قرار رقم (87) لسنة 2024م بشأن المصادقة على تعيين القضاة الكنسيين للمحاكم الكنسية التابعة للكنيسة الأسقفية لمطرانية القدس


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى قانون الأحوال الشخصية والأوقاف للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية لسنة 1954م، وعلى قانون تشكيل المجالس الطائفية لطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية لسنة 1954م، وعلى كتاب رئيس الأساقفة، رئيس المجمع الكنسي للكنيسة الإنجيلية الأسقفية في القدس المطران المترئس للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط الصادر بتاريخ 2024/09/12م، بشأن المصادقة على قرار تعيين القضاة الكنسيين للمحاكم الكنسية التابعة للكنيسة الأسقفية لمطرانية القدس، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعيين القضاة الكنسيين للمحاكم الكنسية التابعة للكنيسة الأسقفية لمطرانية القدس لدى دولة فلسطين على النحو الآتي: .1 قضاة محكمة البداية: أ. القس/ د. فادي دياب رئيسًا للمحكمة ب. القس/ سليم دواني قاضيًا ج . القس الكنن/ وديع الفار قاضيًا د. الأستاذ/ عزيز سامر شحادة قاضيًا .2 قضاة محكمة الاستئناف: أ. رئيس الأساقفة/ د. حسام نعوم رئيسًا للمحكمة ب. القس الكنن/ فؤاد داغر قاضيًا ج . الأستاذ/ ماهر شحادة قاضيًا

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/9/14 ميلادية الموافق: /11 ربيع الأول 1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.