قرار رقم (3) لسنة 2024م بتعديل قرار الأسس العامة للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2024م


وزير التربية والتعليم العالي، رئيس مجلس التعليم العالي، استنادا للقرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (3/7(و(6/9) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها، وعلى قرار الأسس العامة للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2024م، وبناء على ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (2024/06) المنعقدة بتاريخ 2024/07/22م، وعلى الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار الأسس العامة للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2024م لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (12) من القرار الأصلي لتصبح على النحو التالي: يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي بنجا لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام القرار الأصلي والتشريعات السارية ذات العلاقة باستثناء التخصصات الآتية: .1 البرامج الهندسية. .2 مساعد الصيدلة. .3 العلوم الصحية بمعدل شهادة الثانوية العامة أقل من ( %60) للبرامج التالية: العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، التخدير والإنعاش، أشعة، فني أسنان، البصريات، فني مختبرات طبية مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (22) من القرار الأصلي.

مادة (3)
تعدل المادة (22) من القرار الأصلي لتصبح على النحو التالي: يجوز لطلبة الفرع الأدبي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الالتحاق في تخصصات العلوم الصحية للحصول على الدرجات العلمية وفق الىتي: .1 درجة الدبلوم المتوسط في جميع تخصصات العلوم الصحية بمعدل (%60) فأعلى. .2 درجة الدبلوم المتوسط في تخصصات العلوم الصحية بمعدل (%50) فأعلى على النحو التالي: التمريض، القبالة، التحاليل الطبية، الإسعاف والطوارئ، العلوم الطبية المخبرية، التصوير الطبقي، الفيزياء الطبية الحيوية، علاج النطق والسمع، العناية التنفسية، مستحضرات طبية في التجميل، اضطرابات النطق واللغة والسمع وعلاجها، الأطراف الصناعية، مساعد طبيب أسنان، تكنولوجيا صناعة الأسنان، فني عمليات، المراقبة الصحية، شريطة تحقق الآتي: أ. تسجيل الطالب ثلاث مساقات أولية في الفيزياء والأحياء والكيمياء بواقع تسع ساعات دراسية بالإضافة إلى الخطة الدراسية المعتمدة. ب. نجاح الطالب خلال السنة الأولى في الثلاث مساقات. .3 درجة البكالوريوس للطالب الحاصل على شهادة الدبلوم المتوسط في تخصصات التمريض أو القبالة أو الإسعاف والطوارئ لغايات الانتقال إلى درجة البكالوريوس شريطة تحقق شروط الانتقال وفق التشريعات السارية.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

د. أحمد برهم وزير الرتبية والتعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/07/28 ميلادية الموافق: /22محرم1446/ هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.