قرار رقم (51) لسنة 2024م
بشأن تشكيل مجلس إدارة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2016م بشأن إنشاء الوكالة الفلسطينية الدولي وتعديلاته،
وعلى تنسيب وزير الخارجية والمغتربين بتاريخ 2024/06/13م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي على النحو الآتي:
1. د. محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين رئيساً
2. د. فارسين أغابكيان، وزير الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين نائباً
3. السيد/ عمر البيطار، وزير المالية عضواً
4. السيد/ باسل ناصر، وزير الدولة لشؤون الإغاثة عضواً
5. د. وائل الشيخ، وكيل وزارة الصحة عضواً
6. السيد/ عبد الله لحلوح، وكيل وزارة الزراعة عضواً
7. د. نافع عساف، وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً
8. د. ميسون إبراهيم، الوكيل المساعد في ديوان الرئاسة عضواً
9. د. محمود صلاح الدين، وزارة الداخلية عضواً
10. د. طلال شهوان، رئيس جامعة بيرزيت عضواً
11. السيد/ داوود القواسمة، القطاع الخاص عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/06/23 ميلادية الموافق: 17/ذو الحجة/1445 هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.