تعليمات رقم (6) لسنة 2025م
بتعديل تعليمات ترخيص مراكز التدريب للمهن الطبية والمهن الصحية المساعدة رقم (3) لسنة 2025م
وزير الصحة
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على تعليمات ترخيص مراكز التدريب للمهن الطبية والمهن الصحية المساعدة رقم (3) لسنة 2025م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يشار إلى تعليمات ترخيص مراكز التدريب للمهن الطبية والمهن الصحية المساعدة رقم (3) لسنة 2025م، بالتعليمات الأصلية.
مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (6) من التعليمات الأصلية لتصبح على النحو التالي: ألا تقل المساحة الداخلية للمركز عن (60)م.²
مادة (3)
تضاف مادة جديدة إلى التعليمات الأصلية تحمل الرقم (10) مكرر على النحو الآتي:
.1 يجوز لمركز التدريب تقديم دورات تدريبية في مجال الإسعاف الأولي للأشخاص غير الحاصلين على شهادة أي من المهن الطبية أو المهن الصحية المساعدة على أن يتم تحديد محتوى الدورة وساعاتها من قبل الإدارة العامة للطوارئ في الوزارة.
.2 يجوز لمركز التدريب بعد الحصول على موافقة الوزارة تقديم محاضرات وندوات علمية لفئات مستهدفة سواء كانوا حاصلين على شهادة أي من المهن الطبية أو المهن الصحية المساعدة أم لا.
.3 لا يمنح الحاصلين على المحاضرات أو الندوات العلمية المشار إليها في أحكام الفقرة (2) من هذه المادة شهادة تفيد بمشاركتهم في هذه المحاضرة أو الندوة.
مادة (4)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/06/19 ميلادية الموافق: /23ذو الحجة1446/ هجرية
د. ماجد عوني ابو رمضان وزير الصحة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.