تعليمات إدارة وحماية مناطق التنوع الحيوي رقم (1) لسنة 2025م


رئيس سلطة جودة البيئة استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (80) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 03/14/16م.و/ر.ح لسنة 2014م بالمصادقة على المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته. السلطة: سلطة جودة البيئة. الرئيس: رئيس سلطة جودة البيئة. الدائرة: دائرة التنوع الحيوي في السلطة. مخطط الحماية: المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية. مناطق التنوع الحيوي: المناطق المحددة بمخطط الحماية بوصفها ذات قيمة بيئية أو طبيعية عالية تحتوي نظم بيئية غنية بالتنوع الحيوي. التنوع الحيوي: تباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة، سواء كانت من النظم البرية أم البحرية أم المائية، بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبين هذه الأنواع. النظم البيئية: التوازن البيئي الناتج عن تفاعل مجموعة من العناصر الحية مع بعضها بعضًا ومع البيئة غير الحية المحيطة بها. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. المشروع: كل نشاط أو منشأة قد تؤثر على التنوع الحيوي أو النظم البيئية. الموئل: جغرافيا معينة بما تحتويه من المياه العذبة أو البحرية أو الهوائية أو الأرضية تدعم تجمعات الكائنات الحية وتفاعلاتها مع البيئة غير الحية. التراث الطبيعي: المواقع الطبيعية أو المعالم الطبيعية المكونة من التشكلات الفيزيائية أو البيولوجية أو جزء منها أو التشكيلات الجيولوجيـة أو الفيزوغرافية والمناطق التي تعتبر موطنًا رئيسًا للأنواع المحلية من الحيوانات والنباتات ذات الأهمية الطبيعية، والتي تتميز بقيمة عالمية فائقة من الناحية العلمية أو الجمال الطبيعي.

مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على الأشخاص أو النشاطات أو المشاريع ضمن حدود النطاق الجغرافي لمناطق التنوع الحيوي.

مادة (3)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي: .1 الحفاظ على مناطق التنوع الحيوي ضمن حدود النطاق الجغرافي المحدد بمخطط الحماية. .2 حماية مناطق التنوع الحيوي من مهددات الانقراض والتلوث والإفراط في الاستغلال وتغير المناخ. .3 تنظيم المشروع الذي يمكن ممارسته في مناطق التنوع الحيوي وفق الشروط البيئية الخاصة به وتصنيفه. .4 ضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة برفع الحماية عن مناطق التنوع الحيوي. .5 تعزيز دور المجتمعات المحلية في حماية وإدارة مناطق التنوع الحيوي من خلال برامج التوعية والمشاركة الفاعلة فيها. .6 تشجيع السياحة البيئية في مناطق التنوع الحيوي.

مادة (4)
تحدد مناطق التنوع الحيوي وفقًا لتوفر إحدى معايير الحماية الآتية: .1 الأهمية البيئية للمكونات المختلفة ذات المساهمة الفعالة في حفظ التنوع الحيوي. .2 الأهمية العلمية لاحتواء المنطقة على كائنات حية ذات قيمة علمية. .3 الأهمية القومية لاحتواء المنطقة على تراث عالمي أو قومي أو المحددة ضمن الأماكن التي تحددها اتفاقيات دولية تتعلق بالتنوع الحيوي أو محيطها. .4 الأهمية الاقتصادية للأبعاد العلمية أو الاجتماعية أو السياحية للمنطقة. .5 الجغرافيا الحيوية لخواص المنطقة لاحتوائها على تنوع حيوي نادر أو مهدد بالانقراض. .6 فطرية المنطقة لبعدها وانعزالها عن التأثيرات الناتجة عن النشاطات المختلفة.

مادة (5)
.1 تقوم السلطة بتقسيم مناطق التنوع الحيوي إلى الدرجات الآتية: أ. الدرجة الأولى: مناطق التنوع الحيوي ذات الأهمية القصوى Areas Biodiversity Critical، وهي المناطق التي تتمتع بمعيار أو أكثر من المعايير الآتية: (1 وجود مستويات عالية من التباين في التنوع الحيوي. (2 وجود أنواع متوطنة (Endemic) أو مهددة بالانقراض (Threaten) أو ذات أهمية تطويرية. (3 مناطق تؤدي وظائف بيئية حيوية، مثل: حماية مصادر المياه، وتنظيم المناخ، وتلقيح المحاصيل النباتية. (4 مناطق ذات نظم بيئية فريدة وغير قابلة للاستبدال. ب. الدرجة الثانية: مناطق التنوع الحيوي ذات الأهمية المتوسطة Zones) Biodiversity (Moderate،:وهي المناطق التي تتمتع بمعيار أو أكثر من المعايير الآتية (1 وجود تنوع حيوي متوسط مع وجود بعض الأنواع المهددة. 2) مناطق ذات نظم بيئية قادرة على التعافي من الاضطرابات. (3 مناطق تتداخل معها أنشطة بشرية تقليدية، مثل: الرعي المنظم، والزراعة العضوية، والزراعة البيئية، والزراعة الذكية مناخيًا. ج. الدرجة الثالثة: مناطق التنوع الحيوي ذات الأهمية المنخفضة Zones Priority Low، وهي المناطق التي تتمتع بمعيار أو أكثر من المعايير الآتية: (1 وجود تنوع حيوي محدود بسبب الظروف الطبيعية أو غير الطبيعية. (2 مناطق مهيمن عليها من الأنواع الغريبة الغازية أو التي فقدت غالبية وظائفها البيئية. (3 مناطق مخططة لإعادة تأهيلها أو تحويلها لاستخدامات بشرية أخرى. .2 تتولى السلطة تحديث درجات أهمية مناطق التنوع الحيوي، وتقسيمها على مخطط الحماية. .3 تتمتع مناطق التنوع الحيوي غير المحددة درجة أهميتها بالحماية المقررة للدرجة الأولى إلى أن يتم تقسيمها من قبل السلطة.

مادة (6)
يلتزم الشخص عند مزاولة أي نشاط أو إقامة مشروع في مناطق التنوع الحيوي بالآتي: .1 أحكام هذه التعليمات. .2 استخدامات الموقع وفق مخطط الحماية أو قرار مجلس الوزراء الخاص برفع الحماية وتغيير صفة استخدام مناطق التنوع الحيوي. .3 الحصول على الموافقة البيئية والموافقات والتراخيص من الجهات المختصة.

مادة (7)
.1 يجوز توسيع أو تعديل المخططات الهيكلية أو الإقليمية ضمن مناطق التنوع الحيوي المصنفة ضمن الدرجة الثانية والثالثة بشرط الحفاظ عليها وفقًا لخطط إدارة خاصة بمنطقة التنوع الحيوي. .2 تتولى الجهة مقدمة الاقتراح لتوسعة أو تعديل المخططات الهيكلية أو الإقليمية مسؤولية إعداد خطة إدارة خاصة بمنطقة التنوع الحيوي بواسطة خبراء مختصين وفقًا للشروط المرجعية التي تصدرها السلطة. .3 يتم اعتماد خطة إدارة خاصة بمنطقة التنوع الحيوي من قبل السلطة. .4 يجوز للسلطة إلغاء اشتراط تقديم خطة إدارة خاصة في مناطق التنوع الحيوي المصنفة ضمن الدرجة الثالثة. .5 لا تعتبر مصادقة المخططات الهيكلية أو الإقليمية أو التفصيلية، رفع للحماية أو تغيير صفة الاستخدام عن مناطق التنوع الحيوي.

مادة (8)
.1 يتم رفع الحماية وتغيير صفة استخدام مناطق التنوع الحيوي داخل المخططات الهيكلية أو الإقليمية أو خارجها وفقًا لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على الإجراءات الواردة في الأحكام الخاصة لمخطط الحماية. .2 تدرس اللجنة الفنية لمخطط الحماية طلب رفع الحماية عن مناطق التنوع الحيوي بناءً على توصية فنية من السلطة. .3 يصدر قرار مجلس الوزراء برفع الحماية عن مناطق التنوع الحيوي وتغيير صفة استخدامها بناءً على تنسيب من اللجنة الوزارية لمخطط الحماية.

مادة (9)
تصدر السلطة التوصية الفنية بخصوص رفع الحماية وتغيير صفة استخدام مناطق التنوع الحيوي وفقًا للآتي: .1 تقوم الدائرة في السلطة بإعداد تقرير فني ميداني يبين مدى انطباق معايير الحماية المنصوص عليها في المواد 4)، 5، (7 من هذه التعليمات، على منطقة التنوع الحيوي المطلو تغيير صفة استخدامها، على أن تتضمن الآتي: توصية برفع الحماية عن منطقة التنوع الحيوي والحدود الجغرافية لها وتغيير صفة استخدامها. الأسبا الفنية التي اعتمدت عليها التوصية، وذلك في حال كانت التوصية بعدم رفع الحماية وعدم تغيير صفة استخدام منطقة التنوع الحيوي. .2 يجب على الدائرة عند إعداد التقرير الفني مراعاة الآتي: وجود تهديد استيطاني استعماري للمنطقة أو القر من أي تجمع استيطاني يقل عن مسافة (5) كم. انحصار خيارات التوسعة الحدودية التنظيمية للهيئة المحلية ضمن مناطق التنوع الحيوي..ج. درجة تصنيف أهمية منطقة التنوع الحيوي

مادة (10)
.1 يمنع إقامة أي مشروع في مناطق التنوع الحيوي أو تغيير صفة استخدامها أو رفع الحماية عنها، إذا كانت ضمن تصنيف الدرجة الأولى أو الثانية، وتتمتع بالخصائص الآتية: تحتوي على تنوع حيوي غني وفريد وتتأثر بالأنشطة البشرية. ذات أهمية لموائل نباتية أو حيوانية. أن تكون تراثًا طبيعيًا أو قوميًا نتيجة احتفاظها بالأنواع النباتية والحيوانية الأصلية. د. أن تكون ممرًا طبيعيًا للأصناف الحيوانية أو مستراحًا للطيور المهاجرة. .2 يجوز للسلطة في مناطق التنوع الحيوي ذات الخصائص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي حالات الضرورة وللحفاظ على التوازن الطبيعي للتنوع الحيوي فيها، التدخل بالآتي: أ. إنشاء موائل اصطناعية ب. وقف التعاقب الطبيعي ج. ممارسة التغذية التكميلية

مادة (11)
.1 يجوز في مناطق التنوع الحيوي وبناءً على موافقة بيئية مسبقة ممارسة أي نشاط أو إقامة أي من المشاريع الآتية: ‌أ. إكثار أصناف وعناصر التنوع الحيوي الحيوانية والنباتية ضمن ضوابط تحددها السلطة. ‌ب. مراقبة الطيور والحيوانات والنباتات البرية. ‌ج. مشاتل لإنتاج الأنواع النباتية البرية المحلية. ‌د. تربية النحل. ‌ه. محطات الأرصاد الجوية والرصد البيئي. ‌و. مراكز التعليم والبحث العلمي لغايات حفظ التنوع الحيوي. ‌ز. المتاحف والمعارض ومراكز المعلومات والاستعلامات البيئية والطبيعية. ‌ح. محطات إطفاء الحريق والدفاع المدني لأغراض حماية مناطق التنوع الحيوي. ‌ط. أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية ‌ي. الحصاد المائي وخزانات مياه الري والشر . ‌ك. آبار المياه الزراعية والآبار الارتوازية المخصصة لخدمة مناطق التنوع الحيوي. ‌ل. مراكز الطوارئ والخدمات المتعلقة بمناطق التنوع الحيوي. ‌م. خطوط الكهرباء الهوائية ذات الضغط المنخفض. ن. مراكز تخييم ومخيمات تروحية والسياحية البيئية. ‌ن. مراكز إيواء وعلاج وتأهيل الحيوانات البرية ومراقبتها وإعادة إطلاقها في الطبيعة. ع. زراعة الأعشا الطبية العضوية وتعبئتها وتغليفها. ‌س. إنشاء المسارات البيئية أو تعديلها. ص. الطرق والممرات الزراعية. ‌ع. المطلات البيئية والسياحية. ر. مراكز علاجية متخصصة. ‌ف. أماكن ممارسة بعض الهوايات الرياضية والمواهب الفنية. ‌ص. المشروع الذي يحافظ على النمط التقليدي الأصيل في مناطق التنوع الحيوي. .2 يجوز للسلطة توسيع الأنشطة أو المشاريع الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، في مناطق التنوع الحيوي المصنفة درجة ثالثة.

مادة (12)
.1 يلتزم المشروع المسمو إقامته في مناطق التنوع الحيوي بالآتي: التبليغ عن أي ظواهر طبيعية جديدة في المنطقة أو ظهور أصناف نباتية أو حيوانية جديدة. تقديم تقارير دورية عن حالة التنوع الحيوي في المنطقة وفقًا لما تحدده الموافقة البيئية. ج. عدم الإزعاج البيئي للأصناف الحيوانية والتسبب في هجرتها من منطقة التنوع الحيوي. د. المحافظة على محيط موقع المشروع وعدم التسبب بتدهور المنطقة المحيطة. هـ. إدماج وإدخال ممارسات وتقنيات صديقة للبيئة ومستوحاة من الطبيعة. و. ألا تقل المسافة عن (300) متر ولا تزيد على (500) متر بين كل مشروع وآخر، وذلك وفقًا لطبيعة المشروع، وبما يحقق الاتصال بين الأنظمة البيئية والموائل الطبيعية في مناطق التنوع الحيوي. ز. عدم التسبب بأي أضرار للغطاء النباتي والموائل الطبيعية للأصناف النباتية أو الحيوانية في مناطق التنوع الحيوي. .2 يجوز للسلطة إعفاء المشروع في مناطق التنوع الحيوي المصنفة ضمن الدرجة الثالثة أو الثانية بكافة الالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أو جزء منها.

مادة (13)
يلتزم صاحب المشروع المسمو إقامته في مناطق التنوع الحيوي من الدرجة الأولى والثانية بوضع خطة تتضمن الآتي: .1 إعادة تأهيل العناصر والأصناف النباتية المتضررة وتوطينها في منطقة المشروع. .2 إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة. .3 حماية الأنواع البرية النادرة أو المهددة بالانقراض. .4 مكافحة الأنواع الغريبة الغازية والأنواع المحورة جينيًا والحد من آثارها. .5 الحفاظ على نمط الحياة السائد في المنطقة.

مادة (14)
.1 لا يجوز للمشروع المسموح إقامته في مناطق التنوع الحيوي المصنفة ضمن الدرجة الأولى والثانية أن تزيد مساحته على (%40) من مساحة قطعة الأرض، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مساحة المشروع على دونم ونصف. .2 يجوز لرئيس السلطة بموجب قرار يصدر عنه رفع النسبة المئوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في مناطق التنوع الحيوي المصنفة درجة ثالثة، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية.

مادة (15)
لا يجوز للمشروع في مناطق التنوع الحيوي القيام بالآتي: .1 مباشرة أي من نشاط في مواسم الإكثار أو التزاوج للأصناف النباتية أو الحيوانية وفقًا لطبيعة مناطق التنوع الحيوي ولتقرير الدائرة. .2 صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات الحية البرية المحظور صيدها. .3 تدمير أعشاب وموائل الحيوانات أو التعرض لصغارها وبيوضها داخل المنطقة ومناطق عبورها. .4 قطع النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو الإضرار بها. .5 نقل تربة المنطقة أو جرفها. .6 الإضرار بالبيئة المائية أو الأنواع النباتية أو الحيوانية. .7 إدخال أدوات الصيد. .8 إطلاق أنواع من الحيوانات الغريبة أو الغازية أو استزراع أي أنواع نباتية غريبة أو غازية. .9 إدخال أو إطلاق أنواع معدلة وراثيًا في مناطق التنوع الحيوي. .10 الرعي أو الزراعة في غير المواقع التي تحددها جهة الاختصاص. .11 إشعال النار أو استعمالها داخل مناطق التنوع الحيوي في غير الأماكن المخصصة وخلافًا للاشتراطات البيئية. .12 ترك أو دفن أو حرق النفايات بأنواعها داخل مناطق التنوع الحيوي أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها. .13 تصريف المياه العادمة في مناطق التنوع الحيوي أو باتجاهها. .14 إتلاف أو تغيير معالم طبيعية أو جغرافية أو تراكيب في مناطق التنوع الحيوي.

مادة (16)
.1 يجوز إقامة أي نشاط أو مشروع ذات المصلحة الوطنية العليا في مناطق التنوع الحيوي وفقًا لما تقرره الأحكام الخاصة بمخطط الحماية وبموجب قرار يصدر عن رئيس الدولة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء. .2 تتولى الجهة المختصة عن النشاط أو المشروع الآتي: أ. إجراء دراسات بيئية ورصد لعناصر التنوع الحيوي في المنطقة. ب . إعداد دراسة تبين كيفية تقليل الأضرار الناتجة عن هذا المشروع إلى أدنى درجة ممكنة،وإعادة التأهيل وتعويض الأصناف والأنواع النباتية أو الحيوانية في المنطقة.

مادة (17)
يجوز إنشاء المشاريع الصديقة للبيئة في مناطق التنوع الحيوي بناءً على موافقة من الرئيس، وفقًا لدراسة فنية يقدمها صاحب المشروع وتقرير فني من الدائرة.

مادة (18)
.1 يسمح بإنشاء أكشاك أو أكواخ مؤقتة أو خيام متناغمة مع الطبيعة في مناطق التنوع الحيوي ذات الملكية الخاصة ليشكل مصدر دخل للسكان المحليين بناءً على تقرير فني من الدائرة. .2 تقوم السلطة بالعمل على رفع مستوى الوعي البيئي العام حول خدمات النظم البيئية والاستفادة منها بطريقة مستدامة.

مادة (19)
يسمح بإقامة المشروع الزراعي ذي الأثر البيئي المحدود في مناطق التنوع الحيوي بناءً على تقرير فني من الدائرة، يتضمن بأن الموقع المقتر إقامة المشروع أو النشاط عليه لم يعد تنطبق عليه معايير الحماية المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات، ووفقًا للآتي: .1 البعد عن مناطق التجمعات السكنية مسافة لا تقل عن (300) متر. .2 البعد عن أقرب منطقة من مناطق التنوع الحيوي من الدرجة الأولى أو الثانية مسافة لا تقل عن (300) متر. .3 البعد عن مستجمعات المياه الجوفية والمناطق المصنفة أراضي رطبة وفقًا لما يقرره التقرير الفني. .4 أن يكون موقع المشروع على أطراف مناطق التنوع الحيوي، وألا يكون في وسط المنطقة. .5 ألا يكون ضمن المناطق المصنفة مساقط أمطار طبيعية أو مجاري مياه طبيعية.

مادة (20)
.1 تقوم السلطة بإعداد خطط لحماية وحفظ مناطق التنوع الحيوي وفق المبادئ البيئية ومتطلبات الحماية في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. .2 تعد الدائرة تقريرًا سنويًا عن أي تطورات بيئية أو بشرية تتعلق بكل منطقة تنوع حيوي وتصنيفها. .3 تحتفظ السلطة بسجل وطني لمناطق التنوع الحيوي، على أن يتضمن الآتي: أ‌. اسم المنطقة وحدودها، وتصنيفها وخرائطها وتاريخ الإعلان عنها. ب‌. نوع الملكية في قطع الأراضي. ت‌. أي معلومات أخرى ذات أهمية.

مادة (21)
يجوز للسلطة طلب وقف أي ترخيص لمشروع محيط بمناطق التنوع الحيوي، إذا ثبت بموجب تقارير فنية بأنه يشكل تهديدًا لمنطقة معينة من مناطق التنوع الحيوي.

مادة (22)
يجوز للسلطة في حال مخالفة أحكام هذه التعليمات، اتخاذ إحدى الإجراءات الآتية: .1 وقف الموافقة البيئية للمشروع المخالف إلى حين تصويب أوضاعه وفقًا لتقرير فني يصدر عن الدائرة. .2 إلزام المشروع بالتوقف عن مزاولة الأنشطة أو التعديل عليها لمدة محددة، وذلك لتفادي أي خسائر تقع على التنوع الحيوي والنظم البيئية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة. .3 إلزام المشروع بإزالة مبنى أو تعديله، وذلك في حال تم إنشائه خلافًا للموافقة البيئية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة. .4 إلزام المشروع المخالف بدفع تكاليف إزالة مبنى، وذلك في حال عدم التزامه بالقرار الصادر بحقه، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.

مادة (23)
يتولى مفتشو السلطة الرقابة والتفتيش على تنفيذ أحكام هذه التعليمات وضبط المخالفات التي تقع خلافًا لها.

مادة (24)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (25)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/07/15 ميلادية الموافق: /20محرم1447/ هجرية د. نسرين التميمي رئيس سلطة جودة البيئة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.