نظام رقم (11) لسنة 2025م بتعديل نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي رقم (18) لسنة 2018م وتعديلاته


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، ولأحكام قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021م بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (49) منه، وعلى قرار بقانون رقم (15) لسنة 2024م بشأن تعديل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018م بنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي وتعديلاته، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/09/23م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
تستبدل عبارة "وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي" أينما وردت في نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي رقم (18) لسنة 2018م وتعديلاته، لتصبح "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات."

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/09/23 ميلادية الموافق: /01ربيع الثاني1447/ هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.