مرسوم رقم (9) لسنة 2024م بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2022م بشأن لجنة إعمار الخليل


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2022م بشأن لجنة إعمار الخليل، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشار إلى المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2022م بشأن لجنة إعمار الخليل، لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (2) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو التالي: تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم لجنة تسمى "لجنة إعمار الخليل"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والأهلية القانونية اللازمة للقيام بالأعمال التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتتبع مجلس الوزراء، ويخصص لها موازنة خاصة ضمن موازنة وزارة الثقافة.

مادة (3)
تعدل الفقرة (1) من المادة (5) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يشرف على اللجنة مجلس إدارة برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من: أ. ممثل عن وزارة المالية. ب. ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ج. ممثل عن وزارة الحكم المحلي. د. ممثل عن وزارة السياحة والآثار. هـ. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان. و. ممثل عن محافظة الخليل. ز. ممثل عن مجلس بلدية الخليل. . ممثل عن نقابة المهندسين. ط. ممثل عن الغرفة التجارية لمدينة الخليل.

مادة (4)
تعدل الفقرة (1) من المادة (10) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 المبالغ المخصصة لها في موازنة وزارة الثقافة.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/08/04 ميلادية الموافق: /29محرم1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.