قرار بقانون رقم (15) لسنة 2025م بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة التاسعة عشر


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن منح الثقة للحكومة التاسعة عشر، وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2024م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة التاسعة عشر، وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2025م بشأن تعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشر، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
منح الثقة للوزيرين الجديدين في الحكومة التاسعة عشر وهما: .1 السيدة/ فارسين أوهانس فارتان أغابكيان. .2 السيد/ اسطيفان أنطون اسطيفان سلامة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/06/23 ميلادية الموافق: /27ذو الحجة1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.