لائحة رقم (7) لسنة 2025م بتعديل لائحة الأسر البديلة المؤقتة رقم (4) لسنة 2014م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (59،73) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014م بلائحة الأسر البديلة المؤقتة، وبناءً على تنسيب وزير التنمية الاجتماعية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/06/10م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا اللائحة الآتية:
مادة (1)
يشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2014م بلائحة الأسر البديلة المؤقتة، لغايات إجراء هذا التعديل باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من اللائحة الأصلية على النحو الآتي: .1 تعدل التعاريف التالية لتصبح على النحو الآتي: الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الإدارة العامة: الإدارة العامة للطفولة في الوزارة. المديرية: مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة. .2 إضافة تعريف على النحو التالي: الأسرة البيولوجية: الأسرة التي ينتمي إليها الطفل بحكم النسب الطبيعي الشرعي الناتج عن العلاقة البيولوجية بينه وبين والديه، سواء ثبت ذلك بواسطة السجلات الرسمية أو بالأدلة العلمية المعتمدة قانونًا، وتُعد مسؤولة عن رعايته وحمايته، ما لم تسقط عنها تلك المسؤولية بحكم قضائي.

مادة (3)
تعدل المادة (2) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو التالي: تسري أحكام هذه اللائحة على الأطفال المعرضين للخطر أو خطر الانحراف مؤقتًا، على النحو الآتي: .1 الطفل الذي لم يُستدل على ذويه، وتعذّر على الجهات المختصة تحديد محل إقامته، ويعتقد أنه ينتمي إلى أسرة بيولوجية. 2. الطفل الذي يصعب على أسرته البيولوجية رعايته لأسباب تتمثل في المرض أو الإدمان أو السجن أو الإهمال الشديد، أو تخلي أسرته عنه، أو غيرها من الأسباب الحائلة دون تمتعه بالرعاية اللائقة. .3 الطفل الذي يقرر القاضي بناءً على طلب مرشد حماية الطفولة أن بقاءه مع أسرته البيولوجية يعرضه مؤقتًا للخطر أو الاستغلال.

مادة (4)
تعدل المادة (7) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي: .1 يتم إبرام عقد الرعاية مع الأسرة البديلة وفق الإجراءات الآتية: أ. تقوم المديرية بإجراء دراسة شاملة لحالة الأسرة المتقدمة بطلب الرعاية، للتحقق من مدى استيفائها للشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة. ب . تُشكل لجنة فنية دائمة تتولى دراسة الطلبات المقدمة للرعاية البديلة، برئاسة الإدارة العامة:وممثلين عن الجهات الآتية (1 وزارة الداخلية/ الأحوال المدنية. (2 ديوان قاضي القضاة. (3 وزارة الصحة. (4 وزارة العدل. ج . ترفع اللجنة توصيتها النهائية إلى الوزير، على أن ترفق بها تقرير البحث الاجتماعي.والمستندات المؤيدة د. يصدر الوزير قرارًا بقبول طلب الرعاية أو الرفض المسبب، بناءً على المصلحة الفضلى للطفل ووفقًا لأحكام اللائحة. هـ. تتولى المديرية إبلاغ الأسرة البديلة بالقرار الصادر عن الوزير. .2 يجوز للجنة دعوة من تراه مناسبًا من ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. .3 يحق للأسرة البديلة التي رفض طلبها التظلم من القرار لدى الوزير، وذلك خلال مدة (15) يومًا من تاريخ تبلغها قرار الرفض.

مادة (5)
تعدل الفقرة (2) من المادة (10) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو الآتي: .2 يحظر على والدي الأسرة البديلة السفر معًا إلى الخارج وترك الطفل في أي حال من الأحوال، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة العامة، على أن تكون الموافقة بناءً على دراسة وفحص جميع الظروف التي تضمن المصلحة الفضلى للطفل.

مادة (6)
تعدل المادة (11) من اللائحة الأصلية لتصبح على النحو التالي: يجوز بقرار من اللجنة الفنية الدائمة نقل الطفل من الأسرة البديلة إلى أسرة بديلة أخرى، في أي من الحالات الآتية: .1 تغير جوهري على الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للأسرة البديلة يؤثر سلبًا على قدرتها في رعاية الطفل. .2 ثبوت عدم التزام الأسرة البديلة بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في اللائحة .3 رغبة الأسرة البديلة بالتنازل عن رعاية الطفل.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/06/10 ميلادية الموافق: /14ذو الحجة1446/ هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.