مرسوم رقم (6) لسنة 2024م
بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م
بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية وتعديلاته
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشار إلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (2) من المادة (2) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
2. تتمتع المكتبة الوطنية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها، وفتح الحسابات البنكية اللازمة لسير أعمالها، وممارسة نشاطاتها، والتعاقد مع الغير، وحق التقاضي، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح غير المشروطة.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة(4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/05/08 ميلادية الموافق: 29/شوال/1445 هجرية
محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.