تعليمات أسس معادلة شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية رقم (1) لسنة 2025م


وزير التربية والتعليم العالي استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (11/5) و(2/43) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها وتعديلاته، وعلى تعليمات أسس معادلة شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية رقم (1) لسنة 2024م وتعديلاتها، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي. الوزير: وزير التربية والتعليم العالي. وثيقة المعادلة: الوثيقة التي تصدرها الوزارة وتتضمن موازاة الوزارة لشهادة دراسة الثانوية العامة غير الفلسطينية أو اختبارات الأنظمة التعليمية الأجنبية بشهادة الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بفرعيها العلمي أو الأدبي، والمعدل العام من (100). المدرسة: المؤسسة التعليمية المرخصة والمعتمدة من جهة الاختصاص داخل فلسطين أو خارجها، والتي تقدم برنامج أو منهاج تعليمي غير فلسطيني. بلد الدراسة: الدولة التي أنهى الطالب فيها دراسة المرحلة الثانوية. الشهادة: شهادة الدراسة الثانوية العامة الصادرة بمقتضى تشريعات غير فلسطينية. البكالوريا الدولية: يقصد بها (IB) Baccalaureate International وهي شهادة تصدرها منظمة البكالوريا الدولية التعليمية لنتائج الاختبارات التي تعدها المنظمة لهذه الغاية. شهادة الثقافة العامة البريطانية: يقصد بها Education of Certificate General ,GCSE) ,IGCSE (GCE وهي شهادة دولية للتعليم الثانوي تشرف عليها مؤسسات رسمية بريطانية. المستوى المتقدم في شهادة الثقافة العامة البريطانية: يقصد به level) - (A Level Advanced وهو تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة الثقافة العامة البريطانية، ويثبت في الشهادة أن المادة هي .(A-Level) المستوى المتقدم المساند في شهادة الثقافة العامة البريطانية: يقصد به Level) - (AS Level Subsidiary Advanced وهو تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة الثقافة العامة البريطانية، ويثبت في الشهادة أن المادة Level) - .(AS المستوى العادي في شهادة الثقافة العامة البريطانية: يقصد به Level) - (O Level Ordinary وهو تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة الثقافة العامة البريطانية، ويثبت في الشهادة أن المادة هي Level) - .(O شهادة وهي Deutsche International Abiturprüfung (DIA) بها يقصد :الأبيتور شهادة الأبيتور الألماني الدولي لامتحانات نهاية المرحلة بإشراف الحكومة الألمانية. المستوى العالي في شهادة البكالوريا الدولية: تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة البكالوريا الدولية، ويرصد مقابلها الحرفين (HL). المستوى العادي في شهادة البكالوريا الدولية: تصنيف خاص للمواد التي يحصل عليها الطالب في شهادة البكالوريا الدولية، ويرصد مقابلها الحرفين (SL). من مجموعة وهو College Level Examination Program به يقصد :(CLEP) اختبار الاختبارات الموحدة التقييمية يتم تطويرها وإدارتها من قبل مؤسسة Board) (College في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة موضوعات علمية وأدبية. اختبار :(AP) يقصد به Placement Advanced وهو مجموعة من الاختبارات الموحدة التقييمية يتم تطويرها وإدارتها من قبل مؤسسة Board) (College في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة موضوعات علمية وأدبية. اختبار :(SAT) يقصد به Test Assessment Scholastic وهو مجموعة من الاختبارات الموحدة التقييمية يتم تطويرها وإدارتها من قبل مؤسسة Board) (College في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة موضوعات علمية وأدبية وتشمل (SAT II, SAT I)

مادة (2)
يقدم طلب المعادلة على النموذج المعتمد لدى الوزارة، على أن يرفق معه الوثائق الآتية: .1 صور مصدقة حسب الأصول لكشفي علامات صفي الحادي عشر والثاني عشر من المدرسة داخل الدولة أو آخر صفين من المرحلة الثانوية حسب نظام بلد الدراسة. .2 صورة مصدقة حسب الأصول وفق متطلبات كل نظام تعليمي عن الآتي: شهادة البكالوريا الدولية أو كشف نتائج اختبارات (IB) مصدقة من المدرسة المانحة للشهادة. علامات اختبارات شهادة الثقافة العامة البريطانية ,GCSE) ,IGCSE (GCE مصدقة من المركز الثقافي البريطاني Council) (British في الدولة. ج. علامات اختبارات SAT II, SAT I، (AP)، CLEP)، والشهادات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية مصدقة من الأمديست (Amideast) في الدولة. د. شهادة نهاية المرحلة الثانوية وكشف علامات الأبيتور موقعًا من الممثل عن المؤتمر الدائم لوزارة شؤون التعليم والثقافة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومدير المدرسة، والممثلية الألمانية في الدولة، ووزارة الخارجية والمغتربين في الدولة. هـ. أي شهادة ثانوية عامة وكشف العلامات للمرحلة الثانوية من غير ما ورد في البنود (أ ، ب ، ج، د ) من هذه الفقرة مصدقة من خارجية بلد الدراسة وسفارة الدولة في تلك البلد ووزارة الخارجية والمغتربين في الدولة. .3 صورة عن الهوية الشخصية. .4 إثبات الإقامة في حال كانت الدراسة خارج الدولة. .5 نموذج طلب المعادلة المقدم منه شخصيًا أو بموجب وكالة مرفقًا به الصور المصدقة الواردة في الفقرتين 1)، (2 من هذه المادة لأغراض المعادلة من دائرة التصديق في الوزارة، على أن يرفق صورة هوية الوكيل أو صورة عن جواز السفر ووكالة رسمية، عند تعبئة الطلب بموجب وكالة. .6 صورتين شخصيتين حديثتين متماثلتين، على أن تكون الصورة ذات خلفية زرقاء وقياس (4 * 5). .7 وصل دفع رسوم معادلة الثانوية العامة غير الفلسطينية في الوزارة. .8 يجب إرفاق وثيقة تطابق أسماء من جهة مختصة في حال وجود اختلاف في الاسم أو أي مقطع منه في الوثائق المقدمة.

مادة (3)
.1 يشترط لمعادلة شهادة البكالوريا الدولية الآتي: إنهاء الطالب دراسة المرحلة الثانوية بنجاح للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة اجتياز الطالب بنجاح (6) مواد مختلفة من مواد البكالوريا الدولية، ويكون التوزيع على النحو الآتي: (1 مادتين على الأقل في المستوى العالي، والباقي في المستوى العادي. (2 مادة الرياضيات من ضمن المواد الستة المجتازة بنجاح. (3 مادة اللغة العربية من ضمن المواد الستة المجتازة بنجاح في حال أنهى الطالب متطلبات المعادلة في بلد عربي. ج. اجتياز الطالب بنجاح المتطلبات الإضافية للامتحان المدرسي. د. حصول الطالب على ما مجموعه (21) نقطة على الأقل من أصل (42) نقطة. هـ. أن يجمع الطالب (8) نقاط على الأقل من مواد المستوى العالي التي نجح بها. .2 تبدأ نقاط النجاح في المستوى العالي من 3-7، وللمستوى العادي من 2-7، أما إذا تقدم الطالب لأكثر من مادتين من المستوى العالي، تعامل المادة الإضافية معاملة المستوى العادي في حساب النقاط وأسس النجاح. .3 يشترط لمعادلة شهادة البكالوريا بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة الآتي: أ. الاجتياز بنجاح بمادة علوم من المستوى العالي، أو مادة الرياضيات من المستوى العالي .(Mathematics: Analysis Approaches HL) ،(Mathematics HL) ب. الاجتياز بنجاح بمادتي علوم من المستوى العادي، أو مادة الرياضيات من المستوى العادي ومادة ،(Mathematics: Analysis and Approaches SL) ،(Mathematics SL) علوم من المستوى العادي. ج. يشترط في مادة الرياضيات المذكورة في البند (ب) من هذه الفقرة ألا تكون مادة .(Mathematics: Applications an Interpretation SL) ،(Mathematics Studies) .4 تعادل شهادة البكالوريا الدولية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع الأدبي، في حال لم تحقق شهادة البكالوريا الدولية شروط المعادلة بالفرع العلمي الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة. .5 يتم احتساب المعدل المئوي من (100) للطالب على النحو الآتي: أ. يتم تحويل العلامات النقاط التي حصل عليها الطالب إلى علامات مئوية كما في الجدول التالي: Points 7 6 5 4 3 2 Level HL 99 98 88 78 68 X SL 98 95 85 75 65 55 ب. يكون المعدل المئوي مساويًا لمجموع العلامات المئوية للمواد (6) مقسومًا على (6). ج. تضاف علامة على المعدل المئوي إذا حصل الطالب على ما مجموعه علامة في (EE ,TOK) د. تضاف علامتين على المعدل المئوي إذا حصل الطالب على ما مجموعه علامتين أو ثلاث علامات في (TOK, EE)

مادة (4)
1 يشترط لمعادلة شهادة الثقافة العامة البريطانية الآتي: إنهاء الطالب دراسة المرحلة الثانوية بنجاح للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة. اجتياز الطالب بنجاح (8) مواد على الأقل، ويكون التوزيع على النحو الآتي: (1 مادتين من المستوى المتقدم، أو مادة من المستوى المتقدم ومادتين من المستوى المتقدم المساند. (2 (6) مواد من المستوى العادي. (3 أن تكون اللغة العربية إحدى المواد الثمانية إذا درس الطالب في بلد عربي. (4 أن تكون علامة النجاح للمواد في المستوى المتقدم من A-E* أو من 9-3 وفي المستوى العادي A*-D أو من 9-3. ج. تحتسب المادة المكررة في المستويين المتقدم والعادي مادتين منفصلتين لأغراض المعادلة، ويستثنى من ذلك مادة اللغة العربية، وفي حال تكرار مادة اللغة العربية تحسب كمادة واحدة. د. لا تحتسب المادة المكررة في المستويين المتقدم والمتقدم المساند كمادتين منفصلتين. .2 يشترط لمعادلة شهادة الثقافة العامة البريطانية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الآتي: أ. الاجتياز بنجاح بمادة الرياضيات في المستوى المتقدم أو المستوى المتقدم المساند. ب. الاجتياز بنجاح بمادة علوم في المستوى المتقدم، ويمكن الاستعاضة عنها بمادتي علوم من المستوى المتقدم المساند. ج. أن تكون مادة الرياضيات من بين المواد الستة في المستوى العادي. .3 تعادل شهادة الثقافة العامة البريطانية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع الأدبي إذا لم تحقق شروط معادلتها بالفرع العلمي الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. .4 يتم احتساب المعدل المئوي للطالب على النحو الآتي: أ. يتم تحويل التقديرات بالحروف إلى علامات مئوية للمواد التي درسها الطالب كما في الجدول التالي: Grades A* A B C D E Level A&AS 99 98 88 78 68 55 O 98 95 85 75 65 X ب . تحويل التقديرات بالأرقام إلى علامات مئوية للمواد التي درسها الطالب كما في الجدول التالي: Grades 9 8 7 6 5 4 3 Level O 99 97 95 85 80 75 65 ج. يحتسب المعدل المئوي بمجموع العلامات المئوية المحتسبة للمواد عدد (8) مقسومًا على .(8) د. إذا درس الطالب مواد إضافية من المستوى المتقدم Level- A، تضاف له علامتان على المعدل المئوي في حال حصوله على تقدير (A) أو (A*)، وتضاف له علامة واحدة على المعدل المئوي في حال حصوله على تقدير (B)، وذلك لكل مادة إضافية من المستوى المتقدم. لا تضاف علامات في حال حصوله على تقدير أقل من B.

مادة (5)
.1 يشترط لمعادلة اختبارات(SAT II , SAT I) الآتي: أن ينهي الطالب بنجاح دراسة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر من المدرسة. أن يجتاز الطالب بنجاح اختبار SAT Iبأقسامه، على ألا تقل علامة كل قسم مادة عن (400) علامة. ج. أن يجتاز الطالب بنجاح (6) مواد من اختبار SAT II، بحيث لا تقل العلامة الدنيا لكل مادة عن (400) علامة. د. أن تكون مادة الرياضيات المستوى الأول IC Level Math من بين المواد الستة الواردة في البند ج من هذه الفقرة. .2 يشترط لمعادلة اختبارات (SAT II , SAT I) بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الآتي: الاجتياز بنجاح بمادة الرياضيات المستوى الثاني IIC Level Math الاجتياز بنجاح بمادتي علوم من مواد SAT II .3 لا تعد مادتا M Biology E Biology مادتين منفصلتين، بينما تعد مادتا IC Level, Math IIC Level Math مادتين منفصلتين في اختبارات II SAT .4 تعادل اختبارات (SAT II , SAT I)بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع الأدبي إذا لم تحقق شروط المعادلة بالفرع العلمي الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. .5 يتم احتسا المعدل المئوي للطالب على النحو الآتي: أ. يتم تحويل كل موضوع نجح فيه الطالب من مواضيع test subject SAT إلى علامة مئوية حسب الجدول التالي: علامة SAT 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 الاحتسا (%) 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 علامة SAT 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 الاحتسا (%) 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 ب. المعدل المئوي مجموع العلامات المئوية للمواد (6) مقسومًا على (6) . ج. علامات SAT I لا تحتسب في المعدل المئوي

مادة (6)
.1 يشترط لمعادلة اختبارات SAT I /AP /CLEP تحقيق الآتي: أ. أن ينهي الطالب بنجاح دراسة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة. ب. أن يجتاز الطالب بنجاح مادة اللغة العربية في المرحلة الثانوية في حال كانت الدراسة في بلد عربي. ج. أن يجتاز الطالب بنجاح اختبار I) (SAT بأقسامه، على ألا تقل علامة كل قسم عن (400) علامة. د. أن يجتاز الطالب بنجاح (4) مواد من مواد اختبارات (AP) أو من مواد اختبارات (CLEP) أو من كلاهما، على أن تكون العلامة الدنيا لاجتياز مواد اختبار CLEP (35) نقطة، والعلامة الدنيا لاجتياز مواد اختبار AP 2 نقطة. هـ. أن تكون مادة رياضيات واحدة فقط إحدى المواد الأربعة المجتازة من مواد اختبارات .(CLEP /AP) .2 في حال اجتاز الطالب بنجاح مادة أكثر من مرة بمسميات أو مستويات مختلفة تعامل كمادة واحدة لأغراض المعادلة. .3 يشترط لمعادلة اختبارات I) /SAT /AP (CLEP بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة تحقيق الآتي: أ. اجتياز الطالب بنجاح في مادة الرياضيات Precalculus) أو (Calculus من مواد اختبار (Precalculus أو Calculus BC أو Calculus AB) الرياضيات مادة اجتياز أو ،(CLEP) من مواد اختبار .(AP) ب. اجتياز الطالب بنجاح في مادتي علوم من مواد اختبار (CLEP) أو مواد اختبار .(AP) ج. اجتياز الطالب بنجاح مادة أخرى اختيارية من المواد التي تطرحها Board) (College من اختبارات /AP) .(CLEP .4 تعادل اختبارات I) /SAT /AP (CLEP بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع الأدبي في حال لم تحقق شروط معادلتها بالفرع العلمي الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) هذه المادة. .5 يتم احتساب المعدل المئوي للطالب على النحو الآتي: أ. يتم تحويل علامة كل موضوع نجح فيه الطالب من مواضيع test) Subject (SAT إلى علامة مئوية حسب الجدول التالي: علامة SAT 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 الاحتسا (%) 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 علامة SAT 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 الاحتسا (%) 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 ب . آلية احتساب المعدل المئوي لامتحان (CLEP) يتم اعتماد الآتي: (1 اعتماد المعادلات الرياضية التالية لاحتساب علامات امتحان (CLEP)، حيث إن: x = علامة امتحان .(CLEP) y = العلامة المئوية. مع مراعاة up Rounding للعلامات: 1. y = x + 30 if 35 ? x ? 50 2. y = 0.7 x + 45 if 50 ? x ? 70 3. y = x + 24 if 70 ? x ? 75 4. y = 100 if x ? 76 43 42 41 40 39 38 37 36 35 clep علامة 73 72 71 70 69 68 67 66 65 الاحتساب % 52 51 50 49 48 47 46 45 44 clep علامة 82 81 80 79 78 77 76 75 74 الاحتساب % 61 60 59 58 57 56 55 54 53 clep علامة 88 87 87 86 85 85 84 83 83 الاحتساب % 70 69 68 67 66 65 64 63 62 clep علامة 94 94 93 92 92 91 90 90 89 الاحتساب % 79 78 77 76 75 74 73 72 71 clep علامة 100 100 100 100 99 98 97 96 95 الاحتساب % 80 clep علامة 100 الاحتساب % علامة الحد الأدنى في امتحان (CLEP) هي (35) وتساوي علامة .(%65) (3 احتسا المعدل المئوي لامتحان (AP)، يتم اعتماد الآتي: آلية ج. علامة الحد الأدنى في امتحان AP هي (2) وتساوي علامة .(%77) (1 لاحتساب المعدل المئوي للطالب، يتم تحويل كل موضوع نجح فيه الطالب من مواضيع (2 امتحان Placement) (Advanced AP إلى علامة مئوية بناءً على المعادلة التالية: Y = 77 + 38.2log (x - 1) (3 توزيع العلامات كالتالي: العلامة 5 العلامة 4 العلامة 3 العلامة 2 %100 %96 %89 %77 د. المعدل المئوي = مجموع العلامات المئوية للمواد الستة مقسومًا على .(6)

مادة (7)
.1 يشترط لمعادلة شهادة الأبيتور الآتي: أ. أن يجتاز الطالب بنجاح مرحلة التأهيل للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة الألمانية المعترف بها من قبل الجمهورية الألمانية الاتحادية. ب. أن يكون قد حصل الطالب على شهادة الأبيتور على أساس نظام امتحانات ساري المفعول.وفق قرار المؤتمر الدائم لوزارة الثقافة في ولايات جمهورية ألمانيا الاتحادية ج. أن تكون مادة اللغة العربية إجبارية في مرحلة التأهيل في حال كانت الدراسة داخل الدولة. د. أن تكون مادة التاريخ إجبارية في مرحلة التأهيل. هـ. أن يتم احتسا علامات مرحلة التأهيل في شهادة امتحان الأبيتور. و. أن تكون مادة اللغة الألمانية مادة إجبارية، يقدم فيها الطالب امتحان خطي ضمن امتحان الأبيتور. ز. أن يحصل الطالب على مجموع حده الأدنى (300) نقطة من (900) نقطة في شهادة الأبيتور. .2 يشترط لمعادلة شهادة الأبيتور بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الآتي: أ. أن يدرس الطالب في مرحلة التأهيل في الصفين الحادي عشر والثاني عشر مادة الرياضيات، ومادتين من العلوم الطبيعية فيزياء، كيمياء، أحياء. ب . أن تكون مادة الرياضيات مادة إجبارية في الامتحان الخطي للأبيتور ولا تقل علامتها النهائية .(quadruple value result) في نقاط (4) عن ج. أن تكون إحدى مواد العلوم الطبيعية )فيزياء، كيمياء، أحياء( إجبارية في الامتحان الخطي أو الشفوي للأبيتور. .3 تعادل شهادة الأبيتور بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع الأدبي، إذا لم تحقق شروط معادلتها بالفرع العلمي الواردة بالفقرة (2) من هذه المادة، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. .4 يتم احتساب المعدل المئوي للطالب وفق الآتي: أ. لاحتساب المعدل المئوي للطالب، يتم قسمة مجموع علامات الطالب في جدول Qualification Overall على (60)، لتصبح علامة الطالب من (15)، وتحسب الكسور علامة كاملة. . تحول علامة الطالب للمعدل المئوي وفقًا للجدول التالي: مقبول - مقبول مقبول + جيد - جيد جيد + جيد جدًا - جيد جدًا جيد جدًا + ممتاز - ممتاز ممتاز + DIAP 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 التقدير %50 %60 %70 %80 %85 %90 %95 %96 %97 %98 %99 %100 توجيهي

مادة (8)
1. تكون أسس معادلة الشهادات غير المذكورة في المواد(3، 4، 5، 6،7) أو ما يعادلها وفقًا للآتي: أ. يقدم الطالب طلب المعادلة مرفقًا به الأوراق الثبوتية الواردة في المادة (2) من هذه التعليمات، مصدقة حسب الأصول. ب . أن تكون الشهادة أو ما يعادلها صادرة عن جهة رسمية بعد إنهاء المرحلة الثانوية في بلد.الدراسة ج. أن يكون الطالب قد أنهى آخر صف من المرحلة الثانوية في بلد الدراسة، وأن تكون بالإقامة الفعلية. د. أن تكون الشهادة أو ما يعادلها تؤهل صاحبها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في بلد الدراسة. .2 يشترط لمعادلة الشهادة للفرع العلمي، وبما لا يتعارض مع الأسس الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أن يجتاز الطالب بنجاح مادة رياضيات ومادتي علوم على الأقل في آخر صف من المرحلة الثانوية. .3 تتم معادلة الشهادة للفرع الأدبي في حال عدم تحقيق الشهادة لشروط معادلتها بالفرع العلمي الواردة بالفقرة (2) من هذه المادة، وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (9)
يجوز للطالب الانتقال من مدرسة إلى أخرى تتبع نفس النظام التعليمي في حالة موافقة كلتا المدرستين على النقل، وتعد عملية الانتقال في هذه الحالة تكاملية.

مادة (10)
يجوز للطالب التحويل من نظام تعليمي إلى نظام تعليمي آخر، وتطبق عليه أحكام المادة الخاصة بالنظام التعليمي المحول إليه.

مادة (11)
.1 تعامل شهادات الثانوية العامة الصادرة عن دولة عربية معاملة المثل الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. .2 تقوم الوزارة بالمصادقة على وثيقة معادلة الثانوية العامة بإحدى الأنظمة التعليمية الأجنبية الصادرة عن دولة عربية.

مادة (12)
تكون سنة التخرج للأنظمة التعليمية الواردة في هذه التعليمات هي السنة التي يحقق فيها الطالب جميع متطلبات وشروط المعادلة.

مادة (13)
يكون الحد الأعلى للمعدل المُحتسب لجميع الأنظمة التعليمية الواردة في هذه التعليمات (100)

مادة (14)
يشكل الوزير لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الجامعي في الوزارة للبت في الحالات التي لم تتعرض لها أحكام هذه التعليمات.

مادة (15)
.1 يجوز لكل من حصل على وثيقة معادلة وفق التشريعات السابقة، مراجعة الوزارة وتقديم طلب معادلة جديد للحصول على وثيقة جديدة وفق أحكام هذه التعليمات. .2 لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية تجاه الطالب وأي طرف ثالث ناتجة عن أي اختلاف في المعدل أو الفرع.

مادة (16)
يكون احتساب المعدل لجميع الأنظمة التعليمية الواردة في هذه التعليمات وفقًا للآتي: .1 يُحتسب المعدل المئوي بشكل إجباري لجميع الطلبة الملتحقين بالصف العاشر وفق الأنظمة التعليمية الواردة في المواد 3 ، 4،5،6، ,7 اعتبارًا من العام الدراسي /2025 2026م، وتصدر وثيقة المعادلة متضمنة الفرع والمعدل المئوي معًا. .2 يكون إدراج المعدل المئوي اختياريًا للطلبة خريجي الأنظمة التعليمية الواردة في المواد( 3 ، 4، 5، 6، 7) قبل العام الدراسي /2027 2028م. .3 يُسمح للطالب الحاصل على وثيقة معادلة بمعدل مئوي وفي حال رغبته بإعادة بعض المواد لتحسين معدله خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ الوثيقة، التقدم بطلب معادلة جديد للوزارة ولمرة واحدة فقط، مع عدم تحمل الوزارة أي مسؤولية تجاه الطالب وأي طرف ثالث ناتجة عن أي اختلاف في المعدل أو الفرع.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/07/09 ميلادية الموافق: /14محرم1447/ هجرية أ.د أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.