تعليمات شروط ومواصفات مكاتب تدقيق الحسابات رقم (1) لسنة 2025م
مجلس مهنة تدقيق الحسابات
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) منه، ولأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (34) منه،
ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لعام 2010م باللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، لا سيما أحكام المادتين (6 /91 )منه،
وبناءً على قرار المجلس بتاريخ 2025/05/25م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
.1 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م وتعديلاته.
المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
الجمعية: جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.
المدقق المزاول: المدقق الحاصل على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، والمتفرغ للعمل بها، سواء لحسابه الخاص أو لدى الغير.
المدقق المزاول المنفرد: المدقق الحاصل على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، والمتفرغ للعمل بها لحسابه الخاص.
المدقق المزاول لدى الغير: المدقق الحاصل على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، والمتفرغ للعمل بها لدى الغير.
.2 تسري التعاريف الواردة في القانون أينما وردت في هذه التعليمات.
مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على المدقق المزاول وشركة تدقيق الحسابات.
مادة (3)
.1 يجب أن يكون لدى شركة تدقيق الحسابات أو المدقق المزاول المنفرد مكتبًا مستقلًا تتوفر فيه الشروط الآتية:
أ. أن يكون واضح العنوان، ومخصصًا لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
ب. أن يكون مستقلًا بذاته، وبمساحة لا تقل عن (25) مترًا مربعًا، وكافية لإنجاز العمل وحفظ الملفات وفق أحكام القانون.
ج. ألا يكون في بناية سكنية أو جزءًا من منزل معد للسكن.
د. أن يقع في بناء يصل إليه شارع، وأن توضع لوحة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على البيانات الدالّة على المدقق المزاول المنفرد أو شركة تدقيق الحسابات.
.2 لا يجوز لأكثر من مدقق حسابات مزاول أن يتشاركوا في مكتب تدقيق حسابات واحد ما لم يكونوا شركاء في شركة تدقيق حسابات.
مادة (4)
تلتزم شركة تدقيق الحسابات والمدقق المزاول المنفرد بالآتي:
.1 وضع الرخصة وشهادة القيد في سجل المزاولين في مكان بارز في المكتب.
.2 إخطار المجلس والجمعية عند تغيير عنوان المكتب وأرقام هواتفه وكافة البيانات المتعلقة به وطاقم المدققين العاملين فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التغيير.
مادة (5)
.1 يجب على من يرغب بفتح فرع لشركة تدقيق حسابات أو فرع لمكتب المدقق المزاول المنفرد القيام بالآتي:
أ. الحصول على موافقة المجلس الخطية. ب. أن يعمل في الفرع مدقق واحد على الأقل.
.2 يجب على شركة تدقيق الحسابات أو المدقق المزاول المنفرد عند تغيير عنوان فرع المكتب إخطار المجلس والجمعية بعنوان فرع المكتب الجديد وأرقام هواتفه وكافة بياناته وطاقم المدققين العاملين فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التغيير.
.3 تنحصر صلاحية التوقيع على جميع ما يتعلق بمهنة تدقيق الحسابات بالمدقق المزاول المخول بالتوقيع عن شركة تدقيق الحسابات أو مكتب المدقق المزاول المنفرد، تحت طائلة المسؤولية.
مادة (6)
.1 يجب على المدقق المزاول الذي يقوم بالتدريس في إحدى الكليات أو الجامعات الفلسطينية، أن يبلغ المجلس خطيًا بعمله في التدريس.
.2 يجب على المدقق المزاول المنفرد الذي يقوم بالتدريس في إحدى الكليات أو الجامعات الفلسطينية، أن يكون في مكتبه الرئيسي مدقق واحد على الأقل.
مادة (7)
إذا ارتكب المدقق المزاول أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات، يحيله المجلس إلى لجنة التحقيق المشكلة وفق أحكام القانون.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/05/25 ميلادية الموافق: /27ذو القعدة1446/ هجرية
عمر البيطار
رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.