مرسوم رقم (8) لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة وطنية تحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية للعام ( 2025م - 2026م)


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار لجنة المرأة العربية لدى جامعة الدول العربية في دورتها الثالثة والأربعين، وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2024/07/23م، وبناء على الصالحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل لجنة وطنية تحضيرية لتنفيذ قرار لجنة المرأة العربية لدى جامعة الدول العربية بإعلان القدس عاصمة المرأة العربية للعام ( 2025م - 2026م)، وذلك برئاسة وزير شؤون المرأة، وعضوية ممثلين عن كل من: .1 ديوان الرئاسة. .2 وزارة الخارجية والمغتربين. .3 وزارة الثقافة. .4 وزارة السياحة والآثار. .5 وزارة التربية والتعليم العالي. .6 وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي. .7 وزارة شؤون القدس. .8 الأمانة العامة لمجلس الوزراء. .9 محافظة القدس. .10 المؤتمر الوطني الشعبي للقدس. .11 المجلس الأعلى للشباب والرياضة. .12 اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. .13 الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. .14 الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

مادة (2)
.1 يسمي رئيس الدائرة الحكومية ممثلا لدائرته من موظفي الفئة العليا في عضوية اللجنة. .2 يتم إضافة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات مجتمعية ذات صلة بعمل اللجنة، يتم تسميتهم من قبل رئيس اللجنة.

مادة (3)
تتولى اللجنة تخطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ المهام والفعاليات المنبثقة عن إعلان القدس عاصمة المرأة العربية للعام( 2025م - 2026م)، وفقا للآتي: .1 تصميم وإطلاق إطار العمل الخاص بالإعلان المذكور أعلاه. .2 التنسيق والتواصل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتدويل الإعلان، وحشد الموارد، وتنفيذ الأنشطة المشتركة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. .3 المتابعة والتقييم، وقياس التقدم المنجز على صعيد تنفيذ المهام والفعاليات المشتركة. .4 تشكيل لجان فرعية أو الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/08/01 ميلادية الموافق: /26محرم1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.