نظام رقم (5) لسنة 2024م
بتعديل نظام إدارة مخلفات البناء أو الهدم رقم (16) لسنة 2023م
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته،
وعلى قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته،
وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة،
وعلى نظام إدارة النفايات الخطرة رقم (6) لسنة 2021م،
وعلى نظام إدارة مخلفات البناء أو الهدم رقم (16) لسنة 2023م،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2024/10/08م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام إدارة مخلفات البناء أو الهدم رقم (16) لسنة 2023م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (8) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يجب على مقدم الخدمة قبل فتح أو تشغيل محطة الترحيل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة المحددة بموجب قرار يصدر عن الوزير.
مادة (3)
تعدل المادة (10) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يلتزم مقدم الخدمة عند إدارة محطة الترحيل بالآتي:
1. متابعة دخول وخروج وسائل نقل المخلفات وفقًا للإجراءات التي تحددها الوزارة.
2. التأكد من أن ما تحمله وسائل النقل هو مخلفات بناء أو هدم والمصرح لها بالدخول، التي تنطبق عليها أحكام هذا النظام.
3. تسجيل وتوثيق كافة البيانات المتعلقة بالمخلفات التي تدخل وتخرج من محطة الترحيل من حيث النوعية والكمية والمصدر.
مادة (4)
تعدل المادة (11) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يجب على مقدم الخدمة قبل فتح أو تشغيل محطة الفصل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة المحددة بموجب قرار يصدر عن الوزير.
مادة (5)
تعدل المادة (16) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يجب على مقدم الخدمة قبل فتح أو تشغيل موقع التخلص الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة المحددة بموجب قرار يصدر عن الوزير.
مادة (6)
تعدل المادة (18) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يجب على مقدم الخدمة قبل فتح أو تشغيل مرفق التدوير الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة المحددة بموجب قرار يصدر عن الوزير.
مادة (7)
يعدل جدول رسوم النقل أو التخلص من مخلفات البناء أو الهدم بعملة الشيكل المرفق في النظام الأصلي وفقًا للآتي:
1. يعدل عنوان البند رقم (1) ليصبح "رسوم النقل أو التخلص في محطة الترحيل للمركبة الواحدة".
2. يعدل عنوان البند رقم (2) ليصبح "رسوم النقل أو التخلص في مرفق التدوير للمركبة الواحدة".
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/10/08 ميلادية
الموافق: 05/ربيع الآخر/1446 هجرية
محمد مصطفى
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.