قرار بقانون رقم (18) لسنة 2025م بتعديل قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م وتعديلاته
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تتكون المخابرات العامة من رئيس ونائبين وعدد كافٍ من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل وفقًا للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس، وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيها.
مادة (3)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يعين نائبا رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات.
.2 يكون نائبا رئيس المخابرات برتبة لواء.
.3 يكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات، بقرار من رئيس المخابرات وبتنسيب من لجنة الضباط.
.4 يعتبر مديرو الدوائر من القيادة التنفيذية للمخابرات ومسؤولين عن تنفيذ المهام المناطة بهم مسؤولية كاملة.
مادة (4)
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
لا يجوز لرئيس المخابرات أو لأي من نائبيه أو لأي من العاملين فيه أن يشهد أمام المحاكم ولو بعد تركه العمل عما يكون قد وصل إلى علمه أثناء قيامه بالعمل من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني، ولم تأذن السلطة المختصة في نشرها، ويعطى إذن السلطة المختصة لرئيس المخابرات أو لنائبيه من الرئيس، ولباقي العاملين من رئيس المخابرات.
مادة (5)
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يؤدي كل من يعين ضابطًا بالمخابرات قسم الولاء حسب الصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصًا للوطن والشعب، وأن أدافع عنهما وأبذل روحي في سبيلهما، وأحافظ على سلاحي وشرفي العسكري، وأحترم القوانين والأنظمة وأن أعمل بها، وأن أصون أسرار مهنتي وأن أقوم بجميع واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد."
.2 تكون تأدية القسم لرئيس المخابرات أمام الرئيس.
.3 تكون تأدية القسم لنائبي رئيس المخابرات أمام الرئيس، وبحضور رئيس المخابرات.
.4 تكون تأدية القسم أمام رئيس المخابرات أو من ينيبه لذلك، ويوقع الضابط على نموذج "تأدية القسم" ويحفظ في ملف الخدمة.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/07/22 ميلادية الموافق: /27محرم1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.