قرار رقم (47) لسنة 2025م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (56) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2025/03/18م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، برئاسة وزير الصناعة، وعضوية كل من: .1 نصار علي محمد نصار نائبًا للرئيس/ رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية .2 خضر دراغمة عضوًا/ وزارة الصناعة .3 ناصر عبدالله الخطيب عضوًا/ وزارة المالية .4 لينا غازي خليل السخن عضوًا/ وزارة الأشغال العامة والإسكان .5 طارق محمود عليان أبو لبن عضوًا/ وزارة الزراعة .6 عفيف محمد أحمد عطاونة عضوًا/ وزارة الصحة .7 ياسر خليل عبد الغني أبو شنب عضوًا/ سلطة جودة البيئة .8 أمين اسماعيل أمين نواهضة عضوًا/ الجامعات الفلسطينية .9 نادية فائق إبراهيم حبش عضوًا/ نقيب المهندسين .10 عبده حمزة عبد المجيد إدريس عضوًا/ اتحاد الغرف التجارية والصناعية .11 أحمد خليل إبراهيم القاضي عضوًا/ اتحاد المقاولين

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/04/06 ميلادية الموافق: 08/شوال/1446 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.