نظام رسوم التراث الثقافي المادي رقم (6) لسنة 2025م
مجلس الوزراء
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (11) لسنة 2018م بشأن التراث الثقافي المادي، لا سيما أحكام المادتين (74)،(77) منه،
وبناءً على تنسيب وزير السياحة والآثار،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/07/15م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
.1 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القرار بقانون: القرار بقانون رقم (11) لسنة 2018م بشأن التراث الثقافي المادي.
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الرسوم: المبالغ المالية التي تستوفيها الوزارة مقابل التراخيص والأذون التي تصدرها الوزارة للقيام بالأعمال المحددة في القرار بقانون.
موسم التنقيب: الفترة الزمنية التي يحددها علماء الآثار لإجراء عمليات التنقيب في موقع أثري معين.
.2 تسري التعاريف الواردة في القرار بقانون أينما وردت في أحكام هذا النظام.
مادة (2)
تستوفي الوزارة من طالب الترخيص الرسوم المحددة في الجدول أدناه عند إصدار الترخيص على النحو الآتي:
مقدار رسم الترخيص
نوع الترخيص
(20) دينارًا أردنيًا لكل قطعة.
نسخ وتقليد مجموعات التراث المنقول.
(40) دينارًا أردنيًا عن طلب الإعارة.
إعارة التراث المنقول داخل دولة فلسطين.
(200) دينار أردني عن طلب الإعارة.
إعارة التراث المنقول خارج دولة فلسطين.
(200) دينار أردني عن كل معرض.
تنظيم معارض التراث المنقول داخل دولة
فلسطين أو خارجها.
(200) دينار أردني عن كل موسم تنقيب.
ترخيص أعمال المسح عن التراث الثقافي المادي
الثابت.
(200) دينار أردني عن كل موسم تنقيب.
ترخيص أعمال التنقيب عن التراث الثقافي
المادي الثابت.
(400) دينار أردني عن كل موسم تنقيب.
ترخيص أعمال المسح والتنقيب عن التراث
الثقافي المادي الثابت.
(200) دينار أردني.
ترخيص المتاحف.
مادة (3)
تستوفي الوزارة من طلب الإذن الرسوم المحددة أدناه عند إصدار الإذن الخطي أو تجديده على النحو الآتي:
مقدار رسم الإذن/ تجديد الإذن
نوع الإذن
(50) دينارًا أردنيًا عن كل دونم أرض أو أقل.
إنشاء أبنية حديثة في الأراضي الفارغة ضمن
حدود الهيئات المحلية.
(30) دينارًا أردنيًا عن كل دونم أرض أو أقل.
إنشاء أبنية حديثة في الأراضي الفارغة أو إضافة
لبناء قائم خارج حدود الهيئات المحلية.
(50) دينارًا أردنيًا عن كل دونم أرض أو أقل.
إقامة بناء حديث في قطع الأراضي الفارغة التي لا يشغلها أي مبنى ضمن حدود المناطق التاريخية أو موقع المشهد الثقافي، أو إضافة
لبناء قائم.
(50) دينارًا أردنيًا عن كل دونم أرض أو أقل.
إزالة بناء قائم غير تراثي داخل حدود الهيئات
المحلية.
(25) دينارًا أردنيًا عن كل دونم أرض أو اقل.
إزالة بناء قائم غير تراثي خارج حدود المخططات
الهيكلية للهيئات المحلية.
(50) دينارًا أردنيًا عن كل دونم أرض أو أقل.
حفر آبار المياه.
(100) دينار أردني لكل مشروع.
تنفيذ أعمال البنية التحتية وشق الطرق.
(20) دينارًا أردنيًا عن كل دونم أرض أو أقل.
تنفيذ الأنشطة الزراعية في مواقع التراث.
(200) دينار أردني عن كل (10) دونمات
من الأرض أو أقل.
إنشاء المشاريع الكبرى.
(300) دينار أردني.
إنشاء المشاريع الصناعية.
(300) دينار أردني.
إنشاء المشاريع السياحية.
(100) دينار أردني للأراضي التي تتراو مساحتها ما بين دونم و(10) دونمات.
(200) دينار أردني للأراضي التي تزيد مساحتها
على (10) دونمات.
إفراز الأراضي، ومعاملات توحيد الأراضي، ومشاريع المخططات التفصيلية.
مادة (4)
تكون مدة ترخيص المتاحف المنصوص عليها في المادة (2) من أحكام هذا النظام ومدة الأذون المنصوص عليها في المادة (3) من أحكام هذا النظام سنة ميلادية وتجدد سنويًا.
مادة (5)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/07/15 ميلادية الموافق: /20محرم1447/ هجرية
د. محمد مصطفى رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.