قرار بقانون رقم (22) لسنة 2024م بشأن نشر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003م


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (2017/5) الصادر بتاريخ 2018/03/12م، وعلى تنسيب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بتاريخ 2024/11/13م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
نشر اتفاقية "صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003م" المرفقة بهذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/12/05 ميلادية الموافق: /04جمادى الآخر1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.