعة واحدة عقب انتهاء مدة إعارته.
ج. التسديد على دفعات حسب نظام القروض المعمول به في الهيئة.
.2 يتم احتساب قيمة الاشتراكات المستحقة مقابل شراء مدة الإعارة وفقًا لآخر راتب تقاضاه المعار عند الاحتساب.
مادة (3)
تعدل الفقرة (1) من المادة (6) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي:
.1 يجب على المعار تعبئة نموذج معتمد من الهيئة لشراء مدة الإعارة.
مادة (4)
تعدل المادة (11) من اللائحة الأصلية بحذف الفقرة (2) منها.
مادة (5)
تعدل المادة (12) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو التالي:
إذا انتهت مدة الإعارة ولم يسدد المعار كافة الاشتراكات المستحقة عليه بآلية التسديد الشهري ولم يختار السداد وفقًا لنظام القروض المعمول به في الهيئة، تحتسب باقي الاشتراكات المستحقة عليه ليتم سدادها بطريقة السداد دفعة واحدة فور انتهاء مدة الإعارة، على أن يتم إشعاره بذلك.
مادة (6)
تعدل المادة (13) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي:
.1 إذا انتهت خدمة المعار ولم يقم بتسديد الاشتراكات عن فترة الإعارة ويرغب في الاشتراك عنها يتم تحصيل قيمة الاشتراكات المستحقة من رصيد المساهمات المحددة دفعة واحدة.
.2 إذا انتهت خدمة الموظف ولم يُبْدِ الرغبة بالاشتراك عن مدة الإعارة التي حصل عليه بالسابق خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته فإنه يفقد حقه في شراء تلك المدة لأغراض التقاعد.
مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/08/19 ميلادية الموافق: /25صفر1447/ هجرية
د. محمد مصطفى رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.