قرار بقانون رقم (13) لسنة 2025م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من البنك الإسلامي للتنمية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وعلى قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م،
وعلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2025م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025م، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2025/05/12م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من البنك الإسلامي للتنمية/ جدة، لغايات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان - المرحلة الأولى، وتعتبر الاتفاقية المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار بقانون وتقرأ معه.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/05/25 ميلادية الموافق: /27ذو القعدة1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.