قرار بقانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن جمعية المشروع الإنشائي العربي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تُحل الجمعية العمومية ومجلس إدارة جمعية المشروع الإنشائي العربي.
مادة (2)
.1 يعين وزير الداخلية لجنة مؤقتة لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
.2 تتولى اللجنة خلال المدة المحددة لها تصويب أوضاع الجمعية وفقًا للقانون من خلال الآتي:
أ. فتح باب الانتساب لعضوية الجمعية العمومية.
ب. تدقيق التقارير والسجلات المالية والإدارية للجمعية.
ج. حصر ممتلكات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضمان استخدامها في خدمة أهدافها.
د. مراجعة النظام الأساسي للجمعية وعرضه على الجمعية العمومية لإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن استمرارية عمل الجمعية وفقًا للقانون.
هـ. الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية بهدف انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
مادة (3)
تُعِد اللجنة المؤقتة في نهاية المدة المحددة لها تقريرًا ماليًا وإداريًا تبين فيه ما اتخذته من إجراءات تنفيذًا لأحكام هذا القرار بقانون، وتعرضه على الجمعية العمومية وترفعه لوزارة الداخلية.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/08 ميلادية الموافق: /08رجب1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.