قرار وزير الحكم المحلي رقم (2) لسنة 2024م بتعديل قرار رقم (2) لسنة 2017م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت لحم


وزارة الحكم المحلي، استنادا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة /15(ب) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة، وعلى قرار رقم (2) لسنة 2017م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت لحم، وبناء على قرار مجلس بلدي بيت لحم في جلسته رقم (255) بتاريخ 2021/03/10م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار رقم (2) لسنة 2017م بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت لحم، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (8) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: تعفى المساجد والكنائس ودور العبادة المسجلة رسميا والأبنية التابعة للبلدية من دفع رسوم خدمات النظافة العامة وجمع النفايات ونقلها والتخلص منها، المحددة بالملحق المرفق بالنظام الأصلي.

مادة (3)
يضاف إلى ملحق رسوم خدمات النظافة وجمع النفايات لبلدية بيت لحم في النظام الأصلي الآتي: (8) شيكل للمتر المربع سنويا وبحد أدنى (800) شيكل سنويا وبحد أقصى (20000) شيكل سنويا. المؤسسات الدولية .108 (4) شيكل للمتر المربع سنويا وبحد أدنى (400) شيكل سنويا وبحد أقصى (14000) شيكل سنويا. المؤسسات الحكومية .109

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/09/02 ميلادية الموافق: /29صفر1446/ هجرية د.م. سامي حجاوي وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.