نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات رقم (8) لسنة 2025م
مجلس الوزراء
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (7) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (24) لسنة 2024م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (38) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/08/19م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآت:
مادة (1)
.1 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
المجلس: مجلس القضاء الأعلى.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
العنوان: العنوان المادي أو الإلكتروني.
التبليغ الإلكتروني: إيصال الأوراق والمستندات القضائية أو الإخطارات أو الإشعارات إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري، باستخدام الوسائل التقنية الإلكترونية المعتمدة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية عبر الهاتف الخلوي وعبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية الرسمية التي يعتمدها المجلس، بطريقة تتيح للمطلوب تبليغه الاطلاع على مضمون الورقة المبلَّغة.
الشركة: الشركة المعتمدة لإجراء التبليغات القضائية وفق أحكام القانون وهذا النظام.
موظف الشركة: موظف الشركة الذي يتولى إجراء التبليغات القضائية.
.2 تسري التعاريف الواردة في القرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة أينما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
مادة (2)
يجوز قيد الدعاوى لدى المحاكم بكافة درجاتها وإيداع اللوائح من الخصوم والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية، على الحساب الإلكتروني المنشأ لدى المجلس.
مادة (3)
تتولى المحكمة تدقيق البيانات والأوراق التي تم إدخالها وفق ، وإشعار مقدمها لتصحيح أو استكمال بياناته وأوراقه، أو لدفع قيمة الرسوم إذا كانت البيانات والأوراق صحيحة.
مادة (4)
تعتبر الدعوى أو الطلب المقدمان وفق المادة (2) من هذا النظام مقيدين وفق الأصول بعد دفع الرسوم المقررة، ويتم إشعار مقدم الدعوى أو الطلب بتاريخ القيد والرقم لدى قلم المحكمة.
مادة (5)
.1 يعتد بالأوراق المقدمة ورقيًا لدى قلم المحكمة أو المدرجة على الحساب الإلكتروني لدى المجلس، في حال وجود اختلاف فيها مع البيانات المدرجة إلكترونيًا على الحساب.
.2 يجوز للموظف المختص في المحكمة بناءً على طلب من مقدم البيانات أو من تلقاء نفسه، وبعد موافقة القاضي المختص تصحيح البيانات المدرجة إلكترونيًا على الحساب الإلكتروني لدى المجلس.
مادة (6)
تتولى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أو وكلائهم، إجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية بعد قيدها وفق الأصول، إذا توفرت العناوين الإلكترونية بما في ذلك رقم الهاتف الخلوي، ويُعتمد التبليغ الإلكتروني كوسيلة أولى إذا كان العنوان الإلكتروني أو رقم الهاتف الخلوي متاحًا، ولا يُلجأ إلى التبليغ الورقي بواسطة مأموري التبليغ إلا عند تعذر ذلك، ويستمر العمل به لحين تثبيت العناوين الإلكترونية أثناء تبادل اللوائح أو خلال سير الدعوى، وفقًا للأحكام المبينة في المادة (7) من هذا النظام.
مادة (7)
.1 يلتزم المدعي بالتصريح عن عنوانه بشكل مفصل ورقم هاتفه الخلوي، وعنوان بريده الإلكتروني إن أمكن، عند تسجيل لائحة دعواه لدى قلم المحكمة، على أن تشمل اللائحة اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه بشكل مفصل، ورقم الهاتف الخلوي أو عنوان البريد الإلكتروني إن وجد، واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ورقم هاتفه الخلوي أو عنوان بريده الإلكتروني إن وجد.
.2 يلتزم المدعى عليه بالتصريح لقلم المحكمة المختصة عند تقديمه لائحته الجوابية عن عنوانه بشكل مفصل، وعنوان ممثله أو وكيله، ورقم هاتفه الخلوي، وعنوان البريد الإلكتروني لهما إن أمكن.
.3 يلتزم المدعى عليه بالتصريح عن عنوانه، وعنوان ممثله، ورقم هاتفه الخلوي، وعنوان البريد الإلكتروني لهما إن أمكن في أول جلسة يحضرها إذا لم يقم بتقديم لائحة جوابية وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
.4 يلتزم الخصوم أو وكلاؤهم بالتصريح عن عناوين الشهود وأرقام هواتفهم الخلوية، وعنوان بريدهم الإلكتروني إن أمكن، عند تقديم قائمة البينات أو خلال أي مرحلة من مراحل الدعوى.
.5 يُبلَّغ الخبراء أو المحكمون المسجَّلة أسماؤهم لدى وزارة العدل عبر الهاتف الخلوي أو البريد الإلكتروني المعتمدين لديها.
مادة (8)
.1 يلتزم المحامي بالتصريح عن عنوانه ورقم هاتفه الخلوي، وعنوان بريده الإلكتروني إن أمكن، وعنوان موكله ورقم هاتفه الخلوي، وعنوان بريده الإلكتروني إن أمكن عند تسجيل لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية أو أي طلب لدى المحكمة. وبخلاف ذلك يتم اعتماد رقم الهاتف الخلوي للمحامي وعنوان بريده الإلكتروني المصرح به من قبله لدى نقابة المحامين.
.2 يلتزم الخصوم ووكلاؤهم بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقًا هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ.
مادة (9)
.1 يجوز للمحكمة التحقق من صحة عناوين الخصوم والشهود التي يزودها بها الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود في كل حالة تراها ضرورية، أو إذا وجدت أن العناوين غير صحيحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة بما فيها الوسائل الإلكترونية، ومن ضمنها الوسائل الآتية:
أ. قواعد البيانات الإلكترونية المصرح للمجلس الوصول إليها.
ب. قواعد البيانات المحفوظة على برنامج الميزان الخاص بالمجلس.
ج. وسائل التواصل الاجتماعي.
د. برامج الاتصالات الخاصة بكشف هوية المتصل.
هـ. أي وسيلة يعتمدها المجلس بناءً على تنسيب اللجنة.
.2 على المحكمة أن تقوم بتثبيت كيفية التحقق من العنوان ضمن أوراق الدعوى.
.3 على المحكمة أن تسبب تحققها من صحة العناوين.
مادة (10)
تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية:
.1 الرسائل النصية القصيرة على رقم الهاتف الخلوي المصرح به، ويعتبر وجود رابط ضمن الرسالة تبليغًا لما يتضمنه الرابط.
.2 عنوان البريد الإلكتروني المصرح به.
.3 الحساب الإلكتروني للمحامي أو لأطراف الدعوى المُنشأ لدى المجلس أو على برنامج الميزان.
.4 تطبيقات التواصل الإلكترونية بناءً على قرار القاضي المختص.
.5 التطبيقات الذكية التي يعتمدها المجلس بناءً على تنسيب اللجنة.
.6 الموقع الإلكتروني للمجلس المعتمد لإجراء التبليغات.
.7 المواقع الإلكترونية للصحف المحلية بناءً على قرار القاضي المختص بشرط أن يتم التبليغ بواسطة الصحيفة الورقية أيضًا.
.8 أي وسيلة إلكترونية يعتمدها المجلس بناءً على تنسيب اللجنة.
مادة (11)
يشترط في صحة إجراء التبليغ توفر الشروط الآتية:
.1 إجراء التبليغ بالوسائل الإلكترونية بعد الساعة السابعة صباحًا وقبل الساعة السابعة مساءً، وليس في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي أو المحكمة التي قررت التبليغ.
.2 أن يتضمن التبليغ البيانات المحددة في المادة (12) من هذا النظام.
.3 وجود إشعار باستلام التبليغ من خلال الشركة الخلوية مزودة الخدمة إذا كان التبليغ بواسطة الهاتف الخلوي، مع مراعاة ما ورد في نص المادة (30) من هذا النظام.
مادة (12)
.1 يجب أن يتضمن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سجلًا إلكترونيًا يتضمن البيانات الآتية:
أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيه إرسال التبليغ.
ب. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله - إن وجد - وصفته.
ج. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
د. اسم المبلغ إليه بالكامل أو من يمثله - إن وجد - وصفته.
هـ. موضوع التبليغ.
.2 على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يتضمن التبليغ من خلال الرسائل النصية القصيرة البيانات الآتية:
أ. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
ب. اسم المبلغ إليه أو من يمثله - إن وجد - وصفته.
ج. رقم الدعوى والطلبات المرتبطة بها.
د. موضوع التبليغ.
هـ. رابطًا إلكترونيًا يتضمن بيانات إلكترونية للاطلاع على مرفقات التبليغ - إن وجدت - أو مراجعة المحكمة المختصة.
.3 يجوز أن يتم تبليغ رسالة البيانات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة من خلال رابط إلكتروني بشرط أن يسبق الرابط بيان أنه صادر عن المحكمة أو الجهة القضائية مصدرة التبليغ.
.4 تُعتمد الأختام الزمنية والسجلات الإلكترونية والهوية الرقمية وفق معايير القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة النافذ، وتُعدّ مخرجات النظام الإلكتروني للمجلس بما فيها برنامج الميزان وأي تطبيق ذكي إلكتروني يعتمده المجلس بينة رسمية إلى أن يثبت العكس.
مادة (13)
يعتبر إشعار إرسال الرسالة النصية القصيرة قرينة على صحة التبليغ إذا تمت لرقم هاتف خلوي لشركات اتصالات غير فلسطينية.
مادة (14)
يتحمل طالب التبليغ كافة التكاليف المترتبة على التبليغ من خلال الشركة أو بالوسائل الإلكترونية بما فيها إشعار استلام الرسائل النصية القصيرة على الهاتف الخلوي.
مادة (15)
يجوز دفع الرسوم القضائية المحددة في قانون رسوم المحاكم النظامية النافذ واللوائح والأنظمة الصادرة بمقضاه من خلال الدفع الالكتروني.
مادة (16)
يتم اختيار الشركة أو الشركات التي سيتم إجراء التبليغات القضائية من خلالها ويتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس وفق أحكام قرار بقانون الشراء العام النافذ، ويحدد المجلس كفالة حسن التنفيذ والشروط الواجب توفرها في الشركة بناءً على تنسيب اللجنة.
مادة (17)
.1 يجوز للمحكمة إجراء التبليغات القضائية من خلال الشركة بناءً على طلب أحد الخصوم دون تقييد نطاق عمل الشركة بقواعد الاختصاص المكاني، مع عدم المساس بقواعد الاختصاص القضائي للمحاكم.
.2 يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها إجراء التبليغات القضائية من خلال الشركة إذا تعذر التبليغ بالطرق الأخرى المحددة في القانون وهذا النظام أو بناءً على قرار المحكمة مما تقتضيه سرعة الإجراءات وسير العمل، على أن تقرر المحكمة بشأن تكاليف التبليغ.
3. يتم تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن دوائر التنفيذ بواسطة الشركة بناءً على طلب أحد الخصوم أو بقرار من رئيس أو قاضي التنفيذ الذي يقرر بشأن تكاليف التبليغ.
.4 يتم تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن محاكم التسوية بواسطة الشركة بناءً على طلب أحد الخصوم أو بقرار قاضي التسوية الذي يقرر بشأن تكاليف التبليغ.
.5 يتم تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن كاتب العدل بواسطة الشركة بناءً على طلب أحد الخصوم أو بقرار من رئيس المحكمة التي يتبع لها كاتب العدل.
مادة (18)
يتولى قلم المحكمة إعداد التبليغ ومرفقاته وتسليمها للشركة لإتمام إجراءات التبليغ وفق الأصول.
مادة (19)
تلتزم الشركة بالآتي:
.1 إجراء التبليغ وفق أحكام القانون وهذا النظام.
.2 تزويد المجلس بكشف بأسماء موظفيها الذين سيتولون إجراء التبليغات.
.3 إصدار بطاقة تعريفية لموظف الشركة مختومة بختم المجلس.
.4 تأهيل موظفيها لتمكينهم من إجراء التبليغ وفق الأصول.
.5 إعادة أوراق التبليغ للمحكمة المختصة خلال يومي عمل من تاريخ إجراء التبليغ، على أن يتم مراعاة مواعيد جلسات المحاكمة.
.6 تزويد المحكمة بكشف ورقي أو إلكتروني شهري بالتبليغات سواء تم تبليغها أو تعذر تبليغها أو ما زالت في إجراءات التبليغ.
.7 امتلاك وتشغيل نظام إلكتروني لتتبع التبليغات المسلمة للشركة وربط هذا النظام مع المجلس
لمراقبة وتتبع إجراء التبليغ من قبل المحكمة والخصوم.
.8 مراعاة التشريعات والأصول المتبعة في بلد إقامة المطلوب تبليغه إذا كان يقيم في بلد أجنبي.
.9 أي شروط خاصة وردت بعقد الشراء العام أو أي شرط وضعه المجلس ضمن العقد المتفق عليه مع الشركة.
مادة (20)
يعتبر موظف الشركة الذي يتولى إجراء التبليغ مأمورًا للتبليغ بالمعنى المقصود في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى أي قانون أو نظام آخر، وبالاتفاق مع الشركة يخضع للجزاءات والعقوبات التي تقع على مأمور التبليغ في حالة إخلاله بالواجبات المنوطة به، ويتحمل هو والشركة بالتضامن تبعة ذلك.
مادة (21)
يشترط في موظف الشركة توفر الشروط الآتية:
.1 أن يكون فلسطينيًا.
.2 أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة على الأقل.
.3 ألا يكون محكومًا عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
مادة (22)
يجوز لموظف الشركة طلب الهوية الشخصية لمستلم التبليغ للتحقق من شخصه أو سنه، وفي حال الرفض يدون ذلك على ورقة التبليغ.
مادة (23)
يلتزم موظف الشركة بالآتي:
.1 تسلم التبليغ ومرفقاته من قلم المحكمة أو الدائرة المختصة بالتبليغات لتبليغها وإعادتها لمصدرها. .2 المحافظة على سرية التبليغات القضائية ومرفقاتها.
مادة (24)
يحظر على موظف الشركة الآتي:
.1 إجراء أي تبليغ يتعلق بأحد أقاربه حتى الدرجة الخامسة.
.2 إدخال أو إجراء أي تعديل أو تغيير في بيانات التبليغ أو مرفقاته.
.3 الاحتفاظ لنفسه بصورة عن التبليغ أو مرفقاته.
.4 قبول أي هدية من طالب التبليغ أو المطلوب تبليغه.
.5 عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح بينه وبين الجهة أو الشخص المراد تبليغه.
.6 إفشاء سرية التبليغات القضائية ومرفقاتها.
مادة (25)
تحتفظ الشركة بسجل بيانات خاص بالتبليغات التي تجريها ويعتبر نظام الحاسوب سجلًا للبيانات، بما فيها البيانات الآتية:
.1 تاريخ استلام التبليغ من قلم المحكمة أو الدائرة المختصة بالتبليغات.
.2 تاريخ إجراء التبليغ.
.3 اسم موظف الشركة الذي قام بإجراء التبليغ.
مادة (26)
.1 يتولى المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على أعمال الشركة ومراقبة أدائها، والتنسيب لمجلس الوزراء بإلغاء اعتماد الشركة وفق أحكام قرار بقانون الشراء العام النافذ حال استمرار إهمالها أو تقصيرها بمهامها أو مخالفتها لأحكام القانون وهذا النظام.
.2 تتحمل الشركة تكاليف إعادة التبليغ إذا كان عدم إجرائه بالشكل الصحيح ناتجًا عن مخالفة أو خطأ لدى الشركة أو موظفها.
مادة (27)
.1 يشكل المجلس بناءً على تنسيب من الرئيس لجنة برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا/ محكمة النقض وعضوية كلٍ من الآتي:
قاضٍ من المكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض
مستشار قانوني لدى المجلس.
مدير الشؤون المالية والإدارية بالمجلس.
مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات لدى المجلس.
مندوب عن وزارة العدل.
مندوب عن وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
أحد مديري دوائر التبليغ في المحاكم يختاره الرئيس.
.2 يكون المكتب الفني للمحكمة العليا/ محكمة النقض سكرتيرًا للجنة.
مادة (28)
تتولى اللجنة المهام الآتية:
.1 إعداد الخطط اللازمة لإجراء التبليغ بالوسائل الإلكترونية المحددة في هذا النظام، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها.
.2 تحديد الإشكاليات الناتجة عن إجراء التبليغ بالوسائل الإلكترونية المحددة في هذا النظام ووضع الحلول اللازمة لها.
.3 تقييم فاعلية الوسائل الإلكترونية المستخدمة لإجراء التبليغ.
.4 إعداد التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات الدعاوى وتسجيلها ودفع رسومها إلكترونيًا، وتنسيبها للرئيس لإصدارها.
.5 التنسيب للمجلس لاعتماد الوسائل الإلكترونية الجديدة لإجراء التبليغ ووسائل التحقق من صحة عناوين الخصوم والشهود.
.6 أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس.
مادة (29)
.1 تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسها أو بناءً على طلب أحد أعضائها.
.2 تنعقد اجتماعات اللجنة بأغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس.
.3 تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.
مادة (30)
.1 يترتب على التبليغ الذي يتم وفقًا لأحكام هذا النظام ذات الآثار القانونية للتبليغات التي تتم بالطرق التقليدية المحددة في القانون.
.2 يعتبر التبليغ الذي تم بواسطة الهاتف الخلوي أو البريد الإلكتروني المعتمدين من الخصم أو وكلائهم منتجين لآثارهما القانونية من اليوم التالي للإرسال، ويعتبر التبليغ المرسل على برنامج الميزان منتجًا لآثاره القانونية من اليوم التالي للاطلاع عليه، وفي حال تم التبليغ بالحالتين يعتبر أي منهما منتجًا لآثاره القانونية بالحالة التي تم بها. ويعتبر دخول المطلوب تبليغه باستعمال كلمة المرور الخاصة به على برنامج الميزان أو على أي بوابة تستخدم كلمة مرور تتبع للمجلس دليلًا على وصول التبليغ.
.3 يتوجب على الخصم أن يبقى على اطلاع على أي رسائل إلكترونية على العناوين الإلكترونية التي طلب اعتمادها كعنوان له.
.4 تقوم المحكمة بإعادة التبليغ بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تبين لها أن التبليغ لم يتم أو أن التبليغ باطل، على أن يكون التبليغ ضمن التدرج الوارد بالقانون.
مادة (31)
تسري أحكام إجراءات التبليغ المنصوص عليها في القانون فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
مادة (32)
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (33)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (34)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/08/19 ميلادية الموافق: /25صفر1447/ هجرية
د. محمد مصطفى رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.