نظام رسوم رخص المطبوعات والنشر ووسائل الإعلام المرئية أو المسموعة رقم (10) لسنة 2025م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (49) منه، وبناءً على تنسيب وزير الثقافة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/09/23م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. رسوم الخدمات: مقابل مالي يُدفع للوزارة للحصول على رخص الخدمات المقررة بموجب قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، المحدد قيمتها بموجب أحكام هذا النظام.

مادة (2)
تتقاضى الوزارة رسومًا مقابل الخدمات التي تقدمها وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/09/23 ميلادية الموافق: /01ربيع الثاني1447/ هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.