نظام إلزام شراء المنتجات الوطنية في الشراء العام رقم (3) لسنة 2025م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (77) منه، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة، وعلى قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات، وعلى قرار بقانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن فصل قطاعي الصناعة والاقتصاد الوطني، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2013م بنظام إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، وبناءً على تنسيب وزير الصناعة ورئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/05/20م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القرار بقانون: قرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام وتعديلاته. الجهة المشترية: كل دائرة أو مؤسسة عامة، وفقًا لمدلولها في قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية النافذ، أو أي هيئة محلية، أو الشركات العامة التي تمتلك الدولة ما يزيد على (%50) من أسهمها، أو المرافق العامة التي تتقاضى إيرادات مالية من بيع الخدمات غير الاستشارية، أو أي شخص تم تخصيص المال العام لمنفعته لاستخدامه في الشراء العام أو البعثات الدبلوماسية في الخارج. المنتج الوطني: كل منتج يتم إنتاجه على أرض فلسطين سواء كان صناعيًا أو زراعيًا أو تعدينيًا أو استخراجيًا أو حيوانيًا في صورته الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع، أو الخدمات المرتبطة به. الإلزامية: منح ميزة سعرية بنسبة مئوية محددة للمنتجات الوطنية عن مثيلاتها الأجنبية، أثناء تقييم العطاءات أو العروض. الأولوية: منح المنتج الوطني أولوية مباشرة في الشراء على المنتجات الأجنبية عند تنفيذ العقود، ما لم يكن المنتج الوطني غير متوفر أو غير مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة. البند: وحدة أساسية مدرجة في وثائق عملية الشراء، تعبر عن منتج أو خدمة أو عمل محدد، يتم تحديده بوصف فني دقيق يشمل المواصفات والمعايير الفنية، والكميات المطلوبة، ووحدة القياس المناسبة، ويستخدم كأساس لتقييم العروض الفنية والمالية المقدمة، ويمكن أن يُقيم البند بشكل مستقل أو ضمن مجموعة من البنود )رزمة(، ويشكل جزءًا من الالتزامات المتعاقد عليها بين الجهة المشترية والمورد. الرزمة :(Lot) مجموعة من البنود المترابطة أو المتجانسة يتم تجميعها ضمن وثائق عملية الشراء وتصبح وحدة واحدة عند التقييم والإحالة، بحيث تقوم الجهة المشترية بإحالة كل رزمة إلى مناقص واحد، وتحال جميع البنود الواردة في الرزمة الواحدة كعقد واحد.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الأهداف الآتية: .1 دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الإنتاج والصناعة في فلسطين. .2 تشجيع الإنتاج المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات الوطنية. .3 تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توجيه الإنفاق الحكومي نحو السوق المحلي. .4 تحفيز الشركات الوطنية على تحسين الجودة والتنافسية، والحصول على شهادات الجودة والمطابقة. .5 حماية الصناعات الوطنية الناشئة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مادة (3)
تطبق أحكام هذا النظام على جميع الجهات المشترية والمناقصين ومقدمي العروض والمتعاقدين مع الجهات المشترية لغايات إعطاء إلزامية وأولوية للمنتج الوطني في الشراء العام.

مادة (4)
يكون لأحكام اتفاقيات التمويل الموقعة بموجب الاتفاقيات الدولية مع المانحين الدوليين الأولوية في التطبيق على أحكام هذا النظام.

مادة (5)
يعتبر المنتج الصناعي وطنيًا عندما تزيد قيمته المضافة الناتجة عن عملية التصنيع على (%25)، ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب الاتفاقيات التي تبرمها دولة فلسطين بشأن قواعد المنشأ التي تحدد فيها نسبة أخرى.

مادة (6)
تقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة، بالآتي: .1 إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية بصفة شهرية أو كلما اقتضت الحاجة، وتزويد المنتجين بشهادات مطابقة للمنتجات الوطنية وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة، وإعداد قوائم بهذه المنتجات وكمياتها وتعديلها وتحديثها. .2 التأكد من جودة المنتجات من خلال شهادات المطابقة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (7)
على الجهات المشترية تطبيق الإلزامية السعرية للمنتج الوطني بمنحه نسبة ميزة سعرية تبلغ (%15) في جميع عمليات الشراء التي تقوم بتنفيذها، وذلك على النحو الآتي: .1 في حالة الإحالة بالبنود: أ. إذا كان سعر البند للمنتج الوطني أقل من سعر البند للمنتج الأجنبي، تتم الإحالة على المنتج الوطني. ب. إذا كان سعر البند للمنتج الأجنبي أقل من سعر البند للمنتج الوطني، يتم إضافة (%15) إلى سعر البند للمنتج الأجنبي، ويتم مقارنة سعر المنتج الوطني بسعر المنتج الأجنبي بعد الإضافة، وإذا بقي سعر البند للمنتج الأجنبي بعد الإضافة أقل من سعر البند للمنتج الوطني يحال البند على المنتج الأجنبي حسب سعره قبل الإضافة، وخلاف ذلك يحال البند على المنتج الوطني. ج. تطبق أحكام المادة (6/95) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014م بنظام الشراء العام وتعديلاته في حال تساوي سعر المنتج الوطني مع سعر المنتج الأجنبي. .2 في حالة الإحالة بالرزمة التي تحتوي على أكثر من بند، وعلى بنود من منتجات وطنية وأخرى أجنبية، يتم اتباع الخطوات الآتية: أ. تدقيق سعر الرزمة لكل عطاء أو عرض طبقًا لإجراءات تدقيق الأسعار الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014م بنظام الشراء العام وتعديلاته للوصول إلى قيمة الرزمة المدققة. ب. تعدل قيمة كل رزمة طبقًا للمعادلة التالية: قيمة الرزمة المعدلة = قيمة الرزمة + 15 % × قيمة الرزمة × 1) - نسبة قيمة المنتجات الوطنية.( حيث إن نسبة قيمة المنتجات الوطنية = ج. تحال عملية الشراء على الرزمة ذات التكلفة المعدلة الأقل والمستجيبة جوهريًا لمواصفات وشروط عملية الشراء التي يلبي صاحبها معايير التأهيل، ويكون قيمة العقد هو قيمة الرزمة قبل التعديل. د. في حال تساوي قيمة الرزمة المعدلة لأكثر من مناقص، تحال الرزمة على المناقص صاحب الرزمة التي تحتوي على نسبة قيمة المنتجات الوطنية الأعلى. .3 على مقدم العرض أو العطاء أن يوضح في جدول الكميات ما إذا كانت البنود المعروضة منتجات وطنية أو أجنبية، مدعمًا ذلك بشهادة المنتج الوطني سارية المفعول. .4 إذا أحيلت عملية الشراء سواء بالبنود أو بالرزم بناءً على الإلزامية السعرية للمنتج الوطني، وعجز المورد عن توريد هذه المنتجات الوطنية واستبدلها بمنتجات أجنبية بديلة، يتم خصم (%15) من القيمة التعاقدية لهذه المنتجات، ويتم ذلك بموافقة واقتناع الجهة المشترية بأسباب الاستبدال.

مادة (8)
.1 يلتزم المتعاقد مع الجهات المشترية بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني عند شراء ما يحتاج له المتعاقد من مواد أو أدوات لتنفيذ العقد وذلك في عقود اللوازم والأشغال والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية. .2 تلتزم الجهة المشترية بتضمين ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في وثائق عملية الشراء. .3 يلتزم الاستشاري و/أو الدائرة الفنية التابعين للجهة المشترية النص بشكل واضح في عقود ومواصفات تنفيذ الأشغال المطلوبة الالتزام بأحكام هذا النظام من حيث منح الأولوية للمنتجات الوطنية المتوفرة التي تفي بالغرض. .4 مع مراعاة شروط اتفاقيات التمويل الدولية، تلتزم الجهة المشترية النص صراحة في العقد الذي تبرمه مع أي مقاول أجنبي، سواء كان مقاولًا رئيسيًا أو من الباطن أو منفردًا أو مؤتلفًا مع أي طرف آخر بإعطاء الأولوية لتشغيل العمالة المحلية المؤهلة لتنفيذ العقد، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية المطابقة للمواصفات والشروط. .5 إذا لم يرد ما يشير إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني في وثائق عملية الشراء أو في العقود المبرمة مع الجهات المشترية يلتزم المتعاقد والجهات المشترية بتطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (9)
.1 يجب أن تكون المنتجات المراد توريدها مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية وتلبي شروط عملية الشراء، وعلى الجهة المشترية تضمين نصٍ واضحٍ في وثائق عملية الشراء بضرورة مطابقة هذه المنتجات لمتطلبات التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات ذات العلاقة، وفي حال عدم توفر أي مرجع فلسطيني للمطابقة تعتمد نتائج الفحوصات طبقًا للمواصفات العالمية ذات العلاقة بتلك المنتجات المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، حتى لو لم تتضمنها وثائق عملية الشراء. .2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهات المشترية تلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حال عدم كفاية المنتجات الوطنية للكميات المطلوبة في عملية الشراء، ولا يجوز شراء أكثر من باقي الاحتياجات المطلوبة تحت أي ظرف. .3 إذا كانت المنتجات الأجنبية معفاة من الرسوم الجمركية أو غيرها من الإعفاءات، تضاف قيمة هذه الرسوم والإعفاءات للأسعار المقدمة لهذه المنتجات لغايات مقارنة الأسعار أثناء عملية التقييم.

مادة (10)
تتخذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في حال ارتكب المناقص أو المتعاقد غشًا أو تحايلًا أو قدم بيانات غير صحيحة، أو وضع علامات لمنتجات وطنية لحمل تلك الجهة على الاعتقاد بأن المنتجات الأجنبية التي تقدم بها هي منتجات وطنية.

مادة (11)
يصدر وزير الصناعة والمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، كل فيما يخصه، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (12)
.1 يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2013م بنظام إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية. .2 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة بيت لحم بتاريخ: 2025/05/20 ميلادية الموافق: /22ذو القعدة1446/ هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.