قرار الأسس العامة للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2025م
وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي
استنادًا للقرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (3/7) و(6/9) منه،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها وتعديلاته،
وعلى تعليمات أسس معادلة شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية رقم (1) لسنة 2024م وتعديلاتها،
وعلى تعليمات أسس معادلة شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية رقم (1) لسنة 2025م،
وعلى قرار مجلس التعليم العالي بأسس الانتقال من درجة الدبلوم المتوسط لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي رقم (4) لسنة 2023م وتعديلاته،
وبناءً على ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (2025/11) المنعقدة بتاريخ 2025/06/30م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
تطبق أحكام هذا القرار على الآتي:
.1 الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية والعربية.
.2 الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية وغير العربية بشرط الحصول على وثيقة معادلة للشهادة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تتضمن فرع الثانوية العامة فقط، على أن تطبق عليهم أسس القبول الصادرة عن مجلس التعليم العالي من حيث الفرع فقط.
.3 الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية وفق الأنظمة التعليمية شهادة الثقافة العامة البريطانية، شهادة البكالوريا الدولية، شهادة الأبيتور، اختبارات ,CLEP) II ,SAT I ,SAT ((AP بشرط الحصول على وثيقة معادلة للشهادة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، على أن تطبق عليهم أسس القبول وفقًا للآتي:
أ. من حيث الفرع لهذا العام فقط.
ب. من حيث المعدل والفرع اعتبارًا من العام الأكاديمي 2027/2028.
مادة (2)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي بنجا لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.
مادة (3)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي بنجاح لدرجة البكالوريوس، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة في التخصصات الآتية:
.1 الآداب والعلوم الإنسانية.
.2 الاقتصاد والعلوم الإدارية.
.3 العلوم الاجتماعية والإنسانية.
.4 صحة البيئة والمجتمع.
.5 برامج الفنون.
.6 العلوم التربوية وبرامج إعداد المعلمين، باستثناء تعليم المباحث العلمية.
.7 الحقوق.
.8 الشريعة والدراسات الإسلامية.
.9 الإعلام.
.10 إدارة الفنادق والسياحة.
.11 أنظمة المعلومات الإدارية.
.12 أنظمة المعلومات الجغرافية.
.13 أنظمة المعلومات وتطبيقات الحاسوب .
.14 التربية الرياضية.
.15 الوسائط المتعددة.
.16 الديكور والتصميم الداخلي.
.17 التصميم الجرافيكي.
.18 التمريض.
.19 القبالة.
.20 الإسعاف والطوارئ.
مادة (4)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الصناعي بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية:
.1 الطب البشري.
.2 طب الأسنان.
.3 الطب البيطري.
.4 الصيدلة.
.5 الحقوق.
.6 برامج التغذية.
.7 العلوم الصحية، ويستثنى منها تخصص الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة وتخصصات النطق والسمع وتخصص فني أسنان، شريطة أن تنسجم تلك التخصصات مع مجال الدراسة في المرحلة الثانوية للفرع الصناعي.
مادة (5)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الزراعي بنجاح لدرجة البكالوريوس، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة في التخصصات الآتية:
.1 الهندسة الزراعية.
.2 الطب البيطري.
.3 التصنيع الغذائي.
.4 جميع التخصصات الأخرى، باستثناء التخصصات الآتية:
فروع الهندسة، باستثناء الهندسة الزراعية.
. الطب البشري.
طب الأسنان.
العلوم الصحية.
الصيدلة.
الحقوق.
برامج التغذية.
مادة (6)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الفندقي بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات المقبولة للفرع الأدبي الواردة في أحكام المادة (3) من هذا القرار، باستثناء تخصصات الحقوق والعلوم الصحية، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.
مادة (7)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع الاقتصاد المنزلي بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات المقبولة للفرع الأدبي الواردة في أحكام المادة (3) من هذا القرار، باستثناء تخصصات الحقوق والعلوم الصحية، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.
مادة (8)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع الريادة والأعمال بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات المقبولة للفرع الأدبي الواردة في أحكام المادة (3) من هذا القرار، باستثناء تخصصات الحقوق والعلوم الصحية، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.
مادة (9)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع تكنولوجيا المعلومات بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية:
.1 الطب البشري.
.2 طب الأسنان.
.3 الصيدلة.
.4 الحقوق.
.5 العلوم الصحية.
.6 برامج التغذية.
.7 التصنيع الغذائي.
مادة (10)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الشرعي بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات المقبولة للفرع الأدبي الواردة في أحكام المادة (3) من هذا القرار، باستثناء تخصصات العلوم الصحية، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.
مادة (11)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.
مادة (12)
.1 يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية:
مساعد الصيدلة.
برامج المهن الهندسية.
ج. برامج التغذية.
د. مساعد طبيب أسنان، وفني أسنان، وتكنولوجيا وصناعة الأسنان.
هـ. العلوم الصحية بمعدل شهادة الثانوية العامة أقل من (%60) في التخصصات التالية: التمريض، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتخدير والإنعاش، والأشعة، والبصريات، وفني مختبرات طبية، مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (22) من هذا القرار.
.2 يجوز لطلبة الفرع الأدبي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الالتحاق في تخصصات العلوم الصحية بمعدل (%50) فأعلى على النحو التالي:
القبالة، والإسعاف والطوارئ، والعلوم الطبية المخبرية، والفيزياء الطبية الحيوية، والتصوير الطبقي، وعلاج النطق والسمع، والعناية التنفسية، ومستحضرات طبية في التجميل، واضطرابات النطق واللغة والسمع وعلاجها، والأطراف الصناعية، وفني عمليات، والمراقبة الصحية، شريطة تحقيق الآتي:
تسجيل الطالب ثلاثة مساقات أولية في الفيزياء والأحياء والكيمياء بواقع تسع ساعات معتمدة دراسية بالإضافة إلى الخطة الدراسية المعتمدة.
نجا الطالب خلال السنة الأولى في الثلاثة مساقات.
.3 يجوز للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي والحاصلين على درجة الدبلوم المتوسط الانتقال إلى درجة البكالوريوس في تخصصات التمريض أو القبالة أو الإسعاف والطوارئ من تخصصات العلوم الصحية فقط، شريطة تحقق شروط الانتقال وفق التشريعات السارية ذات العلاقة.
مادة (13)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الفرع الصناعي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية:
.1 العلوم الصحية، ويستثنى منها تخصص الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة وتخصصات النطق والسمع وتخصص فني أسنان، شريطة أن تنسجم تلك التخصصات مع مجال الدراسة في المرحلة الثانوية للفرع الصناعي.
.2 المساعد العدلي.
.3 مساعد الصيدلة.
.4 برامج التغذية.
مادة (14)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الزراعي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية:
.1 العلوم الصحية.
.2 برامج التغذية.
.3 برامج المهن الهندسية، باستثناء المهن الهندسية الزراعية. .4 المساعد العدلي.
.5 مساعد الصيدلة.
مادة (15)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الفندقي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية:
.1 العلوم الصحية.
.2 المساعد العدلي.
.3 مساعد الصيدلة.
.4 برامج المهن الهندسية.
.5 برامج التغذية.
مادة (16)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع الاقتصاد المنزلي بنجا لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية:
.1 العلوم الصحية.
.2 المساعد العدلي.
.3 مساعد الصيدلة.
.4 برامج المهن الهندسية.
.5 برامج التغذية.
مادة (17)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع الريادة والأعمال بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية:
.1 العلوم الصحية.
.2 المساعد العدلي.
.3 مساعد الصيدلة.
.4 برامج المهن الهندسية.
.5 برامج التغذية.
مادة (18)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع تكنولوجيا المعلومات بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية:
.1 المساعد العدلي
. .2 مساعد الصيدلة.
.3 العلوم الصحية.
.4 برامج التغذية.
مادة (19)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الشرعي بنجا لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية:
.1 العلوم الصحية.
.2 مساعد الصيدلة.
.3 برامج المهن الهندسية.
.4 برامج التغذية.
مادة (20)
تعتمد معدلات النجاح في الثانوية العامة للقبول بتخصصات درجة البكالوريوس وفقًا للجدول التالي:
الحد الأدنى لمعدل القبول في امتحان
الثانوية العامة
فرع الثانوية العامة
التخصص
المعدل العام (%90) فأعلى.
الفرع العلمي
الطب البشري
المعدل العام (%85) فأعلى أو (%85) فأعلى في المباحث الأساسية )رياضيات، فيزياء، أحياء، كيمياء( بشرط ألا يقل المعدل العام عن
.(%80)
الفرع العلمي
طب الأسنان
(%80) فأعلى أو (%80) فأعلى في المباحث الأساسية )رياضيات، فيزياء، أحياء، كيمياء( بشرط ألا يقل المعدل العام عن .(%75)
الفرع العلمي
الصيدلة
.1 (%80) فأعلى أو (%80) فأعلى في المباحث الأساسية )رياضيات، فيزياء، كيمياء( بشرط ألا يقل المعدل العام عن
.(%75)
.2 (%80) فأعلى. .2 (%70) فأعلى.
.3 (%65) فأعلى.
.1 الفرع العلمي.
.2 الفرع الصناعي وفرع تكنولوجيا المعلومات.
.2 الفرع العلمي والفرع الصناعي وفرع تكنولوجيا المعلومات.
.3 الفرع العلمي والصناعي والزراعي وتكنولوجيا المعلومات.
.1 كافة تخصصات الهندسة عدا الهندسة التطبيقية والهندسة الزراعية.
.2 الهندسة التطبيقية.
.3 الهندسة الزراعية.
(%75) فأعلى.
الفرع العلمي والفرع الأدبي والفرع الشرعي.
الحقوق
.1 (%70) فأعلى. .2 (%70) فأعلى.
.3 (%80) فأعلى.
.1 الفرع العلمي.
.2 الفرع الصناعي )شريطة أن تنسجم تلك التخصصات مع مجال الدراسة في المرحلة الثانوية للفرع.(
.3 الفرع الأدبي ضمن تخصص التمريض والقبالة والإسعاف والطوارئ.
العلوم الصحية
(%65) فأعلى بشرط أن يتناسب فرع الثانوية العامة مع التخصص وفقًا للأحكام الواردة في هذا القرار.
باقي التخصصات
مادة (21)
.1 يجوز للطلبة من ذوي الإعاقة المدرجين في سجلات وزارة التربية والتعليم العالي الناجحين في الثانوية العامة بمعدل أقل من (%65) الالتحاق بدرجة البكالوريوس في كافة التخصصات عدا الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والحقوق والعلوم الصحية.
.2 تعرض حالات الطلبة ذوي الإعاقة غير المدرجين في سجلات وزارة التربية والتعليم العالي والناجحين في الثانوية العامة بمعدل أقل من (%65) على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
مادة (22)
تشمل تخصصات العلوم الصحية على الآتي:
.1 التمريض.
.2 القبالة.
.3 التحاليل الطبية.
.4 الإسعاف والطوارئ.
.5 فني مختبرات طبية.
.6 العلوم الطبية المخبرية.
.7 التصوير الطبقي.
.8 أشعة.
.9 الفيزياء الطبية الحيوية.
.10 علاج النطق والسمع.
.11 العلاج الوظيفي.
.12 العلاج الطبيعي.
.13 البصريات.
.14 التخدير والإنعاش.
.15 العناية التنفسية.
.16 مستحضرات طبية في التجميل.
.17 اضطرابات النطق، واللغة، والسمع، وعلاجها.
.18 الأطراف الصناعية.
.19 مساعد طبيب أسنان.
.20 فني أسنان.
.21 تكنولوجيا صناعة الأسنان.
.22 فني عمليات.
.23 المراقبة الصحية.
مادة (23)
.1 يجوز للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الكفاءة المهنية بمساراتها المختلفة الالتحاق في برامج الدبلوم المتوسط فقط وفي نفس المسار المحدد من وزارة التربية والتعليم العالي.
.2 يُمنع الطلبة الحاصلين على شهادة التلمذة المهنية الالتحاق بالبرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
مادة (24)
تحدد وزارة التربية والتعليم العالي بكتاب خطي من الوزير التخصصات المسمو دراستها للطلبة الحاصلين على شهادة ثانوية عامة غير فلسطينية وليست من الفروع المحددة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة (25)
يجوز لمجلس التعليم العالي عند صدور قرار باعتماد أي برنامج أو تخصص غير المنصوص عليه في هذا القرار أو إجراء تغيير في أسماء البرامج أو التخصصات أثناء التنفيذ، تفويض رئيس مجلس التعليم العالي باتخاذ القرار المناسب.
مادة (26)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (27)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/07/09 ميلادية الموافق: /14محرم1447/ هجرية
أ.د. أمجد برهم
وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.