نظام رقم (1) لسنة 2025م
بتعديل نظام المخصبات الزراعية رقم (16) لسنة 2018م
مجلس الوزراء
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (83) مكرر منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2018م بنظام المخصبات الزراعية، وبناءً على تنسيب وزير الزراعة،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/05/12م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام المخصبات الزراعية رقم (16) لسنة 2018م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (1) من النظام الأصلي بإضافة التعريفين الآتيين:
شهادة حرية البيع: شهادة تمنح للمنتجات التي يتم بيعها أو توزيعها بشكل قانوني في الأسواق بحرية دون قيود، ومعتمدة من الجهات المختصة في بلد المنشأ.
المخصبات الزراعية المقيدة: المخصبات الزراعية المقيدة للاستخدام الزراعي.
مادة (3)
تعدل المادة (8) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يقدم طلب تسجيل المخصبات الزراعية المستوردة إلى الإدارة العامة على النموذج المعتمد من الوزارة على أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية:
.1 نوعية المخصبات الزراعية المراد استيرادها.
.2 شهادة تثبت بأن الشركة المصدرة للمخصبات الزراعية شركة منتجة للمخصبات الزراعية أو مصنعة أو مجهزة لها، على أن تكون الشهادة صادرة من الجهة المختصة بتسجيل المخصبات الزراعية في بلد المنشأ.
.3 شهادة حرية بيع أو شهادة تسجيل للمخصبات الزراعية صادرة من الجهة المختصة في بلد المنشأ وموضح بها مدة التسجيل.
.4 شهادة لتحليل المخصبات الزراعية تحدد تركيبها الكيميائي أو العضوي، وصادرة عن مختبر غير تابع للشركة المنتجة أو المصنعة أو المجهزة لها وتبين فيها طريقة التحليل.
.5 ملصق البيان الخاص ببلد المنشأ مصدق حسب الأصول، وألا يكون قد مضى على تصديقه أكثر من سنة.
.6 شهادة تثبت بأن طالب التسجيل معتمد لدى الشركة المنتجة أو المصنعة للمخصبات الزراعية، على ألا يكون قد مضى على صدور هذه الشهادة أكثر من سنة.
.7 نسخة واحدة أصلية من النشرة الفنية للمخصبات الزراعية، وأن تكون باللغة العربية أو الإنجليزية أو مترجمة لأي منهما ترجمة معتمدة، وأن تكون مختومة من الشركة المنتجة، على أن تحتوي على الآتي:
أ. مواصفات المخصبات الزراعية وتركيبها وخواصها الكيميائية والطبيعية وطريقة استعمالها على المحاصيل الزراعية.
ب. المعلومات الفنية الأخرى المحددة في نموذج طلب التسجيل المعتمد.
.8 ثلاث نسخ من البطاقة الاستدلالية للمخصبات الزراعية )ملصق البيان( المقترحة لعبوة المخصبات الزراعية والخاصة ببلد المنشأ، ومصدقة حسب الأصول من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وألا يكون مضى على تصديقها أكثر من سنة.
.9 شهادة سجل تجاري للشركة المستوردة أو شهادة سجل تاجر تبين أن من أهداف وغايات الشركة التداول بالمخصبات الزراعية.
مادة (4)
تضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي بعد المادة (8) تحمل الرقم (8) مكرر (1) تنص على الآتي: يقدم طلب تسجيل المخصبات الزراعية المصنعة محليًا إلى الإدارة العامة على النموذج المعتمد من الوزارة على أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية:
.1 نوعية المخصبات الزراعية المراد تصنيعها.
.2 شهادة تثبت بأن الشركة المنتجة للمخصبات الزراعية أو المصنعة أو المجهزة لها صادرة عن الجهات المختصة، وأن يكون مصدر المخصبات الزراعية من مصنع محلي مرخص بصناعة المخصب الزراعي المراد تسجيله، وأن تكون رخصة المصنع سارية المفعول.
.3 شهادة لتحليل المخصبات الزراعية تحدد تركيبها الكيميائي أو العضوي وصادرة عن مختبر غير تابع للشركة المنتجة أو المصنعة أو المجهزة لها وتبين فيها طريقة التحليل.
.4 شهادة تثبت بأن طالب التسجيل معتمد لدى الشركة المنتجة أو المصنعة للمخصبات الزراعية، وألا يكون قد مضى على صدور هذه الشهادة أكثر من سنة.
.5 نسخة واحدة أصلية من النشرة الفنية للمخصبات الزراعية، وأن تكون باللغة العربية أو الإنجليزية أو مترجمة لأي منهما ترجمة معتمدة، وأن تكون مختومة من الشركة المنتجة، على أن تحتوي على الآتي:
أ. مواصفات المخصبات الزراعية وتركيبها وخواصها الكيميائية والطبيعية وطريقة استعمالها على المحاصيل الزراعية.
ب. المعلومات الفنية الأخرى المحددة في نموذج طلب التسجيل المعتمد.
6. ثلاث نسخ من البطاقة الاستدلالية للمخصبات الزراعية )ملصق البيان( المقترحة لعبوة المخصبات الزراعية مصدقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وألا يكون قد مضى على تصديقها أكثر من سنة.
.7 شهادة سجل تجاري للشركة المنتجة أو المصنعة أو المجهزة لها أو شهادة سجل تاجر تبين أن من أهداف وغايات الشركة التداول بالمخصبات الزراعية.
.8 إذن تشغيل ساري المفعول صادر عن وزارة الزراعة يتضمن موافقة على تصنيع وتجهيز المخصبات المحلية الخاصة بالمصنع.
مادة (5)
تضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي بعد المادة (8) مكرر (1) تحمل الرقم (8) مكرر (2) تنص على الآتي:
.1 يصدر الوزير قرارًا بقائمة المخصبات الزراعية المقيدة للاستخدام الزراعي. .2 تحدد الإدارة العامة آلية تداول المخصبات الزراعية المقيدة.
مادة (6)
تعدل المادة (12) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 تكون مدة سريان مفعول شهادة تسجيل المخصبات الزراعية المستوردة والمصنعة محليًا (5) سنوات.
.2 تنتهي مدة سريان شهادة تسجيل المخصبات الزراعية المستوردة، على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، بانتهاء سريان مدة التسجيل في بلد المنشأ أو البلد الذي اعتمدت فيه شهادة التسجيل الصادرة منه.
مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/05/12 ميلادية الموافق: /14ذو القعدة1446/ هجرية
د. محمد مصطفى رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.