قرار بقانون رقم (13) لسنة 2024م
بتعديل قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر، وعلى مشروع القانون المعدل المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2024/07/09م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون رقم (9) لسنة 1995م بشأن المطبوعات والنشر، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
.1 تعدل عبارة (وزير الإعلام) أينما وردت في القانون الأصلي لتصبح (وزير الثقافة).
.2 تعدل عبارة (وزارة الإعلام) أينما وردت في القانون الأصلي لتصبح (وزارة الثقافة).
مادة (3)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، تعتبر وزارة الثقافة الخلف القانوني والواقعي لوزارة الإعلام، وتتحمل التزاماتها وتكتسب حقوقها كافة التي ترتبت نتيجة لتطبيق أحكام القانون الأصلي.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/09/09 ميلادية الموافق: /06ربيع الأول1446/ هرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.