تعليمات ترخيص مراكز الإسعاف رقم (7) لسنة 2025م


وزير الصحة استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على تعليمات رقم (7) لسنة 2021م بمزاولة مهنة المسعف وتعديلاتها، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الجمعية: جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. الإدارة: الإدارة العامة للطوارئ في الوزارة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. رئيس الوحدة: رئيس وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات. المهنة: مهنة المسعف. المسعف: الشخص المختص بتقديم الإسعافات الأولية والعناية بالمصا أو من تعرض لحالة مرضية مفاجئة، والحاصل على المؤهلات العلمية والعملية. المسعف المتخصص: الشخص الحاصل على شهادة الدراسات العليا في علوم الإسعاف والطوارئ بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الإسعاف من جامعة أو كلية معترف بهما أو ما يعادلهما من الجهات المختصة. المسعف المتقدم: الشخص الحاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الإسعاف كحد أدنى من جامعة أو كلية معترف بهما أو ما يعادلهما من الجهات المختصة. المسعف المؤهل: الشخص الحاصل على شهادة الدبلوم في علوم الإسعاف كحد أدنى من جامعة أو كلية أو معهد معترف به أو ما يعادلهما من الجهات المختصة. شهادة الكشف: شهادة تمنحها الجمعية لمقدم طلب ترخيص مركبة الإسعاف بعد الكشف عليها، وتشمل قائمة بجميع المعدات الواجب توفرها بالمركبة بأرقام ورموز متسلسلة. الخدمة الإسعافية: الخدمة الصحية العاجلة التي يقدمها المسعف للمريض أو المصا قبل الوصول إلى المؤسسة الصحية. مركز الإسعاف: المكان المرخص له تقديم خدمة الإسعاف ونقل المرضى من خلال مركبات الإسعاف وفقًا لأحكام هذه التعليمات. مقدم الطلب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص لإنشاء مركز إسعاف وفقًا لأحكام هذه التعليمات. الفني المسؤول: الشخص الحاصل على إجازة مزاولة مهنة مسعف متقدم بحد أدنى، والذي يصدر ترخيص مركز الإسعاف باسمه ومسؤوليته. مركبة الإسعاف: مركبة مخصصة لنقل المريض أو المصا من مكان تواجده إلى المؤسسة الصحية، سواء كانت مركبة إسعاف عادية أو عناية مكثفة. مركبة إسعاف عادية: مركبة مجهزة بالمعدات اللازمة للحفاظ على حياة المريض أو المصا والمرخصة وفقًا لأحكام هذه التعليمات. مركبة إسعاف عناية مكثفة: مركبة مجهزة بالمعدات اللازمة للحفاظ على حياة المريض أو المصا ، بما في ذلك جهاز التنفس الصناعي والمرخصة وفقًا لأحكام هذه التعليمات. مركبة نقل الموتى: مركبة مخصصة لنقل الموتى والمرخصة وفقًا لأحكام هذه التعليمات. منطقة الاستجابة: منطقة جغرافية تضم مجموعة من السكان في حدود زمنية معينة، لا تتجاوز فيها مدة الاستجابة (15) دقيقة، لغايات منح الترخيص بغض النظر عن التبعية الإدارية لهذه المنطقة. التجمع السكاني: تجمع للسكان في منطقة ما أو عدة مناطق متجاورة لا يتجاوز عدد السكان فيها (20) ألف نسمة، بغض النظر عن التبعية الإدارية لهذه المناطق، على ألا تتجاوز مدة الاستجابة فيها (15) دقيقة. مدة الاستجابة: الفترة الزمنية التي تحتاجها مركبة الإسعاف للوصول من المركز إلى مكان الاستغاثة لنقل المصا أو المريض، ولا تتجاوز (15) دقيقة. المؤسسة الصحية: كل مؤسسة مرخص لها قانونًا لاستقبال المرضى أو المصابين وعلاجهم، سواء كانت مشفى أو عيادة أو مركزًا صحيًا أو غير ذلك.

مادة (2)
لا يجوز لأي شخص القيام بالآتي: .1 إنشاء مركز إسعاف دون الحصول على ترخيص من الوزارة. .2 فتح مركز الإسعاف ومباشرة العمل فيه دون الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة على مركبتي الإسعاف ونقل الموتى قبل ترخيصهما لدى وزارة النقل والمواصلات.

مادة (3)
يقدم طلب الحصول على موافقة مبدئية لفتح مركز إسعاف للمديرية وفق الإجراءات الآتية: .1 يقدم الطلب على النموذج المعتمد من الوزارة مرفقًا به صورة عن إجازة مزاولة المهنة لمقدم الطلب، وخارطة مساحة توضح موقع وعنوان المركز مصدقة من مسا مرخص. .2 تحيل المديرية الطلب إلى الإدارة لدراسته خلال (3) أيام، ورفع التوصية إلى الوحدة بالقبول أو الرفض. .3 تقوم الوحدة بتبليغ المديرية خلال أسبوعين بقبول أو رفض الطلب، بناءً على توصية الإدارة. .4 تبلغ المديرية مقدم الطلب بالرد على طلبه خلال يومين، وفي حالة الرد بالموافقة المبدئية تطلب منه تزويدها بالوثائق المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات.

مادة (4)
.1 يجب على مقدم الطلب بعد حصوله على الموافقة المبدئية لترخيص مركز الإسعاف تزويد المديرية بالوثائق الآتية: صورة عن إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول وعقود العمل لجميع الكوادر الفنية التي ستعمل في المركز. عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم الفني المسؤول. صورة عن عقد شراكة للمركز، وذلك في حال كان مملوكًا لأكثر من شخص، على أن يكون جميع الشركاء حاصلين على مزاولة المهنة. مخطط هندسي معتمد لتقسيمات المركز الداخلية صادر عن مهندس مرخص. تصريح مشفوع بالقسم من الفني المسؤول، يفيد بأنه متفرغ للعمل في المركز، وغير مسؤول عن مركز آخر. تصريح مشفوع بالقسم من الكوادر الفنية في المركز، يفيد بالتفرغ للعمل في المركز، وعدم العمل في مركز آخر. شهادة عدم محكومية للكوادر الفنية في المركز من وزارة العدل. صورة عن شهادة التدريب في مجال الإسعاف الأولي لسائق الإسعاف. صورة عن شهادة الثانوية العامة لسائق الإسعاف شهادة مشتغل مرخص من وزارة المالية. صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول. وثيقة تحتوي على اسم وشعار المركز المنوي ترخيصه. شهادة عدم ممانعة من الدفاع المدني بشأن السلامة العامة سارية المفعول. .2 يجب على مقدم الطلب توفير الشروط الواردة في المواد 10 ، 11 ، 12 من هذه التعليمات، للحصول على الموافقة الفنية لمركبات الإسعاف العادية أو العناية المكثفة أو مركبات نقل الموتى.

مادة (5)
يرخص مركز الإسعاف وفقًا للإجراءات الآتية: .1 يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة مرفقًا بالوثائق الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات. .2 تحيل المديرية طلب الترخيص إلى الإدارة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إحالة الطلب إليها. .3 تقوم الإدارة بدراسة ملف طلب الترخيص وإحالته إلى الوحدة، وذلك خلال مدة أسبوع من إحالته إليها. .4 تقوم الوحدة بالتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إحالته إليها. .5 يشكل رئيس الوحدة لجنة للكشف الميداني على المركز بالتنسيق مع المديرية والإدارة. .6 تقوم اللجنة بالكشف الميداني على موقع المركز للتحقق من توفر الشروط الفنية الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات. .7 ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها، مرفقًا بالنموذج المعتمد من الوزارة للكشف على المركز. .8 تقوم الوحدة بدراسة ملف طلب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ استلامه، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة، وترفع توصية للوزير أو من ينيبه لاعتماد ترخيص مركز الإسعاف. .9 يصدر الوزير أو من ينيبه رخصة مركز الإسعاف، على أن تشمل رخصة ونوع مركبتي الإسعاف ونقل الموتى التابعتين له. .10 ترسل الوحدة الرخصة للمديرية لتسليمها إلى مقدم الطلب ونسخة منها للإدارة، وذلك بعد دفع رسوم الترخيص وفقًا للتشريعات السارية ذات العلاقة.

مادة (6)
يجدد ترخيص مركز الإسعاف سنويًا بناءً على طلب من الفني المسؤول وفقًا للإجراءات الواردة في أحكام هذه التعليمات، وذلك بعد التحقق من استيفاء مركز الإسعاف لشروط الترخيص.

مادة (7)
يجب أن يتوفر في موقع مركز الإسعاف الشروط الفنية الآتية: .1 ألا تقل مساحة المركز عن (20) مترًا مربعًا، بالإضافة للمساحات الخارجية الخاصة بمركبات الإسعاف التابعة له. .2 أن يكون موقع المركز مناسبًا لمنطقة الاستجابة والتجمع السكاني. .3 سهولة وصول مركبات الإسعاف إلى المركز. .4 توفر مساحة لا تقل عن (30) مترًا مربعًا لوقوف مركبات الإسعاف التابعة للمركز، على أن تكون هذه المساحة ضمن حدود المركز ومرتبطة به. .5 توفير متطلبات الدفاع المدني. .6 أي شروط أخرى تحدد بموجب قرار يصدر عن الوزير.

مادة (8)
يجب على الفني المسؤول عن مركز الإسعاف الالتزام بالآتي: .1 إدارة مركز الإسعاف. .2 الإشراف على جميع العاملين في مركز الإسعاف. .3 وضع الرخصة وإجازة مزاولة المهنة في مكان بارز في مركز الإسعاف. .4 الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر مركز الإسعاف، شريطة إزالة معالم الموقع القديم. .5 تسعيرة خدمات الإسعاف ونقل الموتى المقرة من الوزارة، ووضعها في مكان بارز داخل مركبتي الإسعاف ونقل الموتى. .6 توفير دفتر إيصالات وسند القبض ونموذج حالة. .7 تشغيل مركبة الإسعاف التابعة للمركز في حدود منطقة الاستجابة وفقًا للترخيص الممنوح له، وعلى مدار (24) ساعة مع تواجد الكوادر العاملة على المركبات في المركز طوال فترة عملهم. .8 التقيد بالزي المخصص للطاقم وفق ما تحدده الإدارة. .9 التقيد بالطاقم المسجل والمحدد لدى الوزارة، وأخذ الموافقة المسبقة في حال أي تغيير لأي من طواقم الإسعاف. .10 توثيق حركة مركبة الإسعاف من خلال سجل حركة منظم ومفصل. .11 توقف مركبة الإسعاف في مركز الإسعاف التابعة له في حال عدم وجود مهمة. .12 وضع طوابع لاصقة على جميع محتويات مركبة الإسعاف تبين اسم وشعار مركز الإسعاف التابعة له المركبة. .13 الحصول على الموافقة الخطية من الإدارة على الطلب المقدم بتغيير طاقم مركبة الإسعاف التابعة له، وتزويدها بصورة عن المؤهل العلمي ومزاولة المهنة وعقود العمل للطاقم الجديد. .14 الحصول على الموافقة الخطية من الإدارة في حال تجديد المعدات أو إجراء أي تعديل على مركبة الإسعاف وإحضار شهادة كشف من الجمعية.

مادة (9)
.1 لا يجوز لمركز الإسعاف القيام بالآتي: أ. تضمين أو تأجير المركز أو مركبات الإسعاف التابعة له. ب. بيع أو تحويل أي مركبة إسعاف إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الإدارة. ج. استقبال أي مريض أو مصاب أو وضع سرير طبي داخل المركز. د. توقف مركبات الإسعاف خارج المكان المخصص لها. هـ. امتلاك أو تشغيل أكثر من مركبتي إسعاف. و. استخدام مركبة الإسعاف أو مركبة نقل الموتى في غير الأغراض المخصصة لها. ز. نقل مرضى أو مصابين أو موتى، وذلك في حال إلغاء رخصة مركبة الإسعاف أو مركبة نقل الموتى التابعتين للمركز. .2 يستثنى من تطبيق أحكام البند )هـ( من الفقرة (1) من هذه المادة مركز الإسعاف التابع للجمعية.

مادة (10)
تمنح الإدارة الموافقة الفنية لمركبة إسعاف عادية لترخيصها لدى وزارة النقل والمواصلات، وذلك بعد توفر الشروط الآتية: .1 تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة في المديرية من الفني المسؤول، مرفقًا به الآتي: أ. تأمين مركبة الإسعاف تأمينًا تكميليًا. ب. شهادة كشف من الجمعية. ج. عقد عمل لسائق إسعاف متفرغ أو أكثر لقيادة المركبة. د. عقد عمل لمسعف مؤهل كحد أدنى حاصل على مزاولة المهنة. .2 أن يتوفر في مركبة الإسعاف العادية الآتي: أ. أن يكون لون المركبة أبيض. ب. وجود خط أزرق بعرض (20) سم على طول جانبي المركبة. ج. كتابة اسم مركز الإسعاف أو الجهة التابعة لها المركبة د. أن يكون الباب الخلفي للمركبة مكونًا من دفتين. هـ. ألا يتجاوز عمر المركبة (3) أعوام، وعداد السيارة (100) ألف كيلو متر عند الترخيص لأول مرة. و. أن تخدم مركبة الإسعاف مدة لا تتجاوز (12) عامًا من تاريخ الإنتاج. .3 يستثنى من أحكام البنود )أ، ب، ج( من الفقرة (2) من هذه المادة مركبات الإسعاف التابعة للجمعية.

مادة (11)
تمنح الإدارة الموافقة الفنية لمركبة إسعاف عناية مكثفة لترخيصها لدى وزارة النقل والمواصلات، وذلك بعد توفر الشروط الآتية: .1 تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة في المديرية من قبل الفني المسؤول، مرفقًا به الآتي: تأمين مركبة الإسعاف تأمينًا تكميليًا. . شهادة كشف من الجمعية. عقد عمل لسائق إسعاف متفرغ أو أكثر لقيادة المركبة. عقد عمل لمسعف متقدم كحد أدنى حاصل على مزاولة المهنة أو لطبيب مزاول. .2 أن يتوفر في مركبة إسعاف العناية المكثفة الآتي: أ. أن يكون لون مركبة إسعاف العناية المكثفة أصفر فسفور. . كتابة عناية مكثفة، واسم مركز الإسعاف أو الجهة التابعة لها على جانبي المركبة..ج. أن يكون البا الخلفي للمركبة مكون من دفتين د. ألا يتجاوز عمر المركبة (3) أعوام، وعداد السيارة (100) ألف كيلو متر عند الترخيص لأول مرة. هـ. أن تخدم مركبة الإسعاف مدة لا تتجاوز (12) عامًا من تاريخ الإنتاج. .3 يستثنى من أحكام البندين )أ، ب ( من الفقرة (2) من هذه المادة مركبات الإسعاف التابعة للجمعية.

مادة (12)
.1 يحق لمركز الإسعاف امتلاك مركبتين، على أن تكون إحداهما مركبة إسعاف، والثانية مركبة إسعاف أو مركبة نقل موتى. .2 تمنح الإدارة الموافقة الفنية لمركبة نقل الموتى لترخيصها لدى وزارة النقل والمواصلات، وذلك بعد توفر الشروط الآتية: أ. تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة في المديرية من الفني المسؤول، مرفقًا به الآتي: (1 تأمين المركبة. (2 مخطط هندسي من وزارة النقل والمواصفات للمركبة. ب. أن يتوفر في مركبة نقل الموتى الآتي: (1 لون المركبة أسود. (2 كتابة الغرض المخصصة له باللون الأبيض على جميع جوانب المركبة. (3 أن تكون المركبة مغلقة ومكيفة، وأن يكون لون الزجاج قاتمًا. (4 أن يكون طول المكان المخصص للمتوفى (225)سم، وعرضه (95)سم. (5 أن يكون الباب الخلفي للمركبة مكونًا من دفتين. (6 ألا يزيد عدد الركاب على .(2) .3 لا يجوز أن تحتوي مركبة نقل الموتى على مقاعد للركاب في غرفة نقل الموتى.

مادة (13)
لا يجوز لسائق مركبة الإسعاف القيام بالآتي: .1 نقل أكثر من مصاب أو مريض في نفس المركبة. .2 تشغيل صفارات الإنذار، إلا في الحالات الطارئة. .3 قيادة المركبة بصورة تشكل خطرًا على حياة الآخرين.

مادة (14)
يشترط في سائق الإسعاف توفر الآتي: .1 أن يكون لائقاً صحيًا بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة. .2 السن بين (22-35) عامًا عند التقدم للحصول على رخصة سائق إسعاف لوزارة النقل والمواصلات لأول مرة. .3 ألا يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يرد له اعتباره. .4 أن يكون حاصلًا على شهادة ثانوية عامة (ناجح). .5 أن يكون حاصلًا على دورة تدريبة في مجال الإسعاف الأولي، بما لا يقل عن (350) ساعة تدريبية من جهة مختصة.

مادة (15)
.1 يجوز امتلاك مركبة إسعاف واحدة للجهات الآتية: أ. الهيئات المحلية. .ب. لمشافي الأهلية والخاصة ج. الإغاثة الطبية. د لجان العمل الصحي. هـ اتحاد لجان الرعاية الصحية. و المنظمات الدولية. .2 يجوز للجهات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، امتلاك مركبة ثانية بموافقة الإدارة بناءً على احتياج المنطقة. .3 يجب أن تتوفر في المركبات التابعة للجهات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، الشروط الفنية الواردة في أحكام هذه التعليمات. .4 يقتصر استخدام مركبات الإسعاف التابعة للمشافي الأهلية والخاصة على نقل المرضى أو المصابين المقيمين فيها.

مادة (16)
تقوم الوزارة بالرقابة والتفتيش على كل من الآتي: .1 مراكز الإسعاف. .2 مركبات الإسعاف. .3 المسعفين.

مادة (17)
يلغى ترخيص مركز الإسعاف بقرار من الوزير، وذلك في إحدى الحالات الآتية: .1 إثبات أن الترخيص منح استنادًا لبيانات غير صحيحة. .2 زوال شرط من شروط منح الترخيص. .3 صدور حكم قطعي بحق الفني المسؤول بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (18)
.1 تقوم الإدارة أو الوحدة أو المديرية كل فيما يخصه عند مخالفة المركز لأحكام هذه التعليمات أو التشريعات السارية ذات العلاقة، اتخاذ أحد الإجراءات الآتية: أ. التنبيه. . توجيه إنذار للمركز ومنحه مدة (30) يومًا كحد أقصى لتصويب أوضاعه. ج. رفع توصية للوزير لإغلاق المركز مؤقتًا وفقًا للتشريعات السارية، وذلك لحين تصويب أوضاعه. د. رفع توصية للوزير لإلغاء ترخيص المركز. .2 تقوم الوزارة بمخاطبة الشرطة لحجز المركبات التابعة للمركز لحين تصويب الوضع، وذلك في حال إغلاق المركز. .3 تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة النقل والمواصلات لإلغاء رخصة المركبة، وذلك في حال إلغاء رخصة المركز.

مادة (19)
.1 تلتزم مراكز الإسعاف القائمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ نفاذ أحكامها. .2 تحتفظ مراكز الإسعاف المملوكة لغير مسعف متقدم قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بملكية مراكزهم وإدارتها، على أن تلتزم هذه المراكز بأحكام هذه التعليمات. .3 المراكز التي تمتلك أكثر من مركبتي إسعاف قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات، تحتفظ بحقها بالملكية لحين خروجها من الخدمة أو بيعها.

مادة (20)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

مادة (21)
.1 تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2015م بشأن ترخيص مراكز الإسعاف وسيارات ونقل المرضى والموتى. .2 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (22)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/06/19 ميلادية الموافق: /23ذو الحجة1446/ هجرية د. ماجد عوني ابو رمضان وزير الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.