قرار بقانون رقم (8)لسنة 2024م
بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) 2004م وتعديلاته
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (81) منه،
وبعد الاطلاع على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
.1 تعدل المادة (1) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي:
الوزير: وهو عضو الحكومة، أو من في حكمه ممن يعين أو يشغل رئيسا لدائرة حكومية بدرجة وزير.
.2 يعدل تعريف المكافآت الوارد في المادة (1) من القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي:
المكافآت: هي المخصصات أو الرواتب الشهرية لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي، ورئيس الوزراء، والوزير، والمحافظين.
مادة (3)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة عبارة في نهايتها على النحو التالي:
أو من اليوم التالي لتعيينه أو شغله رئيس دائرة حكومية بدرجة وزير وحتى انتهاء خدمته.
مادة (4)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي، وذلك باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي:
.2 يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة من نظمت حقوقهم بقوانين أو أنظمة خاصة.
مادة (5)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: لا يجوز لرئيس المجلس، وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء، والوزير، والمحافظين، الجمع بين المكافأة والراتب الشهري، وأي مكافأة وراتب تقاعدي آخر.
مادة (6)
تلغى المادة (14) من القانون الأصلي.
مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/06/30 ميلادية الموافق: /24ذو الحجة1445/ هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.