قرار الأسس العامة للقبول في درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2024م


وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي، استنادا للقرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (3/7)و(6/9) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020م بنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها، وعلى تعليمات أسس معادلة شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية رقم (1) لسنة 2024م، وعلى قرار مجلس التعليم العالي بأسس الانتقال من درجة الدبلوم المتوسط لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي رقم (4) لسنة 2023م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس التعليم العالي بأسس القبول الخاصة في درجة البكالوريوس لتخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة رقم (3) لسنة 2023م، وبناءً على ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (2024/3) المنعقدة بتاريخ 2024/02/27م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
تطبق أحكام هذا القرار على الآتي: 1. الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية والعربية. 2. الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية وغير العربية بشرط الحصول على وثيقة معادلة للشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية.

مادة (2)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.

مادة (3)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي بنجاح لدرجة البكالوريوس، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة في التخصصات الآتية: 1. الآداب والعلوم الإنسانية. 2. الاقتصاد والعلوم الإدارية. 3. العلوم الاجتماعية والإنسانية. 4. صحة البيئة والمجتمع. 5. الفنون. 6. العلوم التربوية وبرامج إعداد المعلمين باستثناء تعليم المباحث العلمية. 7. الحقوق. 8. الشريعة والدراسات الإسلامية. 9. الإعلام. 10. إدارة الفنادق والسياحة. 11. أنظمة المعلومات الإدارية. 12. أنظمة المعلومات الجغرافية. 13. التربية الرياضية. 14. الوسائط المتعددة. 15. الديكور والتصميم الداخلي. 16. التصميم الجرافيكي. 17. التمريض. 18. القبالة. 19. التغذية. 20. الإسعاف والطوارئ.

مادة (4)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الصناعي بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية: 1. الطب البشري. 2. طب الأسنان. 3. الطب البيطري. 4. العلوم الصحية. 5. الصيدلة. 6. الحقوق.

مادة (5)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الزراعي بنجاح لدرجة البكالوريوس، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة في التخصصات الآتية: 1. الهندسة الزراعية. 2. الطب البيطري. 3. جميع التخصصات الأخرى باستثناء التخصصات الآتية: أ. فروع الهندسة عدا الهندسة الزراعية. ب. الطب البشري. ج. طب الأسنان. د. العلوم الصحية. هـ. الصيدلة. و. الحقوق.

مادة (6)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الفندقي بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات المقبولة للفرع الأدبي الواردة في أحكام المادة (3) من هذا القرار، باستثناء تخصصات العلوم الصحية والحقوق، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.

مادة (7)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع الاقتصاد المنزلي بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات المقبولة للفرع الأدبي الواردة في أحكام المادة (3) من هذا القرار، باستثناء تخصصات العلوم الصحية والتغذية والحقوق، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.

مادة (8)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع الريادة والأعمال بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات المقبولة للفرع الأدبي الواردة في أحكام المادة (3) من هذا القرار، باستثناء تخصصات العلوم الصحية والتغذية والحقوق، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.

مادة (9)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع تكنولوجيا المعلومات بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية: 1. الطب البشري. 2. طب الأسنان. 3. العلوم الصحية. 4. الصيدلة. 5. الحقوق.

مادة(10)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الشرعي بنجاح لدرجة البكالوريوس في جميع التخصصات المقبولة للفرع الأدبي الواردة في أحكام المادة (3) من هذا القرار، باستثناء تخصصات العلوم الصحية والتغذية، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.

مادة (11)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة.

مادة (12)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية: 1. البرامج الهندسية. 2. مساعد الصيدلة. 3. برامج العلوم الصحية بمعدل شهادة الثانوية العامة أقل من (60%) مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (22) من هذا القرار.

مادة (13)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الفرع الصناعي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية: 1. العلوم الصحية. 2. المساعد العدلي. 3. مساعد الصيدلة.

مادة (14)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الزراعي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية: 1. العلوم الصحية. 2. برامج الهندسة. 3. المساعد العدلي. 4. مساعد الصيدلة.

مادة (15)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الفندقي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية: 1. العلوم الصحية. 2. المساعد العدلي. 3. مساعد الصيدلة. 4. برامج الهندسة.

مادة (16)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع الاقتصاد المنزلي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية: 1. العلوم الصحية. 2. التغذية. 3. المساعد العدلي. 4. مساعد الصيدلة. 5. برامج الهندسة.

مادة (17)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع الريادة والأعمال بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية: العلوم الصحية. التغذية المساعد العدلي. مساعد الصيدلة. برامج الهندسة.

مادة (18)
بتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فرع تكنولوجيا المعلومات بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية: 1. العلوم الصحية. 2. المساعد العدلي. 3. مساعد الصيدلة.

مادة (19)
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع الشرعي بنجاح لدرجة الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات، وفق الحد الأدنى للمعدل المعتمد بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات السارية ذات العلاقة، باستثناء التخصصات الآتية: 1. العلوم الصحية. 2. التغذية. 3. مساعد الصيدلة 4. برامج الهندسة.

مادة (20)
تعتمد معدلات النجاح في الثانوية العامة للقبول بتخصصات درجة البكالوريوس وفقا للجدول الآتي: الحد الأدنى لمعدل القبول فرع الثانوية العامة التخصص (85%) فأعلى أو (85%)فأعلى في المباحث الأساسية (رياضيات، فيزياء، أحياء، كيمياء) بشرط ألا يقل المعدل العام عن (80%). الفرع العلمي. الطب البشري وطب الأسنان. (80%) فأعلى أو (80%) فأعلى في المباحث الأساسية (رياضيات، فيزياء، أحياء، كيمياء) بشرط ألا يقل المعدل العام عن (75%) الفرع العلمي. الصيدلة. .1 (80%)فأعلى أو (80%) فأعلى في المباحث الأساسية (رياضيات، فيزياء، كيمياء) بشرط ألا يقل المعدل العام (75%)عن .2 (80%) فأعلى .1 الفرع العلمي. .2 الفرع الصناعي وفرع تكنولوجيا المعلومات. كافة تخصصات الهندسة عدا الهندسة التطبيقية والهندسة الزراعية. (70%) فأعلى. الفرع العلمي والفرع الصناعي وفرع تكنولوجيا المعلومات. الهندسة التطبيقية. (65%) فأعلى. الفرع العلمي والصناعي والزراعي وتكنولوجيا المعلومات. الهندسة الزراعية. (75%) فأعلى. الفرع العلمي والفرع الأدبي والفرع الشرعي. الحقوق. .1 (70%) فأعلى. .2 (80%) فأعلى. .1 الفرع العلمي. .2 الفرع الأدبي ضمن تخصص التمريض والقبالة والإسعاف والطوارئ فقط. العلوم الصحية. (65%) فأعلى بشرط أن يتناسب فرع الثانوية العامة مع التخصص وفقا للأحكام الواردة في هذا القرار. باقي التخصصات.

مادة (21)
. يجوز للطلبة من ذوي الإعاقة المدرجين في سجلات وزارة التربية والتعليم الناجحين في الثانوية العامة بمعدل أقل من (65%) الالتحاق بدرجة البكالوريوس في كافة التخصصات عدا الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والحقوق والعلوم الصحية. 2. تعرض حالات الطلبة ذوي الإعاقة غير المدرجين في سجلات وزارة التربية والتعليم والناجحين في الثانوية العامة بمعدل أقل من (65%) على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

مادة (22)
يجوز لطلبة الفرع الأدبي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمعدل (60%) فأعلى الالتحاق في تخصصات العلوم الصحية للحصول على الدرجات العلمية وفق الآتي: 1. درجة الدبلوم المتوسط في جميع تخصصات العلوم الصحية. 2. درجة البكالوريوس للطالب الحاصل على شهادة الدبلوم المتوسط في تخصص التمريض أو القبالة أو الإسعاف والطوارئ لغايات الانتقال إلى درجة البكالوريوس شريطة تحقق شروط الانتقال وفق التشريعات السارية.

مادة (23)
تشمل تخصصات العلوم الصحية الآتي: 1. التمريض. 2. القبالة. 3. التحليل الطبية. 4. الإسعاف والطوارئ. 5. فني مختبرات طبية. 6. العلوم الطبية المخبرية . 7. التصوير الطبقي. 8. أشعة. 9. الفيزياء الطبية الحيوية. 10. علاج النطق والسمع. 11. العلاج الوظيفي. 12. العلاج الطبيعي. 13. البصريات. 14. التخدير والإنعاش. 15. العناية التنفسية. 16. مستحضرات طبية في التجميل. 17 اضطرابات النطق واللغة والسمع وعلاجها. 18. الأطراف الصناعية. 19. مساعد طبيب أسنان. 20. فني أسنان. 21. تكنولوجيا صناعة الأسنان. 22. فني عمليات. 23. المراقبة الصحية.

مادة (24)
1. يجوز للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الكفاءة المهنية بمساراتها المختلفة الالتحاق في برامج الدبلوم المتوسط فقط وفي نفس المسار. 2. يمنع الطلبة الحاصلين على شهادة التلمذة المهنية الالتحاق بالبرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

مادة (25)
تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتاب خطي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي التخصصات المسموح دراستها للطلبة الحاصلين على شهادة ثانوية عامة غير فلسطينية وليست من الفروع المحددة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة (26)
يفوض مجلس التعليم العالي رئيس المجلس باتخاذ القرار المناسب، عند صدور قرار باعتماد أي برنامج أو تخصص غير المنصوص عليه في هذا القرار أو إجراء تغيير في أسماء البرامج أو التخصصات أثناء التنفيذ.

مادة (27)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (28)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/03/17 ميلادية الموافق: 07/رمضان/1445 هجرية أ.د. محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.