قرار منع استخدام مادة غاز الميثيل بروميد في فلسطين رقم (1) لسنة 2024م


وزير الزراعة، استنادا لأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (51) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2012م بنظام مبيدات الآفات الزراعية، وبناًء على قرار اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية رقم (23) بتاريخ 2011/07/27م، وعلى تنسيب اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية في جلستها رقم (68) بتاريخ 2024/02/18م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
يحظر تداول واستخدام مادة غاز الميثيل بروميد (Methyl Bromide) في معالجة التربة ومعالجة الحبوب المخزنة وفي عمليات تعقيم الصادرات الزراعية في فلسطين، وفقا لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطاقة طبقة الأوزون.

مادة (2)
تستخدم بدائل مادة غاز الميثيل بروميد (Methyl Bromide) المسموح استخدامها وتداولها في فلسطين.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/09/16 ميلادية الموافق: /13ربيع الأول1446/ هجرية الربوفيسور رزق سليمية وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.