تعليمات إدارة أراضي الحراج الحكومي
رقم (2) لسنة 2024م
وزارة الزراعة،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه،
وبعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (13) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يجوز لوزارة الزراعة وبالتنسيق مع الجهات المختصة استعمال أراضي الحراج الحكومي لإنشاء متنزهات عامة ومتنزهات وطنية.
مادة (2)
تحدد المساحة المخصصة لإنشاء المتنزهات العامة والمتنزهات الوطنية على أراضي الحراج الحكومي بناءً على تقرير فني من مديرية الزراعة المعنية.
مادة (3)
يجوز لوزارة الزراعة وبالتنسيق مع الجهات المختصة السماح باستعمال أراضي الحراج الحكومي الجرداء لغاية إقامة مشاريع ذات نفع عام وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ.
مادة (4)
لوزير الزراعة الموافقة على إقامة التالي في أراضي الحراج الحكومي:
1. المتنزهات العامة بعد إبرام اتفاقية بهذا الخصوص بناءً على طلب الهيئات المحلية حصراً.
2. المتنزهات الوطنية بإدارة وإشراف وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (5)
يحظر على الهيئات المحلية الآتي:
1. تأجير أو منح أي جزء من المتنزهات العامة للغير.
2. إزالة أي شجرة حرجية من الموقع لأي غرض كان إلا بموافقة وزارة الزراعة.
3. إقامة أي منشآت ثابتة إلا بموافقة وزارة الزراعة.
مادة (6)
يشترط لإنشاء المتنزهات العامة والمتنزهات الوطنية توافر الشروط الفنية التالية بما لا يتعارض مع المنظر الطبيعي للحراج الحكومي:
1. إنشاء مدخل رئيس ومحدد للمتنزه العام مع بوابة حديدية يحمل اسم المتنزه العام مع إبراز اسم وشعار وزارة الزراعة.
2. إنشاء سياج غير شوكي يحيط بالمساحة المفروزة بالمتنزه العام، وفي المتنزه الوطني إن لزم الأمر لسلامة المتنزهين.
3. عمل شبكة طرق وممرات في المتنزه الوطني ويتم توضيحها في المخطط المعد.
4. بناء بئر لجمع المياه كمصدر احتياطي بسعة (80) كوبًا كحد أدنى.
5. توصيل خط مياه دائم للموقع المقترح.
6. بناء مرافق صحية من (15 - 25)م2 مع حفر صماء مناسبة.
7. إنشاء كافيتريا بمساحة (60)م2 كحد أعلى.
8. بناء مقر إدارة وحراسة بمساحة (40)م2 كحد أعلى.
9. إنشاء موقف سيارات مناسب.
10. تحديد المناطق المخصصة للشواء بشكل واضح من الهيئات المحلية ووزارة الزراعة مع ضرورة توفير المواقد اللازمة للشواء.
11. تحديد المناطق المخصصة لإقامة المنشآت من الهيئات المحلية ووزارة الزراعة.
12. توفير سلال وأوعية لجمع النفايات.
13. توفير أنابيب مياه لإطفاء الحرائق بإشراف الدفاع المدني.
مادة (7)
تقوم وزارة الزراعة بالآتي:
1. تحديد موقع المتنزهات العامة والمتنزهات الوطنية بما يتلاءم مع خطتها.
2. تحديد المساحة المخصصة للمتنزهات العامة والمتنزهات الوطنية وتحديد أماكن الإنشاءات بالتعاون مع الهيئات المحلية.
3. القيام بالزيارات التفقدية ودون إبلاغ مسبق للمواقع خلال وبعد الإنشاء.
4. تقديم الإرشادات الفنية اللازمة بما يضمن استدامة الأشجار الحرجية.
5. صيانة الأشجار الحرجية في المتنزهات العامة حسب إرشاداتها وعلى نفقة الهيئات المحلية
6. إلزام الهيئات المحلية بزراعة عدد محدد من الأشتال أو أي أعمال أخرى حسب الحاجة للقطعة المقام عليها الحراج الحكومي.
7. إزالة الأشجار الحرجية حال جفافها الطبيعي إذا لزم الأمر، وذلك حسب الأنظمة المالية المتبعة.
8. متابعة مدى الالتزام بشروط إنشاء المتنزهات العامة والمتنزهات الوطنية المحددة في المادة (6) من هذه التعليمات.
مادة (8)
تعتبر الاتفاقية الموقعة بشأن إقامة المتنزهات العامة في أراضي الحراج الحكومي لاغية إذا لم يتم البدء بإقامتها خلال عامين من تاريخ توقيع الاتفاقية أو عدم الالتزام بأي شرط ورد في المادة (6) من هذه التعليمات.
مادة (9)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مادة (10)
1. تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2012م لشروط إقامة المتنزهات في أراضي الحراج الحكومي.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/09/08 ميلادية
الموافق: 05/ربيع الأول/1446 هجرية
البروفيسور رزق سليمية
وزير الزراعة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.