قرار بقانون رقم (11) لسنة 2025م بشأن المنافسة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، وعلى قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات،
وعلى مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2025/04/22م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
اللجنة: لجنة المنافسة.
الإدارة: الإدارة العامة للمنافسة.
المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للمنافسة.
المنشأة: كل شخص طبيعي أو معنوي أو الإدارة المشتركة أو أي تجمع منهم يمارس نشاطًا اقتصاديًا سواء تدار من الدولة أو من القطاع الخاص.
الإدارة المشتركة: منشأتان أو أكثر تستحوذان على كيان قائم أو تنشآن مشروعًا مشتركًا لممارسة نشاط اقتصادي بشكل مستقل.
التركز الاقتصادي: كل عمل يؤدي لنقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع أو ملكية أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما فيها الاندماج أو الاستحواذ أو الإدارة المشتركة.
الاندماج: قيام منشأتين أو أكثر بدمج رأسمالهم وتأسيس منشأة جديدة، أو دمج رأسمالهم بمنشأة أو منشآت أخرى قائمة.
الاستحواذ: سيطرة منشأة على منشأة أخرى بشراء كل أو غالبية أسهمها أو رأسمالها تمكنها من التحكم بقرارات المنشأة المستحوذ عليها.
النشاط الاقتصادي: كل عمل أو نشاط فردي أو جماعي يهدف إلى تحقيق الربح المادي.
الحصة السوقية: النسبة المئوية لمجموع المبيعات التي تحققها المنشأة خلال فترة معينة من إجمالي المبيعات من السوق المعني.
المنتج: السلعة أو الخدمة.
السوق المعني: المنتجات التي تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعمالها قابلة للاستعاضة عنها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تتمتع بظروف تكون فيها المنافسة متجانسة.
الوضع المهيمن: الحالة التي تمكّن المنشأة بذاتها أو بالاشتراك مع غيرها من السيطرة على السوق المعني أو التأثير على المنافسة فيه دون أن يكون لمنافسيها القدرة على الحد من ذلك.
الاتفاق: كل ترتيب مكتوب أو شفهي بشكل صريح أو ضمني بين منشأتين أو أكثر للتأثير على المنافسة في السوق المعني ويشمل الاتفاق الأفقي والاتفاق العمودي.
الاتفاق الأفقي: كل ممارسة أو تحالف أو اتفاق بين منشأتين أو أكثر يعملون في ذات مجال النشاط التجاري أو نشاط تجاري متقارب.
الاتفاق العمودي: كل ممارسة أو تحالف أو اتفاق بين منشأتين أو أكثر تعمل في مستويات مختلفة في سلسلة الإنتاج أو التوزيع.
مادة (2)
.1 تسري أحكام هذا القرار بقانون على كل اتفاق أو كل مهنة أو عمل أو نشاط اقتصادي يتم داخل الدولة، أو تلك التي تتم خارج الدولة ويترتب عليها أو من المحتمل أن يترتب عليها منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في داخل الدولة.
.2 يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة المرافق العامة التي تديرها الدولة والتي لا تهدف لتحقيق الربح.
مادة(3)
يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق الآتي:
.1 حماية وتعزيز المنافسة في السوق المعني.
.2 حظر الممارسات التي تؤدي لمنع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
.3 معالجة كل خلل في السوق المعني ينتج عن الممارسات المخلة بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.4 ضمان تحديد أسعار المنتجات وفق قاعدة العرض والطلب.
.5 تشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت.
.6 ضمان حرية دخول وخروج المستثمرين للسوق الفلسطيني.
.7 الحد من سياسات الإقصاء من السوق الفلسطيني.
مادة (4)
.1 يتحدد سعر المنتج في السوق المعني وفقًا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة.
.2 لمجلس الوزراء إصدار قرار يحدد فيه سعر المنتج لمواجهة الظروف الاستثنائية أو الموسمية لمدة لا تزيد على ستة أشهر بتنسيب من اللجنة.
مادة (5)
.1 تشكل اللجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ. ممثل عن وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
ب. ممثل عن وزارة الزراعة.
ج. ممثل عن وزارة الصناعة.
د. ممثل عن هيئة سوق رأس المال.
هـ. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية.
و. ممثل عن سلطة المياه.
ز. ممثل عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
ح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية.
ط. ممثل عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
ي. ممثل عن جمعيات حماية المستهلك.
ك. خبيرين في المجال الاقتصادي والقانوني.
.2 يتم تسمية ممثلي اللجنة من الجهات المحددة في البنود (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط)في الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على توصية من رئيس الدائرة الحكومية أو الهيئة أو رئيس الاتحاد التابع لها، على أن يكون من ذوي الخبرة في الاقتصاد أو المنافسة.
.3 يتم تسمية ممثلي الجهات المحددة في البندين (ي، ك) من الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على توصية من الإدارة.
.4 يصدر الوزير قرارًا بتشكيل اللجنة.
.5 يكون المدير العام سكرتيرًا للجنة، ويشارك في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
مادة(6)
تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بنظام من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
مادة (7)
.1 تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
.2 تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية:
أ. الوفاة.
ب. فقدان الصفة التمثيلية عن الجهة التي يمثلها.
ج. فقدان الأهلية القانونية بحكم نهائي من محكمة مختصة.
د. إذا حكم عليه بحكم نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره.
هـ. عدم حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متقطعة خلال السنة دون عذر تقبله اللجنة.
و. بقرار من الوزير إذا ثبت وجود تضارب بالمصالح مع أعمال اللجنة ولم يفصح عنها العضو.
.3 في حال شغور العضوية لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، يتم استبداله بعضو آخر حتى استكمال مدة العضوية في اللجنة وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القرار بقانون.
.4 تلتزم الجهة الممثلة في اللجنة بتسمية ممثل بديل عن ممثلها الذي انتهت عضويته، خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها من قبل اللجنة.
مادة (8)
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:
.1 إعداد السياسات العامة لتعزيز وحماية المنافسة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. .2 اعتماد السياسات التي تعدها الإدارة الخاصة بنشر وتعزيز ثقافة المنافسة.
.3 المساهمة في إعداد التشريعات المتعلقة بالمنافسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
.4 إبرام مذكرات التفاهم مع سلطات المنافسة في الدول الأخرى لتعزيز التعاون المشترك بشأن المنافسة.
.5 البت بشأن الاستثناءات التي من شأنها تحقيق مصلحة عامة وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (19) من هذا القرار بقانون.
.6 التعاقد مع الخبراء أو المختصين بالمنافسة وفق التشريعات النافذة.
.7 اعتماد التقرير السنوي الذي تعده الإدارة بشأن المنافسة، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
مادة (9)
.1 يكون رئيس اللجنة مسؤولًا عن كافة أعمال اللجنة، ويتولى القيام بالمهام الآتية:
أ. رئاسة اجتماعات اللجنة وإدارتها.
ب. اعتماد جدول الأعمال والدعوة إلى اجتماعات اللجنة.
ج. المتابعة والإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.
د. رفع التقرير السنوي الذي يعده سكرتير اللجنة بشأن أعمالها لمجلس الوزراء.
هـ. تمثيل اللجنة في كل ما يتعلق بأعمالها.
.2 يكلف رئيس اللجنة في حال غيابه عضوًا من أعضاء اللجنة للقيام بمهامه.
مادة (10)
تشكل اللجنة من بين أعضائها "لجنة فرعية فنية" تضم ممثل جمعيات حماية المستهلك والخبيرين المنصوص عليهما في البندين (ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القرار بقانون، لتقديم الرأي والمشورة الفنية فيما يطلبه المدير العام في مسائل المنافسة.
مادة (11)
.1 تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل شهر على الأقل، بناءً على دعوة من رئيس اللجنة.
.2 تعقد اللجنة اجتماعاتها الطارئة بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو بطلب خطي مقدم من أربعة أعضاء على الأقل، يُبين فيه أسباب الاجتماع والمواضيع التي ستطر فيه.
.3 يكون اجتماع اللجنة قانونيًا بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه في حال غيابه.
.4 تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس اللجنة أو من ينوب عنه في حال غيابه.
.5 للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور الاجتماع والاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (12)
.1 يلتزم العضو عند تعيينه في اللجنة بالإفصا خطيًا لرئيسها عن مصالحه أو مصالح أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة التي تتضارب مع عمله في اللجنة.
.2 يلتزم كل عضو بإخطار اللجنة خطيًا قبل البدء بالاجتماع عن وجود تضارب مصلحته أو مصلحة أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مع أي مسألة مدرجة في جدول أعمال اجتماع اللجنة.
.3 يحظر على العضو المحدد أن يشارك في مداولات المسألة التي أفصح عن تضارب مصالحه معها أو التصويت بشأنها.
مادة (13)
تتولى الإدارة القيام بالمهام الآتية:
.1 تنفيذ السياسات العامة التي تقرها اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.2 إعداد السياسات المتعلقة بنشر وتعزيز ثقافة المنافسة وتنفيذها بعد اعتمادها من اللجنة.
.3 إعداد الدراسات والتحليل الاقتصادي لوضع المنافسة في السوق المعني.
.4 تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمنافسة ومتابعتها والتحقق من وجود المخالفات.
.5 تلقي طلبات التركز الاقتصادي ودراستها ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
.6 تلقي طلبات الاستثناء المنصوص عليها في هذا القرار بقانون ودراساتها ورفع تقرير بشأنها للمدير العام.
.7 القيام بإجراءات الرقابة والتفتيش الميداني على الأسواق للكشف عن الممارسات غير المشروعة المخلة بالمنافسة والتحقيق فيها.
.8 إجراء عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة.
.9 دخول المنشآت للكشف عن المخالفات الواقعة أو المشتبه بوقوعها وجمع الأدلة والقرائن والإثباتات اللازمة.
.10 تقديم الاستشارات الخاصة بأوضاع السوق المعني لأي منشأة تطلبها.
.11 إعداد التقارير السنوية بشأن المنافسة ورفعها للجنة.
.12 إعداد التعليمات المتعلقة بتقديم طلبات التركز الاقتصادي ورفعها للوزير لاعتمادها.
.13 التعاون وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمنافسة مع الجهات المحلية وسلطات المنافسة الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
.14 تنمية وتطوير العلاقات في مجال المنافسة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية.
.15 أي أعمال أخرى تتعلق بالمنافسة تكلف بها من الوزير.
مادة (14)
.1 يتولى المدير العام المهام الآتية:
أ. الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للمنافسة. ب. الإشراف على معالجة الشكاوى المقدمة للإدارة.
ج. الإشراف على مهمات الرقابة والمتابعة لوضع المنافسة في السوق المعني.
د. إحالة الشكاوى والبلاغات التي تحققت منها الإدارة للنيابة العامة.
هـ. رفع طلبات الاستثناء المنصوص عليها في هذا القرار بقانون للجنة وتوصياته بشأنها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
و. البت في طلبات التركز الاقتصادي.
.2 للمدير العام أن يفوض خطيًا بعض صلاحياته لأي من مديري الدوائر في الإدارة.
مادة (15)
لا يجوز تنظيم أي اتفاق أفقي بين المنشآت يخل بالمنافسة أو يمنعها أو يحد منها بما في ذلك الاتفاق الذي يكون موضوعه أو الغاية منه أي من الآتي:
.1 توحيد أسعار المنتجات أو تثبيتها أو فرض شروط إذعان أو تعسفية في البيع.
.2 توزيع أو تقاسم الأسواق موضوعيًا أو جغرافيًا أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الفترات الزمنية.
.3 الاتفاق على رفض الشراء أو البيع لأي منشأة أو منها.
.4 التواطؤ في العطاءات التي تجري فيها مناقصات أو مزايدات، أو الاتفاق على تقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات وعروض في المناقصات واقتسام عوائدها.
.5 الحد من حرية دخول المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصفة جزئية أو كلية بما فيها إخفاء المنتجات أو الامتناع عن التعامل فيها أو تخزينها دون وجه حق.
.6 تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق أو كافة أوجه الاستثمار الأخرى.
مادة (16)
يجوز للمنشآت الاشتراك في العطاءات على أن تلتزم بالآتي:
.1 الإعلان عن الاشتراك في العطاء قبل التقدم له.
.2 ألا يكون الهدف من الاشتراك منع المنافسة أو الحد منها.
مادة (17)
يحظر على أي جهة تتولى تنظيم ممارسة مهنة أو عمل المؤسسات الاقتصادية أو التجارية اتخاذ أي قرار أو تصرف يخل بالمنافسة أو يمنعها أو يحد منها.
مادة (18)
لا يجوز تنظيم أي اتفاق عمودي بين المنشآت يخل بالمنافسة أو يمنعها أو يحد منها بما فيها الاتفاق الذي يكون موضوعه أو الغاية منه أيًا من الآتي:
.1 تحديد الحد الأدنى لسعر إعادة البيع.
.2 تقليل العرض من المنتج لرفع الأسعار.
.3 تقييد منافذ السوق.
مادة (19)
يجوز للمنشآت تنظيم الاتفاقات الآتية:
.1 الاتفاق ضعيف الأثر الذي لا تتجاوز قيمة الحصة السوقية للمنشآت الداخلة فيه (%10) من السوق المعني على ألا يكون موضوعه توحيد أو تثبيت الأسعار أو تقاسم الأسواق.
.2 الاتفاق الذي تفوق آثاره الإيجابية الآثار السلبية المترتبة عنه في الإخلال بالمنافسة، وذلك بعد موافقة الإدارة الخطية.
مادة (20)
لغايات اعتبار المنشأة في وضع مهيمن من قبل الإدارة تعتمد المعايير والاعتبارات الآتية:
.1 إذا كان لها القدرة على التحكم أو التأثير على الأسعار أو حجم البضائع في السوق المعني.
.2 إذا تجاوزت حصتها السوقية (%35) من السوق المعني وفق القيم الآتية:
أ. قيمة أصول المنشأة.
ب. قيمة إجمالي المبيعات السنوية.
.3 على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، قد تكون المنشأة في وضع مهيمن حتى لو لم تتجاوز حصتها (%35) من السوق، في حال كان لها قدرة التأثير التي من شأنها أن تحدث ضررًا في السوق المعني، أو لأي اعتبارات تراها الإدارة كافية لاعتبار المنشأة في وضع مهيمن.
مادة (21)
يحظر على أي منشأة إساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال القيام بأي عمل أو ممارسة تهدف أو تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة بما فيها الأعمال الآتية:
.1 رفض بيع أي منتج دون مبرر مشروع أو التعامل به أو توقيفه أو عرقلة بيعه لمنشأة معينة.
.2 بيع المنتج بأقل من سعر التكلفة لإلحاق الضرر بالمنافسين أو إقصائهم من السوق.
.3 الإفراط والمغالاة برفع الأسعار.
.4 افتعال وفرة أو عجز بالمنتج في السوق المعني لغايات رفع الأسعار أو تخفيضها بهدف إلحاق الضرر بالمنافسين أو إقصائهم من السوق.
.5 ربط المنتجات غير المترابطة ببعضها بطبيعتها أو اشتراط بيعها أو تقديمها معًا، إلا إذا كانت مترابطة بطبيعتها.
.6 ربط بيع المنتجات بشروط زمنية وإلزام المشتري بالشراء لفترة زمنية معينة.
.7 تعليق إبرام أي اتفاق على التزام غير مرتبط بمحل الاتفاق.
.8 التمييز بين المشترين على أسس غير موضوعية.
مادة (22)
.1 تلتزم أي منشأة بالحصول على الموافقة الخطية من الإدارة قبل القيام بأي إجراء يتعلق بالتركز الاقتصادي.
.2 يقدم طلب التركز الاقتصادي للإدارة خلال (60) يومًا من تاريخ إبرام الاتفاق بين المنشآت على عملية التركز الاقتصادي.
.3 تنشر الإدارة ملخصًا عن طلب التركز الاقتصادي في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة مقدمه، على أن يتضمن الإعلان دعوة كل ذي مصلحة للاعتراض خلال (30) يومًا من تاريخ الإعلان.
.4 يشترط ألا يقل رأس مال المنشأة الجديدة الناتجة عن التركز الاقتصادي (150,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (23)
يُرفق بطلب التركز الاقتصادي الوثائق الآتية:
.1 عقد التأسيس والنظام الأساسي للمنشأة مقدمة الطلب.
.2 كشف بأسماء جميع فروع المنشأة مقدمة الطلب.
.3 اتفاقية التركز الاقتصادي.
.4 بيان بالمنتجات التي تتعامل فيها المنشأة مقدمة الطلب وقيمة إجمالي المبيعات السنوية.
.5 بيان بالأبعاد الاقتصادية للتركز الاقتصادي.
.6 البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات مالية للمنشأة مقدمة الطلب مصدقة ومدققة وفق الأصول.
.7 بيان بأسماء مساهمي المنشأة مقدمة الطلب أو الشركاء فيها وحصصهم.
.8 قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة للمنشأة ومديريها إن وجدت.
.9 أي مستندات أو بيانات تطلبها الإدارة بعد إشعار المنشأة مقدمة الطلب.
مادة (24)
.1 يتولى المدير العام دراسة طلب التركز الاقتصادي وإصدار قراره بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو رفض الطلب خلال مدة أقصاها (45) يومًا من تاريخ تقديمه.
.2 يجوز للمدير العام تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لمدة (45) يومًا، في حال وجود معلومات من شأنها التأثير على النتائج المحتملة للتركز الاقتصادي، على أن يبلغ المنشأة مقدمة الطلب بذلك قبل انتهاء المدة.
.3 يوقف احتساب المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرتين(1، 2) من هذه المادة إذا طلب المدير العام من المنشأة مقدمة الطلب تزويده بأي معلومات أو بيانات أو وثائق يحتاجها لدراسة الطلب لحين تزويده بها، وفي حال وجود اعتراض مقدم من ذي مصلحة على طلب التركز الاقتصادي وفقًا لأحكام الفقرة (3) من المادة (22) من هذا القرار بقانون لحين البت فيه.
.4 يعتبر طلب التركز الاقتصادي مرفوضًا إذا لم يصدر المدير العام قراره خلال المدد المحددة في هذه المادة.
مادة (25)
يجوز للمدير العام إلغاء الموافقة على طلب التركز الاقتصادي وإبلاغ مقدمه والجهات المختصة بذلك، في أي من الحالتين الآتيتين:
.1 إذا تبين أن المعلومات أو البيانات التي صدرت الموافقة بموجبها غير صحيحة.
.2 إذا خالفت المنشأة مقدمة الطلب الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها.
مادة (26)
مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، لا يجوز للجهات المختصة ترخيص المنشأة الناتجة عن التركز الاقتصادي قبل حصول المنشأة مقدمة الطلب على موافقة الإدارة.
مادة (27)
.1 يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيًا من أي قرار يصدر وفقًا لأحكام المادتين (25 ، 26) من هذا القرار بقانون للإدارة، وذلك خلال (15) يوم عمل فعلي من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقًا به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له.
.2 يتم البت في التظلم خلال (30) يوم عمل فعلي من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائيًا، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضًا للطلب.
.3 يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (30) يوم عمل فعلي من تاريخ تبليغه بالقرار، أو بفوات الميعاد للبت في التظلم دون تبليغه.
.4 في جميع الأحوال لا يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة.
مادة (28)
يحظر على أي عضو في اللجنة أو المدير العام أو موظفي الإدارة أو الخبراء الذين يتم التعاقد معهم إفشاء أو استغلال أي معلومات أو بيانات حصلوا عليها بحكم عملهم لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لمصلحتهم الخاصة أو لمصلحة الغير.
مادة (29)
يتمتع بصفة الضبط القضائي كلٌ من:
.1 المدير العام.
.2 موظفي الإدارة الذين يسميهم الوزير بقرارٍ منه.
مادة (30)
.1 لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية على المنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار بقانون إلا بناءً على طلب من الإدارة.
.2 يجوز للنيابة العامة بناءً على طلب الإدارة التصالح على الدعوى الجزائية في حالة تعاون المنشأة المخالفة مع الإدارة وإقرارها بارتكاب المخالفة والتزامها الخطي بعدم تكرارها.
.3 تلتزم المنشأة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة بدفع قيمة الحد الأدنى للغرامة المقرّة للمخالفة التي ارتكبتها عند التصالح على الدعوى الجزائية.
.4 لا يجوز للإدارة أن تطلب إقامة الدعوى الجزائية ضد أول منشأة مخالفة لأحكام المادة (15) من هذا القرار بقانون، في حال بادرت بإبلاغ الإدارة بالمخالفة.
مادة (31)
.1 تنظر قضايا المنافسة من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة متخصصين من قضاة محكمة البداية ينتدبهم لهذه الغاية مجلس القضاء الأعلى، ويتم السير بالدعوى ونظرها بصورة مستعجلة، ويكون قرار المحكمة قابلًا للطعن فيه، بطرق الطعن المنصوص عليها في القوانين النافذة.
.2 دون الإخلال بالتشريعات ذات العلاقة، تختص هيئة المحكمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشأة ودعاوى التعويض المترتبة عليها.
.3 لهيئة المحكمة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية أو وقف أي تصرف أو منعه مؤقتًا بما فيها القرارات المؤقتة بوقف العمل بأي عقد أو اتفاق لحين إصدار الحكم النهائي.
.4 يمثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة المشكلة وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وكيل نيابة عامة متخصص.
مادة (32)
بالإضافة إلى أي عقوبة جزائية أخرى تنص عليها التشريعات النافذة، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد( 15، 16، 18، 21 ) من هذا القرار بقانون بغرامة:
.1 لا تقل عن (%5) ولا تزيد على (%20) من قيمة إجمالي المبيعات السنوية المتحققة من التداول بالمنتج محل المخالفة التي حققتها المنشأة في آخر سنة مالية إذا كانت القيمة محددة.
.2 لا تقل عن (15,000) دولار أمريكي ولا تزيد على (150,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، إذا كانت قيمة إجمالي المبيعات السنوية المتحققة من التداول بالمنتج محل المخالفة غير محددة.
مادة (33)
بالإضافة إلى أي عقوبة جزائية أخرى تنص عليها التشريعات النافذة، يعاقب كل من يقدم معلومات أو بيانات أو وثائق غير صحيحة للحصول على موافقة الإدارة على طلب التركز الاقتصادي بغرامة لا تقل عن (1,500) دولار أمريكي ولا تزيد على (15,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (34)
بالإضافة إلى أي عقوبة جزائية أخرى تنص عليها التشريعات النافذة، تعاقب كل منشأة تقوم بالتركز الاقتصادي دون موافقة الإدارة بغرامة لا تقل عن (15,000) دولار أمريكي ولا تزيد على (75,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (35)
بالإضافة إلى أي عقوبة جزائية أخرى تنص عليها التشريعات النافذة، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القرار بقانون بغرامة لا تقل عن (3,000) دولار أمريكي ولا تزيد على (30,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (36)
بالإضافة إلى أي عقوبة جزائية أخرى تنص عليها التشريعات النافذة، يعاقب كل من يعرقل عمل موظفي الإدارة أو أخفى أو أتلف بيانات تفيد التحقيق أو تؤثر على سيره بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (3,000) دولار أمريكي ولا تزيد على (30,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (37)
تضاعف الغرامات المقررة بموجب أحكام هذا القرار بقانون في حال تكرار المخالفة.
مادة (38)
على المنشآت بموافقة الإدارة تصويب أوضاعها اللازمة وإزالة المخالفات القائمة قبل صدور هذا القرار بقانون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
مادة (39)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (40)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (41)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/04/29 ميلادية الموافق: /01ذو القعدة1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.