نظام رقم (4) لسنة 2025م بتعديل نظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها رقم (7) لسنة 2020م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (25) و(1/43) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها، وبناءً على تنسيب مجلس التعليم العالي في اجتماعه رقم (7) بتاريخ 2024/08/14م، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/05/27م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها رقم (7) لسنة 2020م لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
يعدل تعريف "الانتظام في الدراسة"، وتعريف "السنة الدراسية" الواردان في المادة (1) من النظام الأصلي ليصبحا على النحو التالي: الانتظام في الدراسة: التفرغ الفعلي للدراسة وحضور المحاضرات أو اللقاءات العلمية أو المختبرات العلمية أو غيرها بصورة مباشرة ومنتظمة وجهًا لوجه، مع الإقامة في البلد التي التحق بها الطالب المدة اللازمة لنيل الشهادة والدرجة العلمية. السنة الدراسية: الفترة التي لا تقل فيها مدة الدراسة أو مجموعها عن ثمانية أشهر.

مادة (3)
تحذف عبارة "وفقًا لنظام المؤسسة المانحة للشهادة" أينما وردت في النظام الأصلي.

مادة (4)
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: يصدر رئيس مجلس التعليم العالي تعليمات خاصة بمعايير الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية بناءً على تنسيب مجلس التعليم العالي.

مادة (5)
تعدل الفقرتان (1) و(2) من المادة (12) من النظام الأصلي لتصبحا على النحو الآتي: .1 الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفق أسس القبول الصادرة عن مجلس التعليم العالي عند التحاق الطالب بالمؤسسة. .2 الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل شهادة الدبلوم المتوسط على ألا يقل البرنامج الأكاديمي عن سنتين.

مادة (6)
تعدل الفقرة (2) من المادة (13) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .2 الانتظام في الدراسة المدة اللازمة لنيل درجة البكالوريوس على ألا تقل مدة البرنامج الأكاديمي عن ثلاث سنوات كحد أدنى.

مادة (7)
تعدل الفقرة (2) من المادة (14) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .2 الانتظام في الدراسة كحد أدنى ثمانية أشهر متصلة أو متقطعة خلال المدة اللازمة لنيل شهادة الدبلوم العالي.

مادة (8)
يعدل البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (15) من النظام الأصلي ليصبح على النحو الآتي: ب. الانتظام في الدراسة كحد أدنى ثمانية أشهر متصلة أو متقطعة خلال المدة اللازمة لنيل شهادة الماجستير.

مادة (9)
تعدل الفقرات (2) و(3) و(6) من المادة (16) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .2 الانتظام في الدراسة مدة اثني عشر شهرًا متقطعًا أو ثمانية أشهر متصلة خلال المدة اللازمة لنيل شهادة الدكتوراة. .3 ألا تقل مدة البرنامج الأكاديمي عن ثلاث سنوات دراسية من تاريخ الالتحاق الفعلي. .6 أن تكون مناقشة الأطروحة في بلد الدراسة، ويجوز مناقشتها عن بعد في حال تعذر المناقشة في بلد الدراسة وفي ظروف استثنائية محددة بناءً على تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من اللجنة، وفق الشروط الآتية: أ. الحصول المسبق على موافقة المؤسسة. ب. التنسيق المسبق مع الوزارة. ج. حضور ممثل عن الوزارة عند المناقشة.

مادة (10)
تعدل الفقرات (2) و(3) و(6) من المادة (17) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .2 الانتظام في الدراسة مدة اثني عشر شهرًا متقطعًا أو ثمانية أشهر متصلة خلال فترة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراة. .3 ألا تقل مدة البرنامج عن أربع سنوات دراسية من تاريخ التسجيل والالتحاق الفعلي، بعد الحصول على درجة البكالوريوس. .6 أن تكون مناقشة الأطروحة في بلد الدراسة، ويجوز مناقشتها عن بعد في حال تعذر المناقشة في بلد الدراسة وفي ظروف استثنائية محددة بناءً على تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من اللجنة، وفق الشروط الآتية: أ. الحصول المسبق على موافقة المؤسسة. ب. التنسيق المسبق مع الوزارة. ج. حضور ممثل عن الوزارة عند المناقشة

مادة (11)
تعدل المادة (18) من النظام الأصلي على النحو الآتي: .1 يعدل البند (ب) من الفقرة (2) ليصبح على النحو الآتي: ب. الانتظام في الدراسة كحد أدنى ثمانية أشهر متصلة أو متقطعة خلال المدة اللازمة لنيل شهادة الماجستير. .2 يعدل البندان (ب، ه) من الفقرة (4) ليصبحا على النحو الآتي: ب. الانتظام في الدراسة مدة اثني عشر شهرًا متقطعًا أو ثمانية أشهر متصلة خلال فترة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراة. هـ. أن تكون مناقشة الأطروحة في بلد الدراسة، ويجوز مناقشتها عن بعد في حال تعذر المناقشة في بلد الدراسة وفي ظروف استثنائية محددة بناءً على تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من اللجنة، وفق الشروط الآتية: (1 الحصول المسبق على موافقة المؤسسة. (2 التنسيق المسبق مع الوزارة. (3 حضور ممثل عن الوزارة عند المناقشة.

مادة (12)
يعدل البندان (ب، ج) من الفقرة (1) من المادة (19) من النظام الأصلي ليصبحا على النحو الآتي: ب. أن تكون المجلات العلمية محكمة ومدرجة في إحدى قواعد البيانات الآتية: والاستشهادات التأثير معامل ،(Scopus) ،(Web Of Science – Clarivate Analytics) المرجعية .(ARCIF) ج. أن يكون الطالب مؤلف أول أو مؤلف وحيد في كلا البحثين المنشورين أو المقبولين للنشر منذ بداية الالتحاق ببرنامج الدكتوراة، ويشترط فيهما أن يكونا ضمن حقل الدراسة في الدكتوراة.

مادة (13)
تضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي بعد المادة (26) تحمل الرقم (26) مكرر على النحو التالي: تبقى التشريعات السابقة سارية بحق الطلبة المسجلين والملتحقين فعليًا قبل تاريخ نفاذ هذا النظام.

مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (15)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد (30) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/05/27 ميلادية الموافق: /29ذو القعدة1446/ هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.