قرار تنظيم النقل باستخدام تطبيقات النقل في المركبات العمومية رقم (1) لسنة 2025م
وزير النقل والمواصلات
استنادًا لأحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (123) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة(1)
يكون للكلمات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته.
الوزارة: وزارة النقل والمواصلات.
الوزير: وزير النقل والمواصلات.
الإدارة العامة: الإدارة العامة للنقل العام.
المدير العام: مدير عام الإدارة العامة.
التطبيق الذكي: نظام إلكتروني مبرمج يعمل على الأجهزة الذكية، كالهاتف الخلوي، والجهاز اللوحي، والحاسوب على اختلاف أنظمتها التشغيلية، ويقدم خدمات متنوعة للمستخدمين.
تطبيقات النقل: تقنيات رقمية إلكترونية خاصة مصممة لأداء مهام أو وظائف محددة خاصة بالنقل.
الشركة: الشركة الحاصلة على التراخيص من قبل جهات الاختصاص، وتعمل على تقديم خدمات التطبيق الذكي.
السفرة الخصوصية: السفرة التي تكون فيها المركبة العمومية كلها تحت تصرف المسافر.
مقدم الخدمة: سائق المركبة العمومية التي تنقل الركاب في السفرة الخصوصية من خلال استخدام تطبيقات النقل.
إذن عمل: الموافقة الصادرة عن الوزير للشركة لتقديم خدمات تطبيقات النقل وفقًا لأحكام هذا القرار.
التصريح: الموافقة التي تمنحها الإدارة العامة للمركبة العمومية لنقل الركاب من خلال استخدام تطبيقات النقل.
مادة (2)
يحظر تقديم خدمة نقل الركاب من خلال استخدام تطبيقات النقل إلا بعد الحصول على إذن عمل أو التصريح وفقًا لأحكام هذا القرار.
مادة (3)
.1 تقدم الشركة طلب الحصول على إذن عمل للإدارة العامة على النموذج المعتمد من الوزارة مرفقًا بالوثائق التي تحددها الإدارة العامة.
.2 يصدر الوزير إذن العمل بناءً على توصية الإدارة العامة.
.3 يعتبر إذن العمل شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه بشكل مباشر أو غير مباشر أو إدخال شركاء، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة.
.4 تكون مدة إذن العمل سنة ميلادية، وتجدد سنويًا بناءً على طلب من الشركة للإدارة العامة.
مادة (4)
تلتزم الشركة بعد الحصول على إذن العمل بالآتي:
.1 التشريعات النافذة ذات العلاقة في دولة فلسطين.
.2 القرارات والشروط الخاصة التي تصدرها الإدارة العامة.
.3 توفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات وتنظيم سجلات خاصة بها والإجراءات المتخذة.
.4 حجب تطبيقات النقل عن المركبة العمومية منتهية الترخيص، وإبلاغ الإدارة العامة بذلك.
.5 حجب تطبيقات النقل بناءً على طلب من الإدارة العامة.
.6 تدريب طاقم مختص من الوزارة على إدارة النظام بفتح شاشات تخص التطبيق من أجل سهولة الوصول إلى البيانات والحصول على التقارير اللازمة.
.7 إنشاء سجل خاص يحدد فيه معلومات عن مقدم الخدمة، والمركبة العمومية، والسفرات الخصوصية على أن يتم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنة ميلادية.
.8 المحافظة على خصوصية بيانات مستخدمي تطبيقات النقل وعدم إعطائها أو بيعها لأي جهة أخرى.
.9 توفير تطبيق ذكي يتبع سياسة حماية بيانات المستخدمين متلقي الخدمة بما ينسجم مع التشريعات النافذة ذات العلاقة.
.10 منح الوزارة صلاحية الوصول المباشر للخادم والبيانات والسجلات محليًا أو دوليًا.
.11 تزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات بناءً على طلبها.
.12 توقيع عقد تشغيلي مع النقابة ذات الاختصاص لتقديم خدمة النقل باستخدام تطبيقات النقل
. .13 تأهيل مقدم الخدمة لاستخدام تطبيقات النقل.
.14 توفير عنوان ثابت ومعلن في دولة فلسطين وفقًا للشروط المحددة، وفي حال تم تغيير العنوان يجب إبلاغ الإدارة العامة خلال مدة أقصاها (48) ساعة من تاريخ التغيير.
.15 تحديث وتطوير التطبيق في حال ظهور تقنيات حديثة ووفق رؤية الإدارة العامة.
مادة (5)
.1 يشترط في مقدم الخدمة الآتي:
أ. أن يكون فلسطينيًا.
ب. أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة مركبة عمومية سارية المفعول.
ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د. ألا يكون قد حكم عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
.2 يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
أ. معاملة الركاب معاملة لائقة.
ب. ضمان وصول الركاب إلى المكان الذي يقصدونه براحة وسرعة وأمان.
ج. عدم العمل على خطوط السرفيس الداخلية أو الخارجية.
د. تنفيذ طلب واحد فقط لكل سفرة خصوصية.
مادة (6)
يجب على مالك المركبة العمومية أو مكتب التكسي مراجعة الإدارة العامة للحصول على التصريح، على أن تتوفر في المركبة العمومية الشروط الآتية:
.1 أن تكون رخصة المركبة سارية المفعول.
.2 وضع علامة فارقة على المركبة العمومية يحدد مكان انتسابها لمكتب التكسي
. .3 أن يتم تركيب كل ما هو مطلوب لتطبيقات النقل وللدفع الإلكتروني.
مادة (7)
تتولى الإدارة العامة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار الصلاحيات الآتية:
.1 إعداد الشروط الخاصة بكل من الشركة، ومقدم الخدمة، والمركبة العمومية التي تنقل الركاب من خلال استخدام تطبيقات النقل.
.2 وضع الخطط اللازمة لتشجيع العمل على استخدام تطبيقات النقل.
.3 دراسة طلبات الحصول على إذن العمل ورفع التوصية بالقبول أو الرفض على أن يكون الرفض مسببًا.
.4 التنسيب للوزير لإصدار إذن العمل بناءً على توصيتها.
.5 التنسيب للوزير للتعاقد مع المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص، لتقديم الخدمات والدراسات والاستشارات المتعلقة بقطاع النقل الذكي، وفقًا للتشريعات النافذة.
.6 ضمان إتاحة خدمات تطبيقات النقل للمستفيدين دون تمييز.
.7 الرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا القرار.
.8 الوصول لأي بيانات أو إحصائيات عن حركة النقل أو حجم الطلب على خدمات النقل عبر تطبيقات النقل لغايات بحثية أو للقيام بالمراجعة والتقييم.
.9 مراسلة الجهات المختصة في الوزارة لمتابعة أداء مكتب التكسي ومقدمي الخدمة ومراجعة أي سلوكيات سلبية.
.10 مراسلة الجهات المختصة في الوزارة للتأكد أن التطبيق الذكي يتبع سياسة حماية بيانات المستخدمين متلقي الخدمة بما ينسجم مع التشريعات النافذة ذات العلاقة.
.11 إصدار التعاميم الإدارية اللازمة لتنظيم العمل.
مادة (8)
.1 تتولى الإدارة العامة عند مخالفة الشركة أو المركبة العمومية أو مقدم الخدمة أحكام هذا القرار القيام بالإجراءات الآتية:
أ. الإنذار الخطي لتصويب الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ تبليغ الإنذار.
ب. توجيه إنذار خطي ثانٍ ونهائي في حال عدم تصويب الأوضاع وفقًا للإنذار الأول، لتصويب أوضاعه خلال أسبوع من تاريخ تبليغ الإنذار الثاني.
.2 يجوز للإدارة العامة إذا لم يتم تصويب الوضع بعد انتهاء مهلة الإنذار الثاني أو تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغ الإنذار الأول أو الثاني، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
التنسيب للوزير لوقف إذن العمل مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر
التنسيب للوزير بإلغاء إذن العمل نهائيًا.
وقف التصريح مؤقتًا أو إلغاؤه.
مادة (9)
.1 تعتبر المحاضر المحررة من قبل الشرطة للشركة أو مقدم الخدمة أو للمركبة العمومية التي تقع عند مخالفة أحكام هذا القرار بيّنة بالنسبة للوقائع المدونة فيها إلى أن يثبت العكس.
.2 يجوز للشرطي ضبط المحضر غيابيًا أو وجاهيًا أو إلكترونيًا اعتمادًا على كل صورة أو مقطع فيديو أو بيانات تم توثيقها من خلال التطبيق الذكي، وتعتبر بيّنة مقبولة لكل إجراء قضائي وفقًا لأحكام هذا القرار.
مادة (10)
يجوز للوزير أن يمنح صلاحيات متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار لأي إدارة أو وحدة في الوزارة تتطلب مهام عملها ذلك، بالتنسيق مع الإدارة العامة.
مادة (11)
.1 يجب على الشركة تقديم أسس وآلية احتساب واضحة لأجور النقل باستخدام تطبيقات النقل إلى الإدارة العامة لاعتمادها قبل البدء بتقديم الخدمة، على أن تلتزم بالآتي:
أ. بنود التكلفة.
ب. أي تخفيضات تسويقية أو ترويجية على الخدمة المقدمة من الشركة. ج. تطبيق نظام عداد معتمد من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
.2 يجوز للشركة تعديل الأسس والآلية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على أن يتم اعتمادها من الإدارة العامة.
مادة (12)
يجب على مالك المركبة العمومية أو مقدم الخدمة بعد الحصول على التصريح الالتزام بالآتي:
.1 الالتزام بالعمل بتطبيقات النقل وتعاميم المدير العام. .2 عدم إزالة جهاز التطبيق الذكي وملحقاته أو العبث به. .3 عدم نقل أي راكب إلا من خلال تطبيقات النقل.
مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/05/19 ميلادية الموافق: /21ذو القعدة1446/ هجرية
طارق زعرب وزير النقل والمواصلات
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.