قرار بقانون رقم (14) لسنة 2025م بشأن المصادقة على اتفاقية تنظيم نقل البضائع
على الطرق البرية بين الدول العربية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية الموقعة بتاريخ 2012/09/05م،
وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (2017/5) الصادر بتاريخ 2018/03/12م،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2025/06/10م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية الموقعة بتاريخ 2012/09/05م، المرفقة بهذا القرار بقانون.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية الأصلية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/06/18 ميلادية الموافق: /22ذو الحجة1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.