قرار بقانون رقم (17) لسنة 2025م بتعديل قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل الفقرة (3) من المادة (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .3 إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يتضمن قرار المحكمة أيًا من الآتي: أ. إزالة جميع ما أحدثه المعتدي على أملاك الدولة على نفقته، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء. ب. المصادرة. ج. مصاريف إزالة الاعتداء إذا كانت قد تمت على نفقة الدولة.

مادة (3)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي وفقًا للآتي: .1 تعدل الفقرة (1) لتصبح على النحو الآتي: .1 تشكل لجنة دائمة تسمى "لجنة المحافظة على أملاك الدولة" برئاسة ممثل عن سلطة الأراضي، من موظفي الفئة العليا، وعضوية كل من: أ. ممثل عن المديرية العامة للشرطة نائبًا للرئيس. ب. ممثل عن المديرية العامة للأمن الوقائي ج. ممثل عن المخابرات العامة د. ممثل عن جهاز الاستخبارات العسكرية. هـ. ممثل عن قوات الأمن الوطني. و. ممثل عن وزارة الحكم المحلي. ز. ممثل عن المحافظة التي وقع الاعتداء على أملاك الدولة في دائرتها. ر. ممثل عن وزارة الزراعة. ط. ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. .2 يعدل البند (ج) من الفقرة (2) ليصبح على النحو الآتي: ج. اتخاذ قرار خطي مسبب بإزالة الاعتداء أو المخالفة الواقعة على أملاك الدولة، يتضمن وصف أملاك الدولة الواقع عليها الاعتداء، وإثبات ملكية الدولة لها وشكل الاعتداء وإثبات وقوعه، حال وجود اعتداء ظاهر على أملاك الدولة أو وضع اليد عليها دون أي سند أو مبرر قانوني، ولها أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتنفيذ مضمون القرار من خلال جهات إنفاد القانون.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/07/20 ميلادية الموافق: /25محرم1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.