قرار بقانون رقم (16) لسنة 2025م بتعديل قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، وعلى مشروع القرار بقانون المعدل المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2025/06/10م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريف التالي: وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة: محطات وقنوات البث الإذاعي والتلفزيوني الأرضي والفضائي، وشركات خدمات البث، ومكاتب المحطات الفضائية، والإنتاج الإعلامي، التي تمارس أعمالها في فلسطين وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (3)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (20) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: أ. يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار للدراسات والبحوث أو دار لقياس الرأي العام أو المكتب الصحفي أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو رخصة مهنية لأي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة إلى المدير على النموذج المعد لهذه الغاية، وعلى الوزير بناءً على تنسيب المدير أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرار الرفض معللًا وخاضعًا للطعن.

مادة (4)
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: .1 تستوفي الوزارة رسومًا مقابل التراخيص التي تصدرها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتحدد قيمتها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. .2 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/06/30 ميلادية الموافق: /05محرم1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.