قرار رقم (2) لسنة 2024م
بتعديل قرار أسس النتقال من درجة الدبلوم المتوسط لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي رقم (4) لسنة 2023م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي، استنادا للقرار بقانون رقم (6) لسنة 2018 م بشأن التعليم العالي وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (3/7) و(6/9) منه،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها،
وعلى قرار أسس الانتقال من درجة الدبلوم المتوسط لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي رقم (4) لسنة 2023م،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (50/م.م) لعام 2019م بشأن التجسير في مؤسسات التعليم العالي،
وبناء على ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (2024/3) المنعقدة بتاريخ 2024/02/27م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار أسس الانتقال من درجة الدبلوم المتوسط لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي رقم (4) لسنة 2023م لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (7) من القرار الأصلي لتصبح على النحو التالي: تشمل تخصصات العلوم الصحية لدرجة البكالوريوس التالي: التمريض، القبالة، التحاليل الطبية، الإسعاف والطوارئ، فني مختبرات طبية، العلوم الطبية المخبرية، الفيزياء الطبية الحيوية، علاج النطق والسمع، العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، البصريات، التخدير والإنعاش، العناية التنفسية، مستحضرات طبية في التجميل، اضطرابات النطق واللغة والسمع وعلاجها، الأطراف الصناعية، أشعة، التصوير الطبقي، مساعد طب أسنان، فني أسنان، تكنولوجيا صناعة الأسنان، فني عمليات، المراقبة الصحية.
مادة (3)
تعدل المادة (8) من القرار الأصلي لتصبح على النحو التالي: يمنع التجسير في أي من الحالات الآتية:
1. تخصصات الطب البشري وطب الأسنان.
2. الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الكفاءة المهنية أو شهادة التلمذة المهنية.
3. تخصصات العلوم الصحية لطلبة الفرع الأدبي، ويستثنى من ذلك الآتي:
أ. التمريض.
ب. القبالة.
ج. الإسعاف والطوارئ.
مادة (4)
تعدل المادة (10) من القرار الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. تبقى التعليمات والقرارات السابقة سارية ونافذة على جميع الطلبة المسجلين لدرجة الدبلوم المتوسط أو الخريجين من حملة درجة الدبلوم المتوسط والامتحان التطبيقي الشامل قبل تاريخ 2023/06/15م.
2. يجوز للطلبة من حملة درجة الدبلوم المتوسط قبل تاريخ 2023/06/15م وغير حاصلين على الامتحان التطبيقي الشامل الانتقال من درجة الدبلوم المتوسط إلى درجة البكالوريوس بعد التقدم إلى الامتحان التطبيقي الشامل وحصوله على المعدل الوارد في القرار الأصلي.
مادة (5)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (10) من القرار الأصلي تحمل الرقم (10) مكرر تنص على الآتي:
1. يجوز للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وشهادة الامتحان التطبيقي الشامل الانتقال من درجة الدبلوم المتوسط إلى درجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة فلسطين، بعد التأكد من تحقق الشروط الواردة في القرار الأصلي ونظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية
المعترف بها النافذ.
2. يجوز للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط من مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية الانتقال إلى درجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وفقا للشروط الآتية:
أ. الحصول على وثيقة معادلة أو مصادقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية لشهادة الثانوية العامة في حال كانت الشهادة غير فلسطينية.
ب. الحصول على وثيقة معادلة أو مصادقة شهادة الدبلوم المتوسط من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية.
ج. الحصول على وثيقة من مؤسسة التعليم العالي الفلسطينية التي يرغب الطالب الالتحاق بها باحتساب المعدل التراكمي المكافئ لمعدله من (100%).
د. التقدم إلى الامتحان التطبيقي الشامل الفلسطيني لغير الحاصلين عليه بنفس التخصص أو تخصص مناظر، وفي حال عدم وجود تخصص مناظر تشكل لجنة امتحانات خاصة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء الامتحان على أن تطبق عليه أحكام القرار الأصلي من حيث معدل الامتحان التطبيقي الشامل.
3. تطبق على الطلبة الحاصلين على درجة الدبلوم المتوسط من خارج دولة فلسطين ويرغبون باستكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس خارج دولة فلسطين، الأسس العامة للقبول في درجة الدبلوم المتوسط النافذ عند التسجيل لدرجة الدبلوم المتوسط، والأسس العامة للقبول في درجة البكالوريوس النافذ عند التسجيل لدرجة البكالوريوس، ولا تسري عليهم أحكام القرار.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/03/17 ميلادية الموافق: 07/رمضان/1445 هجرية
أ.د. محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.