مرسوم رقم (4) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. الدستور: دستور دولة فلسطين المؤقت. اللجنة: لجنة صياغة الدستور المشكلة وفقًا لأحكام هذا المرسوم. اللجنة المتخصصة: اللجان الفنية المتخصصة أو فرق العمل المشكلة من اللجنة. النظام الداخلي: نظام يحدد آلية عمل واجتماعات اللجنة بما في ذلك اللجان المتخصصة المنبثقة عنها، وفقًا لأحكام هذا المرسوم.

مادة (2)
.1 تشكل لجنة وطنية تسمى "لجنة صياغة الدستور المؤقت" للانتقال من السلطة إلى الدولة، تتولى إعداد مشروع دستور مؤقت، وبما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية أو الدولة، ويرسي الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها ويعمل على التداول السلمي للسلطة، وتباشر مهامها واختصاصاتها وفقًا لأحكام هذا المرسوم. .2 يتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الرئيس على أن يراعي فيها ما يلي: أ. التمثيل الوطني والمجتمعي. ب. شخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة في القانون والقانون الدستوري وحقوق الإنسان. ج. ممثلون عن القوى السياسية الفاعلة. د. ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والنوع الاجتماعي. .3 يكون مقر عمل اللجنة الدائم في المقر العام لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.

مادة (3)
تكون اللجنة مرجعًا قانونيًا لصياغة الدستور المؤقت، وتعمل على اتخاذ التدابير القانونية والفنية اللازمة لذلك، وتختص بالمهام الآتية: .1 إعداد النظام الداخلي لعملها، بما يشمل تشكيل عدد من اللجان المتخصصة وفقًا لمجالات العمل اللازمة، ويعرض هذا النظام على الرئيس للمصادقة عليه. .2 تحديد مضمون أحكام الدستور والاتفاق عليها، سواء في بعدها السياسي أو الديني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي أو القضائي أو القانوني وغيرها. .3 تنظيم مشاورات وحوارات مع مختلف المستويات السياسية والحزبية في داخل الدولة وفي الشتات بشأن مضمون الأحكام، وخاصة المسائل المتعلقة منها بطبيعة النظام السياسي والحقوق والحريات والتنظيم الإداري للدولة وغيرها، بهدف الوصول إلى توافقات سياسية وتسهيل عملية صياغة مشروع الدستور. .4 صياغة مشروع الدستور من خلال جمع مقترحات اللجان المتخصصة وصياغتها وتنسيق محتواها، وللجنة في سبيل ذلك تشكيل لجنة للتنسيق والصياغة تعمل تحت إشرافها. .5 رفع الصيغة النهائية لمشروع الدستور المؤقت للرئيس. .6 وأية مهام أخرى واردة في أحكام هذا المرسوم أو نظامها الداخلي.

مادة (4)
.1 تجتمع اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل أسبوع، أو كلما اقتضت الحاجة لعقد اجتماع، وذلك بناءً على دعوة من رئيسها. .2 تنعقد اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة. .3 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين 50%+1، وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه رئيسها. .4 تنظم آلية عقد الاجتماعات في النظام الداخلي.

مادة (5)
للجنة تشكيل ما تراه مناسبًا من لجان فنية متخصصة في مجالات عملها، وتنظم آليات تشكيلها وعملها واجتماعاتها في النظام الداخلي.

مادة (6)
يكون للجنة سكرتارية تتولى القيام بالمهام الآتية: .1 التنظيم والتحضير لاجتماعات اللجنة، وحضور جلساتها، وتدوين محاضرها وطباعتها. .2 تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات الدورية والاستثنائية بالتنسيق مع رئيس اللجنة. .3 توثيق الملفات والسجلات الخاصة بعمل اللجنة واللجان المتخصصة المنبثقة عنها والتعامل معها، وتنظيمها وتصنيفها. .4 متابعة أعمال اللجنة واللجان المتخصصة المنبثقة عنها. .5 المتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع رئيس اللجنة. .6 أية مهام أخرى، تكلف بها من رئيس اللجنة أو الأعضاء.

مادة (7)
يتولى الصندوق القومي الفلسطيني تغطية النفقات اللوجستية اللازمة لعمل اللجنة.

مادة (8)
.1 تلتزم اللجنة بإعداد وحفظ سجلات لجميع أعمالها وأنشطتها. .2 تلتزم اللجنة بإعداد تقارير دورية وتقرير نهائي عن جميع أعمالها. .3 ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

مادة (9)
تلتزم اللجنة بتقديم المسودة النهائية لمشروع الدستور للرئيس، في مدة لا تتجاوز في حدها الأقصى ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/08/16 ميلادية الموافق: /22صفر1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.