قرار بقانون رقم (19) لسنة 2025م بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات الدولة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2025/04/03م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تلغى الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة للمؤسسات أدناه، وتلحق بمهامها واختصاصاتها وموظفيها بوزارات ومؤسسات الدولة على النحو الآتي:
.1 هيئة العمل التعاوني جزء لا يتجزأ من وزارة العمل.
.2 المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة جزء لا يتجزأ من وزارة الصحة.
.3 هيئة العمل الإشعاعي والنووي جزء لا يتجزأ من وزارة الصحة.
.4 هيئة تسوية الأراضي والمياه جزء لا يتجزأ من سلطة الأراضي.
مادة (2)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم إلحاق محاكم التسوية والإدارة العامة لها بمجلس القضاء الأعلى.
مادة (3)
تعتبر كل وزارة أو مؤسسة ألحق بها مؤسسة من المؤسسات المحددة في المادة (1) من هذا القرار بقانون، الخلف القانوني والواقعي لها.
مادة (4)
تتولى جهات الاختصاص إعداد مشاريع التعديلات على التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ليصار إلى إصدارها وفقًا للقانون.
مادة (5)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة واللوائح ويعتمد الهياكل التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، مع مراعاة صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بمحاكم التسوية.
مادة (6)
.1 يلغى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2016م بشأن هيئة تسوية الأراضي والمياه.
.2 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/07/31 ميلادية الموافق: /06صفر1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.