تعليمات تشكيل المجلس الاستشاري الشبابي لوزارة العمل رقم (1) لسنة 2025م
وزير العمل
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه،
وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م،
وعلى قرار بقانون رقم (33) لسنة 2021م بشأن الصندوق الفلسطيني للتشغيل،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل.
المجلس: المجلس الاستشاري الشبابي لوزارة العمل.
الشباب: الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) عامًا من كلا الجنسين.
مادة (2)
ينشأ بموجب أحكام هذه التعليمات مجلس يسمى "المجلس الاستشاري الشبابي لوزارة العمل"، ليكون منصة فعالة للشباب للمشاركة في القضايا الهامة التي تمس حياة الشباب العملية بما يسهم في تعزيز فرصهم في المساهمة الفعالة في بناء سوق العمل الفلسطيني.
مادة (3)
يهدف المجلس إلى تحقيق الآتي:
.1 تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار المرتبط بسياسات العمل والتوظيف وبالأخص تلك المتعلقة بالشباب، وذلك في إطار السعي لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق والفرص المتاحة للشباب.
.2 تمكين الشباب من الإسهام في وضع وتنفيذ استراتيجيات الوزارة.
.3 بناء قنوات تواصل بين الوزارة والشباب لتعزيز الشفافية والمشاركة.
.4 تشجيع الشباب على المشاركة في بناء مشاريع مستدامة بيئيًا واقتصاديًا.
.5 إعطاء الشباب فرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بخصوص قضايا العمل والبطالة وفرص التدريب والتوظيف.
.6 دعم روح المبادرة والابتكار لدى الشباب وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة.
مادة (4)
يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام الآتية:
.1 المساهمة في تطوير السياسات والمشاريع التي تهتم بقضايا الشباب والتي تنفذها أو تشرف عليها الوزارة.
.2 تقديم التوصيات حول برامج التدريب والتطوير المهني التي تنفذها الوزارة.
.3 تقديم التوصيات والمقترحات للوزارة بشأن السياسات المتعلقة بسوق العمل.
.4 إعداد دراسات وأبحاث حول قضايا العمل المتعلقة بالشباب.
.5 تنظيم لقاءات وورش عمل بالتنسيق مع الوزارة.
.6 تحليل التحديات الاقتصادية وتقديم التوصيات حول كيفية معالجتها.
.7 تقديم مقترحات لدعم رواد الأعمال الشباب وتحفيزهم على إنشاء مشاريع خاصة.
.8 تقديم المشورة بخصوص المشاريع التي يمولها الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وتقديم المقترحات حول كيفية تخصيص الأموال لدعم الشباب أو لتنفيذ برامج تدريبية، بالإضافة لتقديم التوصيات حول كيفية تطوير برامج تشغيل مستدامة وفعالة.
مادة (5)
.1 يتشكل المجلس من ثمانية عشر عضوًا برئاسة الوزير أو من يفوضه خطيًا بذلك وعضوية كل من:
أ. ممثل عن الصندوق الفلسطيني للتشغيل من الفئة العليا.
ب. ممثل عن هيئة العمل التعاوني من الفئة العليا.
ج. ممثلين اثنين عن الشباب العاملين في القطاع الخاص.
د. ممثلين اثنين عن الشباب الرياديين الذين يشاركون في مشاريع ريادة الأعمال الناشئة أو الشباب الذين أسسوا شركات أو مشاريع صغيرة في مجالات مختلفة.
هـ. ممثلين اثنين عن الشباب العاطلين عن العمل.
و. ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
ز. ممثل عن أصحاب العمل.
ح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية.
ط. ممثل عن الاتحادات العمالية.
ي. ممثل عن الشباب من منظمات شبابية ومجتمعية غير حكومية تعمل في مجالات التنمية المجتمعية، أو التعليم، أو التوظيف.
ك. ممثل عن الشباب من المؤسسات التعليمية والتدريبية، مثل الجامعات، ومراكز التدريب المهني.
ل. ممثل عن الشباب من القطاع المهني والفني، الذين يعملون في الحرف اليدوية أو الصناعات الصغيرة.
م. ممثل عن الشباب العاملين في القطاع الرقمي والتقني.
ن. ممثل عن المؤسسات الحقوقية التي تهتم بقضايا المرأة.
.2 يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من الجهة التي تمثلهم أو الوزارة، وفقًا لمقتضى الحال.
.3 يجوز للوزير الاستعانة بخبراء ومستشارين على ألا يكون لهم الحق في التصويت.
.4 يراعى في تشكيل المجلس التنوع الجغرافي، والنوعي )تمثيل المرأة(، ليشمل ممثلين عن الشباب في كافة المناطق الفلسطينية، وكذلك ممثلين عن المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من تحديات اقتصادية خاصة كمخيمات اللاجئين.
مادة (6)
.1 تكون مدة العضوية في المجلس سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير. .2 تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ. الوفاة.
ب. الاستقالة أو الإقالة. ج. فقدان الأهلية القانونية.
د. فقدان الصفة التمثيلية التي عين من أجلها في المجلس.
هـ. انتهاء مدة العضوية المحددة وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
و. عدم قدرته على أداء مهامه لأسباب صحية.
ز. الحكم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
.3 تسقط العضوية بقرار من الوزير في حال غياب العضو عن أكثر من اجتماعين، أو الإخلال بالمهام الموكلة له من المجلس.
.4 إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضًا عنه لاستكمال المدة المتبقية للعضوية وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
مادة (7)
.1 يعقد المجلس اجتماعًا دوريًا كل شهرين، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بناءً على دعوة من الوزير أو من يفوضه خطيًا بذلك.
.2 يكون اجتماع المجلس قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه %50) + (1 بمن فيهم الوزير أو من يفوضه خطيًا في حال غيابه.
.3 تتخذ القرارات بأغلبية الحضور، وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه الوزير أو من فوضه بذلك حال غيابه.
.4 توثق جلسات وقرارات المجلس كتابة في محاضر رسمية توقع من الوزير أو من يفوضه في حال غيابه، والأعضاء الحاضرين.
.5 تكون القرارات الصادرة عن المجلس ملزمة بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/23 ميلادية الموافق: /23رجب1446/ هجرية
د. إيناس دحادحة العطاري وزيرة العمل
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.