قرار بقانون رقم (9) لسنة 2025م بشأن إحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى الأمن الفلسطينية
إلى التقاعد المبكر
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على الضباط ممن هم برتبة عميد، الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته.
مادة (2)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يتم تنفيذ نشرة الترقيات الخاصة بقوى الأمن الفلسطينية الصادرة بتاريخ 2025/01/01م، لمن يحال للتقاعد من رتبة عميد، اعتبارًا من 2025/03/01م.
مادة (3)
يحال كافة الضباط ممن يحملون رتبة عميد من مواليد 1970/05/01م فأقل إلى التقاعد المبكر وفقًا لأحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، اعتبارًا من 2025/04/01م.
مادة (4)
يستثنى من أحكام المادة (3) الواردة في هذا القرار بقانون الضباط ممن يحملون رتبة عميد ويشغلون موقع قيادي هام على الهيكل التنظيمي، بقرار يصدر عن القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية لهذه الغاية.
مادة (5)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
.1 يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى لمن تنطبق عليهم أحكام هذا القرار بقانون وفقًا لآخر راتب.
.2 تضاف المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد الإلزامي للضباط المحالين إلى التقاعد وفق هذا القرار بقانون على الخدمة الفعلية، وتدخل في احتساب المعاش التقاعدي على ألا تتجاوز نسبة الحد الأقصى للمعاش التقاعدي (%80)، وتتحمل الخزينة العامة التكملة.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/04/01 ميلادية الموافق: /03شوال1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.