قرار بقانون رقم (12) لسنة 2025م
بشأن تسيير أعمال نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (41) لسنة 2021م بشأن إنشاء نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية، وعلى قرار بقانون رقم (2) لسنة 2022م بشأن نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الاتي:
مادة (1)
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تشكل لجنة لتسيير أعمال نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية لمركزي القدس وغزة، وذلك على النحو الآتي:
.1 الدكتور/ صلا ح الدين حسين عبد الله بشارات رئيسًا
.2 الدكتور/ نور الوطن محمد أحمد جرار عضوًا عن مركز القدس
.3 الدكتور/ طارق توفيق عوض فاخوري عضوًا عن مركز القدس
.4 الدكتور/ إحسان خليل محمد دوفش عضوًا عن مركز القدس
.5 الدكتور/ أحمد نواف أحمد ربايعة عضوًا عن مركز القدس
.6 الدكتور/ حنا نديم حنا خوري عضوًا عن مركز القدس
.7 الدكتور/ عماد الدين يعقوب قرش عضوًا عن مركز القدس
.8 الدكتور/ محمد سالم شعث عضوًا عن مركز غزة
.9 الدكتور/ عزام سلمان أبو يوسف عضوًا عن مركز غزة
.10 الدكتور/ وائل علي حسن عضوًا عن مركز غزة
.11 الدكتور/ محمد محمود دلول عضوًا عن مركز غزة
مادة (2)
تكون مدة ولاية لجنة تسيير الأعمال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون.
مادة (3)
يتولى رئيس وأعضاء لجنة تسيير الأعمال خلال المدة المحددة في المادة (2) من هذا القرار بقانون، مهام مجلس نقابة أطباء الأسنان المحددة في قرار بقانون رقم (2) لسنة 2022م بشأن نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية، بالقدر اللازم لتسيير أعمال النقابة، والتحضير لإجراء انتخابات مجلس النقابة وفقًا للقانون.
مادة (4)
إذا حالت الظروف القاهرة القائمة في المحافظات الجنوبية دون إجراء الانتخابات في مركز غزة خلال المدة المحددة في هذا القرار بقانون، يجوز لوزير الصحة أن يقرر استمرار أعضاء مركز غزة في لجنة تسيير الأعمال بإشغال مراكزهم، إلى حين زوال تلك الأسباب وتوفر إمكانية إجرائها وفقًا للقانون.
مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/05/06 ميلادية الموافق: /08ذو القعدة1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.