مرسوم رقم (3) لسنة 2025م بشأن تعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشر
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن منح الثقة للحكومة التاسعة عشر، وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2024م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة التاسعة عشر،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشر بإضافة الوزيرين التالي اسميهما:
.1 السيدة/ فارسين أوهانس فارتان أغابكيان وزيرًا للخارجية والمغتربين.
.2 السيد/ اسطيفان أنطون اسطيفان سلامة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/06/23 ميلادية الموافق: /27ذو الحجة1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.