قرار بقانون رقم (19) لسنة 2024م بتعديل قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م
بشأن إدارة أملاك الدولة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة، وعلى مشروع قرار بقانون المعدل المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2024/10/22م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يتم تحديد مدة عقد الإيجار وفقًا للغاية من التأجير، واستنادًا لتقديرات اللجنة بناءً على تقرير فني يقدم من جهة الاختصاص.
.2 على المستأجر تقديم طلب لرئيس السلطة في حال رغبته بتجديد العقد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي، وفي هذه الحالة يجوز زيادة الأجرة بالنسبة التي تحددها اللجنة.
مادة (3)
تعدل الفقرة (4) من المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.4 إذا تركت الأراضي المخصصة دون استخدام لمدة عامين من تاريخ صدور قرار التخصيص دون وجود مبرر مقبول، تتولى السلطة استرجاعها بعد إخطار الجهة المخصص لها، ويلغى التخصيص بذات الآلية المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة.
مادة (4)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بحذف الفقرة (9) منها مع مراعاة إعادة ترتيب أرقام الفقرات اللاحقة لها، وإضافة فقرات جديدة إليها تحمل الرقمين (11) و(12)، تنص على الآتي:
.11 يجوز للمجلس، بتنسيب من رئيس السلطة وبتوصية من اللجنة، قسمة وإفراز وتجزئة أملاك الدولة المشتركة مع حصص خاصة بالغير رضائيًا.
.12 يجوز للمجلس، بناءً على تنسيب رئيس السلطة وفق توصية اللجنة، التأجير دون التقيد بالشرط الوارد في المادة /1/7)ز( من هذا القرار بقانون ضمن معايير تحدد بقرار من المجلس.
مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/11/26 ميلادية الموافق: /24جمادى الأولى1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.