نظام إدارة وتداول المواد الخطرة رقم (5) لسنة 2025م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (80) منه، وبعد الاطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى نظام إدارة النفايات الخطرة رقم (6) لسنة 2021م، وبناءً على تنسيب رئيس سلطة جودة البيئة، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/05/27م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته. السلطة: سلطة جودة البيئة. الرئيس: رئيس سلطة جودة البيئة. اللجنة: اللجنة الوطنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة المشكلة وفقًا لأحكام هذا النظام. المواد الخطرة: المواد أو أحد مركباتها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية ذات الخواص الخطرة، التي قد تضر بالصحة والبيئة، والمحددة خصائصها والمصنفة أنواعها بموجب قوائم المواد الخطرة الوطنية الصادرة عن الرئيس. المواد المحظورة: المواد الخطرة التي يتم حظرها في جميع الاستعمالات لأسباب صحية أو بيئية بموجب التشريعات السارية أو المحددة في القوائم الصادرة عن الرئيس. المواد المقيدة: المواد الخطرة المقيد استعمالها في أنشطة محددة لأسباب صحية أو بيئية بموجب التشريعات السارية أو المحددة في القوائم الصادرة عن الرئيس. إدارة المواد الخطرة: التعامل السليم بيئيًا مع المواد الخطرة للحد من انتشار آثارها الضارة على البيئة والصحة العامة في جميع مراحلها بما فيها الإنتاج أو التصنيع أو الاستيراد أو العبور أو التصدير أو التخزين أو النقل أو التوزيع أو الاتجار بها أو الاستهلاك أو المعالجة أو التخلص النهائي منها. النفايات الخطرة: المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناتجة عن الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها، التي ليس لها استخدامات أصلية أو بديلة تالية، والمحتفظة بالخواص الخطرة التي قد تتسبب بالضرر للصحة والبيئة، والمحددة خصائصها والمصنفة أنواعها بموجب القوائم الوطنية المعتمدة الصادرة عن الرئيس. الترخيص: وثيقة رسمية تصدر عن الجهة المختصة بعد الحصول على الموافقة البيئية تسمح بإنشاء وتشغيل المشروع. التصريح: وثيقة تصدرها السلطة تسمح القيام بأعمال محددة وبشروط ومدة محددة وفقًا لأحكام هذا النظام. الموافقة البيئية: وثيقة رسمية تصدر عن السلطة تعبر عن الرأي البيئي بخصوص إنشاء أو مزاولة أي مشروع يتطلب موافقة بيئية. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. الشخص العامل في مجال إدارة المواد الخطرة: الشخص الحاصل على ترخيص وموافقة بيئية أو تصريح لمزاولة أي أعمال أو نشاطات من أنشطة إدارة المواد الخطرة. المشروع: كل مرفق أو منشأة بما يشمله من أراضٍ أو مبانٍ والمعدات المكونة لها، أو كل عمل فردي أو جماعي في مجال إدارة المواد الخطرة، والمرخصة وفقًا لأحكام التشريعات السارية. صاحب المشروع: كل شخص مالك أو مستأجر أو ضامن أو مسؤول عن المشروع. التغليف: وعاء أو أكثر وكل مكونات أو مواد أخرى ضرورية يكون وظيفتها الاحتواء وتأدية وظائف السلامة الأخرى. العبوة: المنتج المصنع من أي مواد مهما كانت طبيعتها والمعدة للاستخدام في احتواء أو حماية أو تداول أو إرسال أو عرض المواد الخطرة بكافة أشكالها. الصحيفة: وثيقة معلومات شاملة حول التراكيب والخصائص الفيزيائية والكيميائية والتأثيرات الصحية والبيئية لمادة أو خليط، والإرشادات حول التعامل الآمن مع المنتج واستخدامه وتخزينه والتخلص منه بما يتوافق مع النظام المنسق عالميًا والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية. رقم الأمم المتحدة: رقم معتمد عالميًا مؤلف من أربعة أعداد يُعرف المواد الخطرة أثناء نقلها عالميًا وعبر الحدود. النظام المنسق عالميًا: وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة تضع معايير منسقة لتصنيف المواد الكيماوية وفقًا لمخاطرها الصحية والبيئية والفيزيائية ومتطلبات الإبلاغ عن المخاطر، والتي تشمل معايير الوسم وصحائف بيانات السلامة للمواد الكيماوية. بطاقة البيان: البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية أو أي شيء تصويري أو وضعي سواء كان مكتوبًا أو مطبوعًا أو منقوشًا على عبوات أو أغلفة السلع التي تعرض للمستهلك. الناقل: شخص مرخص له القيام بنقل المواد الخطرة. النقل: عملية نقل المواد الخطرة بواسطة وسائل النقل المرخصة من وزارة النقل والمواصلات المخصصة لذلك إلى المواقع أو الأماكن المحددة لها. الجهة المنتجة: جهة يؤدي نشاطها إلى إنتاج مواد خطرة. المُصدر: شخص يقوم بتصدير المواد الخطرة من الدولة. المُصدر الأجنبي: شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يقوم بتصدير المواد الخطرة. التخلص: العمليات الفنية التي تتم على المواد الخطرة بهدف القضاء على صفات الخطورة، وإزالتها نهائيًا وفقًا لنظام إدارة النفايات الخطرة الساري. التخزين: الاحتفاظ بالمواد الخطرة مؤقتًا لحين نقلها أو استخدامها أو معالجتها أو التخلص منها. موقع التخزين: المكان المرخص والحاصل على الموافقة البيئية والمخصص لتخزين المواد الخطرة. المنطقة المحيطة: النطاق المكاني الذي يتأثر بوجود المشروع والذي يتم تحديده من قبل الجهات المانحة لترخيص إقامة وتشغيل المشروع. العبور: المرور المتصل للمواد الخطرة من حدود الدولة إلى حدود دولة أخرى دون تخزينها، باستثناء ما قد يقع من تخزين مؤقت أثناء النقل. التصدير: إخراج المواد الخطرة خارج حدود الدولة وفقًا لأحكام هذا النظام. الاستيراد: دخول المواد الخطرة داخل حدود الدولة وفقًا لأحكام هذا النظام . دولة العبور: كل دولة يتم من خلالها مرور المواد الخطرة إلى دولة أخرى. دولة التصدير: كل دولة تصدر المواد الخطرة خارج حدودها. وثيقة التتبع: نموذج معتمد من السلطة لاستخدامه في نقل المواد الخطرة داخل الدولة. وثيقة الترحيل: نموذج معتمد من السلطة، ويتضمن معلومات عن مراحل عملية العبور أو التصدير للمواد الخطرة.

مادة (2)
تطبق أحكام هذا النظام على الآتي: .1 الأنشطة المتعلقة بإدارة وتداول المواد الخطرة. .2 الأشخاص العاملين في مجال إدارة وتداول المواد الخطرة.

مادة (3)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: .1 حماية البيئة من الملوثات الناتجة عن المواد الخطرة. .2 ضبط عمليات تداول المواد الخطرة، وتنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على إدارة وتداول المواد الخطرة.

مادة (4)
.1 تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى )اللجنة الوطنية لإدارة المواد والنفايات الخطرة( برئاسة السلطة وممثل عن كل من الجهات الآتية: أ. وزارة الزراعة. ب. وزارة الصحة. ج. وزارة النقل والمواصلات. د. وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي. هـ. وزارة الاقتصاد الوطني. و. وزارة الصناعة. ز. وزارة الحكم المحلي. ح. وزارة العمل. ط. المديرية العامة للدفاع المدني. ي. مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. ك. الضابطة الجمركية. ل. الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية. م. الجهاز المركزي للإحصاء. ن. المديرية العامة للشرطة. س. الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية . ع. مؤسسة أكاديمية ذات علاقة. .2 للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الجهات المختصة أو الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت في اجتماعاتها. .3 ترفع اللجنة توصياتها إلى الرئيس لاتخاذ القرار. .4 تعد اللجنة نظامها الداخلي ويصادق عليه الرئيس.

مادة (5)
تتولى اللجنة الآتي: .1 إعداد وتحديث قوائم المواد المحظورة والمقيدة، وقوائم النفايات الخطرة. .2 إعداد النماذج المتعلقة بإدارة المواد والنفايات الخطرة ومدة سريانها. .3 المشاركة في إعداد السياسات والخطط والبرامج والتقارير الوطنية المتعلقة بإدارة المواد والنفايات الخطرة. .4 وضع الاشتراطات الفنية والأدلة الإرشادية الوطنية الخاصة بإدارة المواد والنفايات الخطرة. .5 اقتراح التشريعات المتعلقة بإدارة المواد والنفايات الخطرة أو تعديلها ورفعها للرئيس. .6 متابعة تنفيذ الإجراءات الواردة في الخطط الوطنية المتعلقة بإدارة المواد والنفايات الخطرة. .7 متابعة وتنفيذ الالتزامات والتوصيات المترتبة عن انضمام الدولة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمواد والنفايات الخطرة واتخاذ الإجراءات اللازمة. .8 أي مهام أخرى تحال إليها من الرئيس.

مادة (6)
تختص السلطة في إطار تنظيم ومراقبة إدارة المواد الخطرة بالآتي: .1 وضع خطة شاملة لإدارة المواد الخطرة على المستوى الوطني، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. .2 مراجعة واعتماد قوائم المواد المحظورة والمواد المقيدة بناءً على توصية اللجنة. .3 منح الموافقات البيئية الخاصة بمنشآت ونشاطات إدارة المواد الخطرة. .4 رصد آثار المواد الخطرة على البيئة والصحة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة. .5 تتبع ومراقبة حركة المواد الخطرة داخل حدود الدولة وعبر الحدود بالتعاون مع الجهات المختصة. .6 منح تصاريح الاستيراد أو التصدير أو النقل أو العبور للمواد الخطرة والمواد المقيدة. .7 طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق قد تلزم لمنح الموافقة البيئية أو التصريح. .8 وضع برنامج طوارئ واستجابة وطني فيما يخص الحوادث الناجمة عن إدارة المواد الخطرة، واتخاذ الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. .9 إنشاء سجل ونظام محوسب لإدارة المواد الخطرة وربطه مع الجهات ذات العلاقة. .10 الرقابة والتفتيش على كافة مشاريع إدارة المواد الخطرة. .11 الإرشاد والتوعية في مجال إدارة المواد الخطرة وتداولها.

مادة (7)
يحظر على الشخص القيام بالآتي: .1 ممارسة أي نشاط متعلق بإدارة المواد الخطرة دون الحصول على موافقة بيئية من السلطة، وترخيص من الجهة المختصة. .2 استيراد أو تصدير أو نقل أو عبور المواد الخطرة أو المواد المقيدة دون الحصول على تصريح من السلطة. .3 إنشاء أو تغيير موقع أو إزالة أو تعديل أو توسعة في نوع أو حجم ذات النشاط الحاصل على الموافقة البيئية أو إضافة تقنيات أو خطوط عمل أو أي نشاطات إضافية أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة بيئية وموافقة خطية من الجهات المختصة. .4 إلقاء أو التخلص من المواد الخطرة أو نفاياتها أو طمرها في أي مكان من أراضي الدولة أو مياهها أو أجوائها خلافًا لأحكام نظام إدارة النفايات الخطرة الساري والتعليمات الصادرة بمقتضاه. .5 استيراد أو إدخال أو عبور المواد المحظورة إلى الدولة، أو تصديرها أو نقلها أو توزيعها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو تصنيعها أو تخزينها. .6 نقل المواد الخطرة باستخدام نظام البريد العادي. .7 استخدام المركبة الحاصلة على تصريح لنقل المواد الخطرة لنقل مادة أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من السلطة.

مادة (8)
يجب على كل شخص قبل إقامة أو تشغيل المشروع أو القيام بأي عمل يتعلق بإدارة المواد الخطرة، الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، وفقًا للتشريعات السارية، بما في ذلك: .1 ترخيص إعمار وفقًا للأحكام التنظيمية المعمول بها بموجب التشريعات السارية. .2 رخصة إقامة وتشغيل منشآت صناعية من وزارة الصناعة بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة. .3 ترخيص تشغيل مشروع زراعي لإنتاج مبيدات الآفات الزراعية، من وزارة الزراعة بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة. .4 ترخيص استيراد أو تصدير من وزارة الاقتصاد الوطني. .5 ترخيص مركبة نقل مواد خطرة من وزارة النقل والمواصلات. .6 ترخيص سائق مختص بنقل مواد خطرة من وزارة النقل والمواصلات. .7 ترخيص الحرف والصناعات وفقًا لأحكام قانون الحرف والصناعات وتعديلاته والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه. .8 ترخيص من وزارة العمل فيما يخص تدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل عند البدء بتشغيل المشروع. .9 تصريح السلامة والوقاية من مديرية الدفاع المدني.

مادة (9)
.1 يجب أن يتوفر في الموقع المقترح لإقامة وتشغيل المشروع الشروط الآتية: أ. أن تكون أرض موقع المشروع منظمة ومصنفة بما يتفق وطبيعة عمل المشروع وفقًا للتشريعات السارية. ب. بناء جدار حول حدود المشروع بارتفاع مناسب لطبيعة عمله، وضمن المواصفات الفنية والهندسية لكل مشروع. ج. زراعة حزام أخضر من الأشجار الحرجية بجانب الجدار المحيط بالمشروع من الداخل ومن جميع الجهات. د. أن تكون مساحة المشروع وتصميم مرافقه المختلفة الداخلية والخارجية تلبي شروط السلامة العامة. هـ. أن تكون الساحات الداخلية للمشروع معبدة. و. تخصيص أماكن لوقوف السيارات والشاحنات وأماكن مخصصة لأغراض التحميل والتفريغ داخل حدود المشروع وفقًا للتشريعات السارية. ز. توفير أماكن مناسبة لتخزين المواد الخام والمواد المنتجة مع ضرورة الفصل بينهما. ح. توفير أماكن مناسبة لتجميع النفايات أو تخزينها وذلك حسب نوع كل منها. .2 يجوز للسلطة إضافة أي شروط أخرى تراها ضرورية لمنح الموافقة البيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي المحتمل لهذا المشروع.

مادة (10)
يلتزم الشخص طالب ترخيص المشروع بالآتي: .1 تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الجهة المختصة. .2 توفير الوسائل والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لإدارة المواد الخطرة. .3 توفير الكوادر المتخصصة والمدربة المسؤولة عن العمليات في المشروع. .4 توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية اللازمة في مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث التعامل مع المواد الخطرة. .5 إعداد خطة طوارئ بيئية للتعامل مع حالات الطوارئ داخل المشروع وأثناء عملية النقل. .6 إعداد خطة رقابة وإدارة بيئية للمشروع. .7 اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإضرار بالبيئة والصحة العامة. .8 الحصول على موافقة خطية أو عدم ممانعة من جهة مختصة أو مرخصة لاستقبال النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروع، بما يضمن معالجة النفايات أو التخلص منها وفقًا للتشريعات السارية.

مادة (11)
يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب ترخيص المشروع إلى الجهة المختصة، يحدد فيه نشاط إدارة المواد الخطرة، مرفقًا به الآتي: .1 خرائط لموقع المشروع. .2 معدات السلامة والأمان المتوفرة لدى المشروع. .3 المعلومات الخاصة بالتأمين. .4 برنامج رصد البيئة والمخاطر بالمناطق المحيطة بالمشروع. .5 جهة المَصْدر للمواد الخطرة. .6 توصيف كامل للمواد الخطرة المزمع التعامل معها والمتوقع إنتاجها وطبيعتها وكميتها ووسائل تخزينها. .7 تحديد وسائل النقل وخطوط سيرها. .8 خطة طوارئ للتعامل مع كافة الظروف غير المتوقعة بما يضمن حماية الصحة والبيئة. .9 إقرار بصحة البيانات الواردة في الطلب والمرفقات.

مادة (12)
.1 تتولى الجهة المختصة إحالة نسخة من طلب الترخيص ومرفقاته إلى السلطة لإصدار الموافقة البيئية وفقًا لنظام التقييم البيئي. .2 يصدر الرئيس قرارًا بمنح الموافقة البيئية.

مادة (13)
يجوز للرئيس إصدار قرار بإلغاء التصريح، أو الموافقة البيئية في إحدى الحالات الآتية: .1 مخالفة أحكام الموافقة البيئية أو التصريح. .2 مخالفة أحكام القانون أو أحكام هذا النظام. .3 أن ينتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية أو صحية أو فيزيائية خطيرة لم تكن متوقعة عند منح الموافقة البيئية أو التصريح.

مادة (14)
.1 يجوز للسلطة إشعار الجهة مصدرة الترخيص بإلغاء الترخيص أو سحبه لمدة محددة وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: أ. مخالفة المشروع لأحكام هذا النظام. ب. تقديم المشروع لمعلومات مضللة وغير صحيحة. .2 يجوز للجهة المختصة بإصدار الترخيص اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص أو سحبه لمدة محددة أو اتخاذ ما تراه مناسبًا من الإجراءات. .3 يعامل أي طلب للحصول على الترخيص بعد الإلغاء، معاملة الترخيص الجديد.

مادة (15)
تصنف المواد الخطرة وفقًا للنظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيماوية ووسمها الصادر عن الأمم المتحدة ولأحكام التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (16)
يلتزم الشخص العامل في مجال إدارة المواد الخطرة بالآتي: .1 الأعمال المحددة في الترخيص أو التصريح أو الموافقة البيئية الصادرة له. .2 تجديد الموافقة البيئية وفقًا لنظام التقييم البيئي. .3 أن يكون استخدام التكنولوجيا أو التجهيزات أو الأجهزة لإنتاج المواد الخطرة، لا يرتب أي أضرار أعلى من المستويات المحددة في التشريعات السارية على المنشآت أو البيئة أو العاملين. .4 التعامل مع النفايات الخطرة المتولدة في المشروع وفقًا لنظام إدارة النفايات الخطرة. .5 تأمين العاملين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة. .6 الشروط الهندسية والفنية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة لمواقع الإنتاج أو البيع أو التخزين والمرافق التابعة لها. .7 توفير شروط السلامة العامة، واشتراطات السلامة المهنية والوقاية من مخاطر العمل وأمراض المهنة. .8 وضع تعليمات خاصة بالتعامل مع المواد الخطرة في أماكن ظاهرة وبيان الجزاء المتعلق بمخالفتها. .9 توعية وتدريب العاملين بمخاطر تداول المواد الخطرة والاحتياطات اللازمة. .10 توعية وتدريب السكان في المنطقة المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها. .11 وضع وتطبيق برنامج لتأكيد الجودة يعتمد على ضمان الوفاء بتعليمات الوقاية والسلامة العامة وإجراء الصيانة الدورية للمعدات.

مادة (17)
يلتزم الشخص العامل في مجال إدارة المواد الخطرة بوضع نظام إداري داخلي يتناسب مع حجم وطبيعة النشاط المرخص به، وموافق عليه من السلطة والجهات المختصة، على أن يتضمن الآتي: .1 تحديد مسؤوليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالوقاية والأمان ومسؤولية كل فرد في تنفيذ مقتضيات الوقاية والأمان. .2 تحديد المشكلات التي تؤثر على الوقاية والأمان والعمل على علاجها. .3 تأهيل وتدريب الأفراد المكلفين بالوقاية والأمان. .4 وضع الترتيبات التنظيمية لتسهيل آلية الاتصال وتسريع نقل المعلومات المتعلقة بالوقاية والأمان على جميع المستويات.

مادة (18)
يلتزم الشخص العامل في مجال إدارة المواد الخطرة بتطبيق نظام الوقاية والأمان وفق الآتي: .1 اتخاذ الإجراءات لتجنب وقوع حوادث قد تسبب التعرض لمخاطر المواد الخطرة. .2 تخفيف الآثار البيئية والصحية والفيزيائية المترتبة على أي من هذه الحوادث في حال وقوعها. .3 توفير أدوات الإسعافات الأولية. .4 اتخاذ احتياطات الأمان والسلامة العامة والوقاية من المواد الخطرة والحريق.

مادة (19)
.1 يلتزم الشخص العامل في مجال إدارة المواد الخطرة بالآتي: أ. الإعداد والاحتفاظ بالسجلات الآتية: (1 سجل خاص بالمواد الخطرة. (2 سجل خاص بالعاملين. ب. الاحتفاظ بالبيانات المقيدة في السجلات المحددة في البند (أ) من هذه الفقرة لمدة (7) سنوات من تاريخ قيدها. .2 تقوم السلطة بالتفتيش الدوري على السجلات للتحقق من البيانات المسجلة بها وشروط التخزين والتداول والنقل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. .3 تنظم السجلات المحددة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة بموجب تعليمات خاصة تصدر عن الرئيس.

مادة (20)
.1 يشترط لحصول الشخص على تصريح لاستيراد المواد المقيدة توفر الآتي: أ. تعبئة النموذج الخاص بطلب استيراد المواد المقيدة الصادر عن السلطة. ب. أن يكون طالب التصريح قد استوفى متطلبات الترخيص بممارسة نشاط استيراد مواد خطرة. ج. ألا تكون المادة الخطرة المطلوب استيرادها من بين المواد المحظورة. د. وثيقة معتمدة من الجهات المختصة في بلد المنشأ أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجيز استخدام المادة المقيدة. هـ. بيان يفيد قرب نفاد كمية المادة المقيدة لدى الشخص والمطلوب استيرادها، وذلك في حال كانت المادة المقيدة المطلوبة مستوردة سابقًا. و. الحصول على موافقات الجهات المختصة الأخرى وفقًا لطبيعة المادة واستخدامها في الدولة وفق التشريعات السارية. .2 تصدر السلطة تصريح الاستيراد. .3 يحدد في تصريح الاستيراد مدة السريان، ولا يجوز التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله.

مادة (21)
.1 يجوز للرئيس وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وبناءً على توصية من اللجنة، حظر استيراد أي من المواد الخطرة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تحديد كمية استيراد المواد الخطرة. .2 يجوز للسلطة وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة رفض إصدار تصريح استيراد المواد الخطرة.

مادة (22)
يشترط عند تعبئة المواد الخطرة الآتي: .1 استخدام مواصفات العبوة وبطاقة البيان وفقًا للنظام المنسق عالميًا والتعليمات والمواصفات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. .2 الالتزام بالشروط الفنية المحددة في التعليمات الصادرة عن السلطة.

مادة (23)
يلتزم الشخص العامل في مجال إدارة المواد الخطرة بالآتي: .1 توفير الصحيفة وفقًا للنظام المنسق عالميًا والتعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. .2 تزويد الناقل بالصحيفة والاحتفاظ بها لإبرازها لجهات الاختصاص عند الطلب وفي حالات الحوادث. .3 تزويد السلطة والجهات المختصة بالصحيفة.

مادة (24)
.1 يتم ترخيص الشركات العاملة في نقل المواد الخطرة بعد الحصول على الموافقة البيئية. .2 يجب أن ترافق عمليات نقل المواد الخطرة وثيقة تتبع خاصة بكل شحنة، وفق الآلية الآتية: أ. تعد السلطة نموذج وثيقة تتبع بالتنسيق مع الدفاع المدني وجهاز الضابطة الجمركية والشرطة البيئية، وأي جهة أخرى ذات علاقة. ب. يقوم الشخص العامل في مجال إدارة المواد الخطرة عند نقلها بتعبئة وثيقة التتبع وتوقيعها، وتسليم نسخة منها إلى السلطة والضابطة الجمركية والدفاع المدني والناقل. ج. يقوم الناقل بتعبئة القسم الخاص به من وثيقة التتبع، وتسليمها إلى الشخص المسؤول عن مواقع التخزين أو مواقع الإنتاج. د. يقوم الشخص المسؤول عن مواقع التخزين أو مواقع الإنتاج بالتوقيع على الاستلام وتعبئة الجزء الخاص به، وتسليم نسخة منها إلى السلطة. .3 يحتفظ الناقل أو المسؤول عن موقع التخزين أو موقع الإنتاج بنسخة موقعة من وثيقة التتبع.

مادة (25)
يلتزم الشخص العامل في إدارة المواد الخطرة عند نقل المواد الخطرة بالآتي: .1 التعليمات الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات والدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص لنقل المواد الخطرة. .2 أن يتم النقل بطريقة آمنة تتوافق مع توصيات الأمم المتحدة لنقل البضائع الخطرة المعتمدة من السلطة. .3 تثبيت لوحات معدنية على السطح الخارجي لوسيلة النقل مطلية بطلاء عاكس باللون المطلوب، ومقاومة لظروف الطقس، على أن تتضمن الآتي: أ. رقم الأمم المتحدة ورقم تعريف الخطر. ب. وسم الكود من جميع الجوانب لوحدات النقل للتحذير من محتوى المادة المنقولة. .4 أن يكون سائقو المركبات العاملون في إدارة المواد الخطرة، مدربين ومرخصًا لهم التعامل مع المواد الخطرة. .5 وضع خطط طوارئ للتعامل مع المواد الخطرة في حالات الطوارئ والحوادث. .6 تزويد الصحيفة للسائق على أن تتضمن الاسم العلمي، والفئة، وتصنيف المواد، ورقم الأمم المتحدة. .7 نقل المواد الخطرة بحاوياتها وعبواتها الأصلية المختومة أو مطابقة لشروط ومواصفات التداول في الدولة.

مادة (26)
يلتزم الناقل بالآتي: .1 الحصول على ترخيص لوسيلة نقل المواد الخطرة من وزارة النقل والمواصلات، وذلك وفقًا لأحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتعديلاته واشتراطات الدفاع المدني. .2 التأمين على وسيلة النقل لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها لتغطية المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والبيئة. .3 توفير شروط السلامة العامة واشتراطات السلامة المهنية والأمان لوسيلة النقل بما في ذلك أدوات الإسعاف والإشارات التحذيرية المناسبة وأرقام الطوارئ. .4 تعليق بيان يوضح إجراءات معالجة سقوط المواد الخطرة أو تسربها أو انسكابها داخل أو خارج وسيلة النقل بشكل واضح. .5 إجراء الفحوصات الطبية الابتدائية والدورية وفق أحكام التشريعات السارية. .6 الحصول على تدريب لنقل المواد الخطرة، وكيفية التعامل معها في حالات الطوارئ. .7 إبلاغ السلطة والدفاع المدني مسبقًا بمسار الرحلة تحسبًا لأي طارئ.

مادة (27)
.1 يجب على الناقل اتخاذ التدابير الوقائية لمنع سقوط المواد الخطرة أو تسربها أو انسكابها أثناء عملية النقل. .2 يقوم الناقل في حال حدوث سقوط أو انسكاب أو تسرب للمواد الخطرة بالآتي: أ. اتباع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحوادث وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في خطة الطوارئ. ب. إبلاغ السلطة والدفاع المدني والهيئة المحلية والشرطة خلال الساعة الأولى. ج. إزالة المواد الخطرة، وتنظيف مكانها فورًا وفقًا لما تنص عليه الصحيفة. د. جمع المواد الخطرة المنسكبة أو المتسربة أو الساقطة بالطرق السليمة بيئيًا أو التخلص منها وفق أحكام نظام إدارة النفايات الخطرة.

مادة (28)
يجب تعبئة العبوة ولصق بطاقة البيان عند نقل المواد الخطرة في حالة التصدير أو العبور وفقًا للقواعد المعمول بها دوليًا وبما لا يتعارض مع التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (29)
.1 يجب على المُصدر الالتزام بالإجراءات التي تحددها السلطة عند تصدير المواد المقيدة. .2 يقوم المُصدر عند كل عملية تصدير، بتقديم طلب إلى السلطة للحصول على تصريح، مرفقًا بالوثائق الآتية: أ. تصريح من السلطة لتصدير المواد المقيدة. ب. وثيقة ترحيل موقعة من السلطة والدفاع المدني وجهاز الضابطة الجمركية. ج. وثيقة تأمين. د. كفالة مالية أو شيك بنكي تحدده السلطة. هـ. خطة طوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة. و. بيان بنوع وكمية المواد المُصدرة وتفاصيل عبواتها. ز. عقد التصدير بين المُصدر والمستورد. ح. موافقة كتابية من السلطات المختصة في دولة الاستيراد ودولة العبور. ط. يلتزم المُصدر بتقديم أي ضمانات تطلبها دولة الاستيراد أو دولة العبور. .3 تصدر السلطة تصريح التصدير، وذلك بعد موافقتها على خطة الطوارئ. .4 يحدد في تصريح التصدير مدة السريان، ولا يجوز التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله.

مادة (30)
.1 يقوم المُصدر باستيفاء تعبئة نموذج الإخطار الخاص بتصدير المواد المقيدة، المعد من السلطة. .2 تقوم السلطة بإخطار الجهات المختصة في دولة الاستيراد أو العبور عن تصدير المواد المقيدة.

مادة (31)
يقوم الشخص الناقل أو المُصدر الأجنبي أو المستورد عند كل عملية عبور، بتقديم طلب إلى السلطة للحصول على تصريح مرفقًا بالوثائق الآتية: .1 إثبات يفيد أن الشخص مخول له القيام بالعمليات المطلوبة على المواد الخطرة. .2 جدول زمني محدد فيه التواريخ المتوقعة للعبور من خلال الدولة. .3 خطة طوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة. .4 صورة عن وثيقة التأمين تغطي عملية العبور في الدولة. .5 كفالة مالية أو شيك بنكي تحدده السلطة. .6 ما يثبت موافقة دولة التصدير أو الاستيراد. .7 بيان يتضمن الآتي: أ. نوع وكمية المواد وتفاصيل عبواتها. ب. مواصفات ومقاييس حاويات وعبوات المواد الخطرة وفقًا لما هو معتمد في الدولة. ج. مواصفات وسيلة النقل المستخدمة.

مادة (32)
تقوم السلطة بعد استلامها طلب تصريح عبور المواد الخطرة عبر الدولة باتباع الإجراءات الآتية: .1 إعلام الدفاع المدني وجهاز الضابطة الجمركية والإدارة العامة للمعابر والحدود باستلامها طلب تصريح عبور المواد الخطرة. .2 طلب أي معلومات إضافية تراها لازمة. .3 إصدار قرار بالموافقة بشروط أو بدون شروط أو الرفض خلال مدة (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب. .4 يحدد في تصريح العبور مدة السريان، ولا يجوز التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله. .5 إبلاغ دولة التصدير ودولة الاستيراد بالموافقة على طلب عبور المواد الخطرة.

مادة (33)
.1 يتم تدريب الأشخاص العاملين في مجال إدارة المواد الخطرة على خواص المواد الخطرة وخطورتها، وكيفية التعامل وإدارة الأخطار وحالات الطوارئ. .2 أن يكون الشخص الذي يتولى التدريب على إدارة المواد الخطرة، معتمدًا من قبل الجهة المختصة.

مادة (34)
.1 يجب ألا تتجاوز مستويات التعرض المهني للمواد الخطرة الحدود أو المستويات المبينة في الصحيفة أو تلك المعتمدة من قبل وزارة العمل. .2 يلتزم الشخص العامل في مجال إدارة المواد الخطرة بتزويد السلطة ووزارة العمل بالتقارير المتضمنة الآتي: أ. مستويات التعرض المهني للمواد الخطرة. ب. الفحوصات الطبية التي قام بإجرائها للعمال المعرضين لإصابات العمل وأمراض المهنة وفقًا للتشريعات العمالية. .3 للسلطة ووزارة العمل الاستعانة بمعايير السلامة والصحة المهنية الصادرة من المنظمات الدولية المعنية والمهتمة بالمواد الخطرة.

مادة (35)
يجب على صاحب المشروع إعلام السلطة والجهات المختصة خلال (30) يومًا من تاريخ إجراء أي تعديل أو نقل في ملكية أو تغيير في إدارة المشروع.

مادة (36)
يجب على صاحب المشروع في حال تغيير موقع المشروع أو وقف نشاطه أو إغلاقه القيام بالآتي: .1 إبلاغ السلطة قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد لتغيير موقع المشروع أو وقف نشاطه أو إغلاقه. .2 تقديم خطة فنية وزمنية لمعالجة وتأهيل موقع المشروع الحالي والمنطقة المحيطة به. .3 تنظيف ومعالجة موقع المشروع الحالي والمنطقة المحيطة به من أي مواد أو نفايات خطرة بشكل كامل وذلك وفقًا لنظام إدارة النفايات الخطرة. .4 تأهيل الموقع الحالي ليكون صالحًا للاستخدام لأغراض أخرى. .5 إبلاغ السلطة فورًا في حال كان نقل المشروع أو وقف نشاطه أو إغلاقه ناتجًا عن حالة طوارئ.

مادة (37)
.1 تقوم السلطة بإعداد سجل وقواعد بيانات لتوثيق المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة وإدارتها. .2 تقوم الجهات المختصة بإصدار الرخص والتصاريح والموافقات الخاصة بممارسة أي نشاط من إدارة المواد الخطرة بتزويد السلطة نسخة عنها.

مادة (38)
يجوز لمفتشي السلطة والمفتشين المعينين من الجهات المختصة بموجب التشريعات السارية القيام بالآتي: .1 التفتيش على جميع الأنشطة والأعمال التي تتضمن مواد خطرة بشكل دوري ومفاجئ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام والتشريعات السارية. .2 التفتيش على جميع الأماكن والعاملين والوثائق والسجلات الخاصة بذلك. .3 طلب إجراء الفحوصات اللازمة للمتأثرين من المشروع للتأكد من مستويات التعرض المهني لتلك المواد. .4 ضبط المواد الخطرة المخالفة لأحكام هذا النظام.

مادة (39)
يحق للشخص الحصول على المعلومات اللازمة المتعلقة بالمواد الخطرة بما فيها تداولها وإدارة مخاطرها.

مادة (40)
.1 يكون التخلص من المواد الخطرة وفقًا لنظام إدارة النفايات الخطرة رقم (6) لسنة 2021م، والتعليمات الصادرة بمقتضاه. .2 تعامل المواد المحظورة معاملة النفايات الخطرة.

مادة (41)
تسري التشريعات الخاصة الصادرة بخصوص تنظيم أنواع محددة من المواد الخطرة، فيما لم يرد به نص في أحكام هذا النظام.

مادة (42)
يلتزم الشخص العامل في مجال إدارة المواد الخطرة بتصويب أوضاعه وفقًا لأحكام هذا النظام خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.

مادة (43)
.1 يصدر الرئيس قائمة وطنية أو أكثر بالمواد المحظورة أو المقيدة، بناءً على توصية من اللجنة. .2 يصدر الرئيس التعليمات الخاصة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (44)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (45)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد (30) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/05/27 ميلادية الموافق: /29ذو القعدة1446/ هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.